بشأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس المذكور عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة الخدمة المدنية".
المادة (2) : تختص دائرة الخدمة المدنية بما يلي:-
1) وضع وتطوير استراتيجيات الموارد البشرية الخاصة بالخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي.
2) وضع وتطوير نظم الموارد البشرية والإجراءات المرتبطة بها، وتعميمها على إدارات الموارد البشرية للدوائر المحلية في الإمارة، وتوفير المساعدة والدعم اللازمين للدوائر المعنية لتطبيق تلك النظم.
3) تقييم أداء الدوائر المحلية فيما يتعلق بشؤون الموارد البشرية.
4) ما يوكل إلى الدائرة من اختصاصات بموجب أحكام القوانين والمراسيم أو التوجيهات الصادرة لها عن المجلس التنفيذي أو مجلس الخدمة المدنية.
المادة (3) : تتولى الدائرة إعداد النظام الخاص بها، وطريقه سير العمل فيها، وتكوينها الإداري وتمهيدا لإصداره بمرسوم أميري، على الوجه المبين بالقانون رقم (1) لسنة 1974 المشار إليه.
المادة (4) : تلغى دائرة التنظيم والإدارة وتنقل جميع أصولها وموجوداتها والتزاماتها إلى دائرة الخدمة المدنية.
يستمر موظفة دائرة التنظيم والإدارة بالقيام بمهام وظائفهم، وذلك تحت إشراف دائرة الخدمة المدنية، ولحين صدور القرارات التنظيمية في شأنهم من قبل مجلس الخدمة المدنية.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينفذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي