تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية. - وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 2/2 - 4 - 5 - 6 - 17/4، 8 - 20/1 - 22/1 - 24/3 - 26/2 - 33 - 35/2 - 36 - 38 من القانون رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه النصوص التالية: -المادة رقم -2- - الفقرة رقم -2- - ويقوم الجهاز بالرقابة المالية على أموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال، وذلك على النحو المبين في هذا القانون. - المادة رقم -4- - يمارس الجهاز - الرقابة المالية على الجهات الآتية:- 1- الدوائر المحلية. 2- المجلس الاستشاري الوطني والمجالس البلدية. 3- المؤسسات العامة والهيئات العامة المحلية. 4- المؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم الحكومة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25% (خمسة وعشرون في المائة). 5- المؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم الجهات المنصوص عليها في البندين 3، 4 من هذه المادة - في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25% (خمسة وعشرون في المائة). 6- الجهات التي يرى الحاكم أو ولي العهد أو المجلس التنفيذي أن يعهد إلى الجهاز بمراقبتها. - المادة رقم -5- - يمارس الجهاز اختصاصاته عن طريق الرقابة اللاحقة، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون. - ويصدر رئيس الجهاز التعليمات والأوامر اللازمة لتنظيم العمل في الجهاز ووضع الدليل اللازم لذلك. - المادة رقم -6- يمارس الجهاز رقابته اللاحقة على تنفيذ العقود التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في المادة رقم -4- من هذا القانون، ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد. - المادة رقم -17- - الفقرة رقم -4- - عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك، أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقاً لهذا القانون. - الفقرة رقم -8- - اختلاس الأموال العامة أو إساءة الائتمان عليها. - المادة رقم -20- - الفقرة رقم -1- - تتولى كل جهة من الجهات الخاضعة للرقابة التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف لها، أو التي تحال إليها، وتحيل هذه الجهات تحقيقاتها للجهاز لاعتمادها أو طلب إستيفائها خلال مدة أسبوعين على الأكثر، وللجهاز استكمال التحقيق في المخالفات المالية بمعرفته إذا اقتضى الأمر ذلك. - وتتخذ بشأن المخالفات المالية بعد تحقيقها أحد القرارات الآتية:- أ- حفظ الموضوع إذا كان لا يشكل مخالفة مالية. ب- توقيع الجزاء طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. جـ- رفع الدعوى أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في هذا القانون للفصل فيها. - المادة رقم -22- - الفقرة -1- - يتولى محاكمة شاغلي الوظائف العليا المبينة باللائحة المالية والإدارية لهذا القانون، مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعضوين آخرين يعينهما المجلس التنفيذي. - المادة رقم -24- - الفقرة رقم -3- - ويجوز بقرار من مجلس التأديب إيقاف صرف ربع المعاش أو ربع مكافأة التقاعد المستحقة للموظف حتى تنتهي محاكمته. - المادة رقم -26- - الفقرة رقم -2- - وتبين اللائحة المالية والإدارية لهذا القانون القواعد المالية والإدارية المتعلقة بموظفي الجهاز، وبوجه خاص شروط تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والأحكام المتعلقة بتأديبهم. - المادة رقم -33- - يعاون رئيس الجهاز في تنظيم الجهاز وإدارة أعماله نائب الرئيس، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية، ويحل محل رئيس الجهاز أثناء غيابه أو خلو منصبه كما يجوز لرئيس الجهاز أن يعهد إليه ببعض اختصاصاته. - المادة رقم -35- - الفقرة رقم -2- - وتختص هذه اللجنة بالنظر في جميع شئون موظفي الجهاز وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في اللائحة المالية والإدارية لهذا القانون. - المادة رقم -36- - تصدر اللائحة المالية والإدارية لهذا القانون بقرار من ولي العهد بناء على إقتراح من رئيس الجهاز، وتتضمن بوجه خاص جميع المسائل المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك المسائل الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه. - المادة رقم -38- - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : - تلغى المادة رقم -7- من القانون رقم 1 لسنة 1985 المشار إليه.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن