بشأن تعديل قانون رقابة الصيد رقم (6)* لسنة 1970.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: قانون رقابة الصيد رقم (5) لسنة 1970 ......
التصحيح: قانون رقابة الصيد رقم (6) لسنة 1970 .......
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى قانون رقابة الصيد رقم (6)* لسنة 1970,
وبناء على ما عرضه ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: قانون رقابة الصيد رقم (5) لسنة 1970 ......
التصحيح: قانون رقابة الصيد رقم (6) لسنة 1970 .......
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (5) من قانون رقابة الصيد رقم (6)* لسنة 1970، النصوص الآتية:
مادة (2):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها:
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الصيد: تعني الصيد نهارا أو ليلا.
مادة (3):
1 - يحظر داخل الإمارة صيد الطيور البرية والبحرية بمختلف أنواعها، ومنها الحمام والصفارد والعصافير، كما يحظر جمع بيضها أو إتلافه.
ويستثنى من ذلك طائر اللوه.
2 - ويحظر صيد الحبارى والكروان في منطقة الظفرة من مقطرة جنوبا إلى بطين ليوا، وغربا إلى أقصى حدود المجن.
ويجوز صيدهما في المناطق الأخرى من الإمارة.
مادة (5):
يحظر داخل الإمارة صيد الحيوانات الآتية:
1 - الضب.
2 - بقر الوحش.
3 - الظباء.
4 - الأرانب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: قانون رقابة الصيد رقم (5) لسنة 1970 ......
التصحيح: قانون رقابة الصيد رقم (6) لسنة 1970 .......
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (4)، (6)، (7) من قانون رقابة الصيد المشار إليه، النص الآتي:
1 - يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.
وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أية جريمة لاحقة للجريمة الأولى.
2 - وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة وسائل الصيد والركوب، وأية أدوات أو وسائل أخرى استعملت في ارتكاب الجريمة.
3 - ويعاقب الشريك بذات العقوبات المقررة للفاعل الأصلي، كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بذات العقوبات المقررة للجريمة ذاتها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي