تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : -نحن خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان ،حاكم أبو ظبي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي. - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الخدمة المدنية على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بالعبارات التالية, أينما وردت في القانون رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه وأي تشريع آخر, العبارات المبينة قرين كل منها:- إدارة شئون الموظفين = إدارة الموارد البشرية. لجنة شئون الموظفين = لجنة الموارد البشرية. الوكيل المساعد أو الوكلاء المساعدون = المدير التنفيذي أو المدراء التنفيذيون.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (14) و(28) و (32) و (33) و(39) و(45) و (53) و (81) و (90) من القانون رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه، النصوص الآتية: - مادة (14) تكون صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة وفقاً للآتي:- 1- وظائف وكلاء الجهات الحكومية ومن في حكمهم، بمرسوم أميري بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المختص، وموافقة رئيس المجلس التنفيذي. 2- وظائف المدراء التنفيذيين ومن في حكمهم، بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المختص. 3- وظائف الدرجات الخاصة وحتى الرابعة عشرة بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، على أن يتم إشعار دائرة الخدمة المدنية بذلك. مادة (28) - يحدد الجدول المرفق بهذا القانون راتب كل درجة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية المجلس تعديل هذه الرواتب، ويستحق الموظف راتبه الإجمالي من تاريخ تسلمه العمل. - تحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية المجلس العلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظف وشروط استحقاقها. مادة (32) - يكون نقل وكلاء الجهات الحكومية والمدراء التنفيذيين ومن في حكمهم داخل الجهة بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص، ويكون نقلهم خارجها بقرار من المجلس. - يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص، بناء على عرض لجنة الموارد البشرية نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى لا تقل عن درجة الوظيفة المنقول منها، فإذا كان النقل إلى جهة حكومية أخرى يشترط موافقة رئيسي الجهتين المعنيتين، وذلك بناء على عرض لجنة الموارد البشرية في كل جهة. مادة (33) - يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها بشرط أن تكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب أو في درجة واحدة أعلى منها، ويحظر الندب إلى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي، وبحيث لا يندب الموظف لأكثر من وظيفة، ويكون هذا الندب مؤقتاً ولمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى. يصدر قرار الندب من رئيس الجهة الحكومية المختص بناءً على عرض لجنة الموارد البشرية، وإذا كان الندب بين جهتين حكوميتين وجب موافقة رئيسي الجهتين المعنيتين. مادة (39) - يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي يصرف مقدماً عند القيام بها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون الإجازة للمدد الآتية: 1- (30) يوم عمل في السنة لشاغلي الدرجة الرابعة فما فوق. 2- (22) يوم عمل في السنة لشاغلي باقي الوظائف. - لا تمنح الإجازة الدورية للموظف إلا بناء على طلبه، ويكون الترخيص بالإجازة للوكلاء والمدراء التنفيذيين بموافقة رئيس الجهة الحكومية المختص، أما باقي الوظائف فبموافقة الرئيس المباشر على أن يكون بدرجة رئيس قسم فما فوق. - لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة إلا بعد اجتياز فترة الاختبار بنجاح، ولا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في إجازة دراسية. مادة (45) - يراعى أن تتضمن خطط الجهات الحكومية تقديراتها من الأجازات الدراسية وفقاً للاحتياجات والأهداف المستقبلية وخطط الموارد البشرية والإحلال الوظيفي بالجهة، على أن تدرج بميزانية الوظائف بتلك الجهات وظائف ودرجات معادلة للمتوقع الترخيص لهم بأجازات دراسية. - يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية رئيس الجهة الحكومية المختص منح الموظف أجازة دراسية براتب إجمالي للمدة المقررة للدراسة، ويجوز مدها بذات الإجراء لمدد أخرى إذا كانت التقارير الدراسية الواردة عن الموظف تقضي بذلك. - يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية رئيس الجهة الحكومية المختص شغل وظيفة الموظف المرخص له بأجازة دراسية، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو يستمر في شغل الوظيفة المعادلة بصفة شخصية، على أن تنشأ له وظيفة مناسبة بالهيكل التنظيمي في أول ميزانية تالية. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص، الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية أوالدراسات أو الامتحانات. - وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. مادة (53) يمنــــح الموظـــــف إجـــــــازة تفــــــرغ براتب إجمالي بموافقة رئـيس الجهة الحكومية المختص - بناء على طلب الجهات المعنية - للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب والعلوم والرياضة، حتى لو لم تتعلق تلك المجالات بالجهة الحكومية التابع لها الموظف، ولا يشترط أن تنتهي الإجازة بحصول الموظف على أي مؤهل علمي دراسي أو تدريبي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة وما يترتب عليها. مادة (81) تتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الإحالة للتقاعد وفقا لقانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في الإمارة. 2- العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة مع مراعاة أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في الإمارة. 3- الاستقالة. 4- بقرار من رئيس المجلس التنفيذي للمدراء التنفيذيين، وبقرار من المجلس لشاغلي الدرجات الخاصة فأقل بناء على توصية من رئيس الجهة الحكومية المختص، متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك. 5- استناداً لشروط عقد التوظيف. 6- سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه، ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك. 7- الحكم النهائي عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً لرئيس الجهة الحكومية المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 8- الفصل من الوظيفة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي. 9- الوفاة. ومع مراعاة أحكام البند (4) من هذه المادة، يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا حالة الاستقالة أو الوفاة فيصدر القرار من رئيس الجهة الحكومية المختص. ويجوز للموظف التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة، من قرار إنهاء خدمته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائياً. مادة (90) - لرئيس الجهة الحكومية تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لمن يراه من كبار موظفي الجهة. - تصــدر اللائحـة التنفيذيــة والقــرارات المنفذة لهذا القانون بقرار من المجلس.
المادة (3) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، عدا المادة رقم (39) فيعمل بها اعتباراً من أول يناير 2008.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن