بشأن قانون رقابة الصيد لسنة 1970 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان.
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقابة الصيد لسنة 1970" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى أخر يكون للكلمات الواردة فيه المعاني الآتية:
الصيد: تشمل جمع بيض الحمام أو اتلافه.
الحمام: تشمل الطيور المغردة والبلابل ولا تشمل طيور البحر.
الليل: تعني بعد الغروب وقبل الشروق.
المادة (3) : لا يجوز صيد الغزال والحمام.
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار, وفي حالة عدم دفع الغرامة يحبس عنها مدة لا تقل عن الشهر.
المادة (5) : لا يجوز صيد الأرانب ليلا.
المادة (6) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوعين وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا. وفي حالة عدم دفع الغرامة يحبس عنها مدة لا تقل عن أسبوع.
المادة (7) : يجوز للمحكمة أن تصادر جميع أدوات الصيد أو أي أداة أخرى استعملت في مخالفة أحكام هذا القانون.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي