بشأن إلغاء دائرة الخدمة المدنية.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 2005 في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2008 في شأن دائرة الخدمة المدنية.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تلغى دائرة الخدمة المدنية المنشأة بموجب القانون رقم (15) لسنة 2005, وتنقل جميع موجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
المادة (2) : تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ممارسة كافة الاختصاصات المنوطة بدائرة الخدمة المدنية الواردة بالقانون رقم (15) لسنة 2005 والقانون رقم (1) لسنة 2006 المشار إليهما.
المادة (3) : ينقل موظفو دائرة الخدمة المدنية – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين العام – إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بذات مخصصاتهم المالية.
المادة (4) : - يلغى القانون رقم (15) لسنة 2005 المشار إليه.
- يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي