تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008. - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام. - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة. - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2006 في شأن تشكيل مجلس أبوظبي الرياضي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:- الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس: مجلس أبوظبي الرياضي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. الأندية: كافة التنظيمات التي تقوم بممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية، بما في ذلك الأكاديميات والمدارس والمراكز الرياضية بالإمارة. الجمعيات الرياضية: تنظيمات شبابية أو رياضية مشهرة مسؤولة عن إدارة لعبة أو نشاط.
المادة (2) : - ينشأ مجلس يسمى (مجلس أبوظبي الرياضي) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية الكاملة لممارسة جميع نشاطاته وتحقيق أهدافه. - تنقل إلى المجلس كافة أصول وموجودات وحقوق والتزامات مجلس أبوظبي الرياضي المنشأ بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2006 المشار إليه.
المادة (3) : مقر المجلس الرئيسي مدينة أبوظبي، وله أن ينشئ بقرار من مجلس الإدارة فروعا داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : يهدف المجلس إلى تنمية الأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة عبر توفير بيئة رياضية متكاملة من جوانبها الفنية والإدارية والتشريعية تستجيب لمتطلبات المجتمع وتتيح الفرص أمام جيل الشباب من المراحل السنية المبكرة حتى المحترفين لصقل مواهبهم الرياضية والثقافية وإعدادهم للمشاركة المتميزة في المنافسات الإقليمية والقارية والدولية، وذلك من خلال الآتي: 1- تطوير الرياضة بشكل عام في الإمارة. 2- المساعدة في الارتقاء بأداء الأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة للوصول بها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الاعتماد على تطوير مواردها الذاتية المتاحة والاستثمار في المجالات الرياضية وغيرها. 3- نشر الثقافة الاحترافية لدى الأندية والجمعيات الرياضية، ودعم برامج وخطط الانتقال بالرياضة من مرحلة الهواية إلى الاحتراف. 4- الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة وممارسة الأنشطة الرياضية في الإمارة.
المادة (5) : يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بكافة الأعمال اللازمة للنهوض بشئون الرياضة ويكون له بصفة خاصة وبالتنسيق مع الجهات المختصة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- وضع وتطوير السياسات والبرامج لتحديث وتطوير الرياضة والأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة. 2- تشجيع ممارسة الأنشطة والمساهمة في وضع وتطوير المناهج الرياضية في المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها. 3- تشجيع ممارسة كافة الأنشطة الرياضية المرتبطة بالتراث، ووضع الخطط والوسائل الكفيلة لإحيائها وتعزيزها ومتابعة تنفيذها. 4- الإشراف على تنظيم البطولات الرياضية على مختلف المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- تشجيع الأندية والجمعيات الرياضية على تحقيق معايير الإبداع والتميز على كافة الأصعدة والمستويات وتأسيس جوائز لتشجيع الإبداع الرياضي. 6- الإشراف والرقابة على الأداء المالي والإداري والفني للأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة. 7- وضع برامج وخطط اجتماعية وصحية وإعلامية متكاملة طويلة الأمد بهدف تنمية الرياضة المجتمعية في الإمارة. 8- العمل على دعم وتفعيل التنسيق والتعاون بين الأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة وخارجها. 9- وضع المعايير الإدارية والصحية والفنية اللازمة لترخيص الأندية الصحية والمنشآت الطبية الرياضية والأندية والجمعيات الرياضية بالإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10- وضع وتطوير السياسات الاستثمارية والعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع المجالات الرياضية وغيرها. 11- رعاية الأحداث الرياضية المختلفة. 12- تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة. 13- تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الرياضية والترفيهية محليا ودوليا. 14- وضع البرامج العملية لاكتشاف وإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية في الإمارة من المراحل السنية المبكرة بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة. 15- اقتراح المعايير الفنية المناسبة للمراكز الرياضية وأندية الأحياء في المجمعات السكنية والتي قد تنشأ مستقبلا بالتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية والجهات الأخرى المختصة. 16- الموافقة المبدئية على ترخيص الأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة ومراقبة تطبيق المعايير الفنية والصحية ومعايير السلامة فيها. 17- اقتراح تعليق أو إلغاء الرخص للأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة. 18- إصدار اللوائح الإدارية والفنية للاحتراف في الأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة وآليات تطبيقها وفقا للمعايير العالمية. 19- عقد المؤتمرات والندوات الخاصة في المجال الرياضي للارتقاء به وتطويره. 20- تشجيع إنشاء المعاهد والأكاديميات الرياضية لإعداد الكوادر والقيادات الرياضية على أسس علمية. 21- الإشراف على إقامة المعارض والمهرجانات الرياضية على المستوى المحلي والدولي. 22- التنسيق مع الهيئة العامة لرعاية الشباب في المجالات الرياضية، والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة على نشاطات الأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة. 23- إبداء الرأي في التشريعات ذات الصلة بأهدافه واختصاصاته بما يعزز مسيرة الرياضة في الإمارة. 24- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : - يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان قابلة للتجديد. - تحدد النظم واللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (7) : يعتبر مجلس الإدارة السلطة المختصة بإدارة شؤون المجلس وتصريف أموره ويتمتع بجميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وله بصفة خاصة ما يأتي:- 1- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس مع تحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة فيه، واعتماد كافة اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية وغيرها. 2- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس وإقرار الميزانية والحساب الختامي السنوي، ورفعهما للمجلس التنفيذي للاعتماد. 3- الموافقة على السياسات والخطط والبرامج الاستثمارية في المجالات الرياضية ومتابعة تنفيذها. 4- رفع تقارير دورية عن أداء المجلس إلى المجلس التنفيذي. 5- تعيين مدراء الإدارات وترقيتهم وإنهاء خدماتهم طبقا للائحة الموارد البشرية ووفقا للائحة الصلاحيات المعتمدة والمعمول بها في المجلس. 6- أية اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى تشريع آخر أو بقرار من المجلس التنفيذي وتتعلق بأهداف المجلس.
