بشأن إنشاء الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.
المادة () : نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجها ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يد ...
المادة (2) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمى "الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري" و ...
المادة (3) : مقر الصندوق الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرا ...
المادة (4) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1) حماية وسلامة الحباري من الانقراض في جميع مواطن انتشارها. ...
المادة (5) : لتحقيق الأغراض المشار إليها في المادة السابقة، يختص الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمور الآت ...
المادة (6) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائبه وخمسة أعضاء على الأقل، ويصدر بتع ...
المادة (7) : المجلس هو السلطة العليا التي تشرف على شئون الصندوق، ويحدد خطة العمل السنوية وطريقة تطبيقها، ويقوم ب ...
المادة (8) : تحدد اللوائح الداخلية للصندوق إجراءات ا ...
المادة (9) : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وال ...
المادة (10) : يكون للصندوق مدير عام يعين بقرار من المجلس يحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته، ويكون له على الأخص ما يلي:
...
المادة (11) : تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1) الاعتمادات المخصصة له من حكومة أبوظبي.
2) الهبات والإعانات والمن ...
المادة (12) : يكون للصندوق مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدي ...
المادة (13) : يخضع موظفو ومستخدمو الصندوق لأحكام قانون ونظم الخدمة المدنية كما يسري على المواطنين قانون معاشات وم ...
المادة (14) : يصدر المجلس كافة القرارات التنفيذ ...
المادة (15) : يُنفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : محمد بن زايد آل نهيان ـ ولي العهد ـ رئيس المجلس التنفيذي