بشأن إعادة تنظيم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.
المادة () : - نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل ...
المادة (2) : يمارس الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الصلاحيات والاختصاصات ا ...
المادة (3) : مقر الصندوق الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فرو ...
المادة (4) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1. تشجيع حماية الحبارى من الانقراض في جميع مواطن انتشارها.
...
المادة (5) : لتحقيق الأغراض المشار إليها في المادة السابقة، يقوم الصندوق بما يأتي:
1. وضع إستراتيجية طويلة المد ...
المادة (6) : - يتولى إدارة الصندوق مجلس لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعي ...
المادة (7) : - المجلس هو السلطة المختصة بشؤون الصندوق وتصريف أموره وتحديد خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذه ...
المادة (8) : تحدد اللوائح الداخلية للصندوق إجراءات ا ...
المادة (9) : المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق أم ...
المادة (10) : مدير عام الصندوق هو المسئول أمام الرئيس، أو نائبه حال غيابه، عن إدارته والمنفذ لأهداف وأغراض الصندو ...
المادة (11) : تتكون موارد الصندوق من الآتي:-
1. الاعتمادات التي تخصصها له حكومة أبوظبي.
2. الهبات والإعانات وال ...
المادة (12) : يكون للصندوق مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين الم ...
المادة (13) : يخضع موظفو ومستخدمو الصندوق لأحكام قانون ونظم الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الق ...
المادة (14) : يصدر المجلس كافة القرارات التنفيذ ...
المادة (15) : يلغى قرار ولي العهد رقم ...
المادة (16) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : محمد بن زايد آل نهيان ـ ولي العهد