المادة (8) : لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في الاجتماعات والتصويت على القرارات التي يكون له فيها مصلحة قائمة أو محتملة، كما يتعين على أعضاء مجلس الإدارة التصريح في بداية الاجتماع عن أية مصلحة لهم في أي من الأعمال المدرجة على جدول الأعمال، أو في أول فرصة يتبين فيها وجود المصلحة المشار إليها.
المادة (9) : لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية للإشراف على تنفيذ قواعد الرقابة والحوكمة، وتحدد اللوائح الداخلية شروط تشكيل هذه اللجان إضافة إلى آلية سير العمل فيها، وترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى المجلس لاعتمادها.
المادة (10) : لمجلس الإدارة الحق في أن يدعو إلى اجتماعاته المستشارين والخبراء والمتخصصين لسماع رأيهم في بعض المسائل المطروحة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويحدد مكافآتهم المالية.
المادة (11) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يأتي:- 1- أن يكون متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية والثقافية. 4- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المادة (12) : تسقط عضوية مجلس الإدارة لأحد الأسباب الآتية:- 1- الوفاة أو الاستقالة. 2- الغياب - دون عذر مقبول - عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال سنة من تاريخ عضويته، ما لم يكن ذلك بعذر يقبله الرئيس. 3- العجز العقلي أو الجسدي الذي يؤثر على قيام العضو بمهامه. 4- العزل بقرار من الرئيس. 5- صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (13) : يقدم المجلس تقريرا كل ستة أشهر عن نشاطه إلى المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى إعداد تقرير شامل عن نشاط المجلس ومركزه المالي عن كل سنة مالية منتهية يعرض على المجلس التنفيذي.
المادة (14) : يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس.
المادة (15) : يتولى الأمين العام الإشراف على تسيير العمل اليومي المعتاد بالمجلس، وله بصفة خاصة: 1- وضع قرارات وتوصيات مجلس الإدارة موضع التنفيذ ومتابعة ذلك سواء داخل المجلس أو خارجه. 2- إعداد التقارير الخاصة عن سير العمل بالمجلس وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 3- إعداد الموازنة العامة للمجلس والحساب الختامي والميزانية العمومية وعرضهما على مجلس الإدارة. 4- إعداد النظم واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس. 5- الاتصال والتنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته. 6- تعيين الموظفين الذين يشغلون درجة أقل من مدراء الإدارات في المجلس وترقيتهم وإنهاء خدماتهم طبقا للوائح الموارد البشرية المعمول بها في المجلس، وإصدار كافة القرارات المتعلقة بشئون الموظفين وفقا للتشريعات النافذة. 7 -اقتراح السياسات والبرامج الاستثمارية في المجالات الرياضية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها والإشراف على تنفيذها. 8- تمثيل المجلس أمام القضاء أو الغير. 9- ما يكلف به من اختصاصات أخرى من قبل الرئيس أو مجلس الإدارة. 10- للأمين العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأحد مدراء الإدارات شريطة أن يكون التفويض محددا ومكتوبا.
المادة (16) : يجوز النقل من باب إلى آخر في ميزانية المجلس بقرار من مجلس الإدارة، كما يجوز النقل بين بنود الباب الواحد بقرار من الأمين العام بناء على مقتضيات العمل.
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:- 1- الاعتمادات السنوية التي تخصصها له حكومة أبوظبي. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، وذلك بمراعاة الأحكام المقررة في التشريعات النافذة. 3- الإيرادات التي تتحقق نتيجة الاستثمارات التي يقوم بها. 4- الإيرادات الأخرى التي تتحقق نتيجة ممارسته لاختصاصاته.
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي.
المادة (19) : يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق حسابات المجلس، ويحدد قرار التعيين أتعابهم.
المادة (20) : - يحتفظ موظفو ومستخدمو المجلس بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة على صدور هذا القانون. - يسري على موظفي ومستخدمي المجلس قانون ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص في لائحة الموارد البشرية المعمول بها في المجلس وفي هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة تنفيذا له. - يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (21) : تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة (22) : يلغى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن