تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بشأن رقابة الصيد المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1978، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبو ظبي، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات، وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس المذكور عليه، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. السلطة المختصة: هيئة البيئة - أبو ظبي. الرخصة: رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة.
المادة (2) : ـ يحظر صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة إلا بترخيص من السلطة المختصة. ـ تحدد السلطة المختصة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بقرار منها مواسم ومناطق الصيد والأنواع المرخصة للصيد، والأدوات والوسائل المسموح باستعمالها والمحظور استخدامها.
المادة (3) : ينعقد للسلطة المختصة تنظيم الصيد داخل المحميات الخاصة المنشأة بغرض تجاري.
المادة (4) : يحظر القيام بأي من الأعمال التالية: 1- قتل الطيور أو الحيوانات البرية أو الزواحف أو حيازتها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع دون ترخيص من السلطة المختصة. 2- العبث بأوكار الحيوانات البرية أو الزواحف أو الطيور أو أعشاش الطيور سواء بالتقاط بيضها أو إتلافه أو إيذاء صغارها. 3- الإمساك بالطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأية طريقة إلا بترخيص من السلطة المختصة. 4- استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية. 5- استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور والحيوانات البرية والزواحف. 6- نصب أي نوع من الفخاخ أو إقامة مراكز التمويه أو استعمال أدوات له بقصد الإمساك بالطيور والحيوانات البرية والزواحف. 7- الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من المناطق العسكرية.
المادة (5) : تصنف الطيور والحيوانات التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام تصدره السلطة المختصة.
المادة (6) : على طالب الترخيص التقدم إلى السلطة المختصة للحصول على الرخصة وتحدد اللوائح الداخلية شروط وإجراءات منح الترخيص، وتجديده، والتزامات المرخص له، وحالات إلغاء الترخيص أو إيقافه.
المادة (7) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة أو نائبه قرارا بتحديد موظفي السلطة المختصة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولموظفي السلطة المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقوانين السارية، وأن يحيلوا المخالف إلى السلطات القضائية طبقا للإجراءات المعمول بها في الدولة.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (20.000) درهم عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بصيد طير أو حيوان بري أو زواحف وكان مدرجا بالقائمة الأولى من النظام الصادر من السلطة المختصة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (10.000) درهم عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الطير أو الحيوان أو الزواحف مدرجا بالقائمة الثانية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، والغرامة التي لا تقل عن (5.000) درهم خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الطير أو الحيوان أو الزواحف مدرجا بالقائمة الثالثة. ويعاقب بغرامة لا تجاوز (100) ألف درهم كل من قام بصيد طير أو حيوان بري أو زواحف لم يدرج في أي من القوائم المشار إليها. في جميع الأحوال ـ عند الحكم بالإدانة ـ يجوز سحب الرخصة ومصادرة الأدوات والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (9) : تحدد السلطة المختصة ـ بقرار منها ـ رسوم إصدار الرخص ولها الحق في تعديلها، ويخطر بها المجلس التنفيذي.
المادة (10) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح السلطة المختصة.
المادة (11) : تصدر السلطة المختصة اللوائح الداخلية والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : - يلغى القانون رقم (6*) لسنة 1970 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1978, كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: القانون رقم (5) لسنة 1970 التصحيح: القانون رقم (6) لسنة 1970
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن