تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (2) للسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (30) لسنة 2005 بإنشاء مجلس أبوظبي للتوطين. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (1) للسنة 2008. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن إلغاء دائرة الخدمة المدنية. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الأتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئـة: هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي. الرئيس: رئيس الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمراكز والمجالس والصناديق وأية جهة أخرى تتبع الحكومة. الشركات الحكومية: الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة 51% فأكثر من رأس المال.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي"، ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المجلس التنفيذي.
المادة (3) : مقر الهيئة الرئيسي إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مراكز لها داخل الإمارة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : تمارس الهيئة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1. رسم وتطوير السياسة العامة للموارد البشرية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. 2. اقتراح التشريعات والنظم الخاصة بشئون الموارد البشرية ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 3. وضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات والشركات الحكومية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، والإشراف على تنفيذها. 4. الإشراف على تنفيذ سياسات وخطط الموارد البشرية وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة. 5. إجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية والإدارة الحكومية. 6. التنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير السياسات الخاصة بالموارد البشرية وتمكينها من بناء قدراتها المؤسسية بهدف الوصول إلى التميز فيها. 7. مراجعة جداول الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين لدى كافة الجهات الحكومية وإجراء الدراسات حولها، ورفع توصياتها المتعلقة بذلك إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 8. وضع واعتماد الاستراتيجيات والقواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي وتدريب وتأهيل القيادات الحكومية والموظفين بما يخدم التوجهات الاستراتيجيات للحكومة. 9- التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الوظيفي لضمان اتساق الجهود الحكومية في هذا المجال. 10. وضع وتطوير السياسات والخطط الخاصة بالتطوير الوظيفي للجهات الحكومية، والقواعد الخاصة بالرقابة على الأداء والمتابعة للتأكد من حسن قيام تلك الجهات بمهامها بما يكفل تحقيقها للأهداف المتعلقة بشئون الموارد البشرية. 11. اقتراع الضوابط والمعايير والسياسات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل الموظفين ومراقبة أدائهم وتقييمهم بما يتفق مع التشريعات السارية، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. 12. التنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم لتحديد التخصصات الدراسية التـي يلتحق بها موظفي الجهات الحكومية. 13. مراجعة مشروعات موازنات الجهات الحكومية فيما يتعلق بالموارد البشرية. 14. تنظيم وحفظ البيانات الأساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة. 15. إصدار التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارة وبما يخدم أهداف التوطين. 16. اعتماد ودعم خطط الإحلال الوظيفي ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع خطط التوطين المعتمدة. 17. إنشاء وتطوير أنظمة شاملة للمعلومات الخاصة بفرص العمل المتاحة للمواطنين في الجهات والشركات الحكومية والقطاع الخاص والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك. 18. أية اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (5) : على الهيئة متابعة الأداء المؤسسي للجهات الحكومية وقياس أدائها فيما يتعلق بالموارد البشرية والتوطين للتأكد من حسن قيامها بمهامها، ومدى التزامها بتشريعات الموارد البشرية، والكشف عن المخالفات بهذا الشأن في الجهات الحكومية ورفعها إلى المجلس التنفيذي مشفوعة بتوصياتها.
المادة (6) : للهيئة في سبيل ممارسة اختصاصاتها القيام بما يلي: • طلب أية معلومات أو بيانات من الجهات الحكومية. • تكليف من تراه مناسباً بإجراء الدراسات أو البحوث أو الأعمال اللازمة في ما يتعلق بالموارد البشرية في الجهات الحكومية وذلك بعد إخطار رئيس الجهة الحكومية المعنية، وللمكلف بذلك الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الاطلاع عليها.
المادة (7) : ترفع الهيئة إلى المجلس التنفيذي تقريراً دورياً، كل ثلاثة أشهر على الأقل، عن إنجازاتها ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها وأية مقترحات متعلقة بتطوير شئون الموارد البشرية بصورة عامة.
المادة (8) : يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي. يكون الرئيس هو السلطة المختصة بوضع الإستراتيجية والسياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها، وله أن يمارس جميع الاختصاصات اللازمة لذلك، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي: 1. إقرار خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه لتحقيق أهداف الهيئة. 2. إقرار الخطة السنوية والخطط طويلة الأجل والبرامج اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها. 3. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 4. إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي ووفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في الإمارة. 5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 6. مراجعة التقارير المالية الدورية المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها للمجلس التنفيذي. 7. اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة.
المادة (9) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويتولى تسيير العمل اليومي للهيئة ويمارس بصفة خاصة ما يأتي: 1. اقتراح خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه والمشاريع والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك وعرضها على الرئيس. 2. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها أو تقوم بإدارتها أو تنفذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي يصدرها الرئيس. 3. وضع خطط وبرامج لتأهيل وتدريب كوادر وطنية متخصصة لتنفيذ مهام ومسئوليات الهيئة وعرضها على الرئيس للاعتماد. 4. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على الرئيس. 5. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة. 6. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 7. إعداد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالهيئة وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في الإمارة ورفعها إلى الرئيس. 8. تعيين موظفي الهيئة وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية. 9. الصرف من الموازنة المعتمدة وفقاً للوائح المالية والإدارية. 10. أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من الرئيس. للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي الهيئة شريطة أن يكون التفويض كتابياً.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: 1. الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من الحكومة. 2. التبرعات والهبات التي يقبلها الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : يكون للهيئة مدققاً حسابياً خارجياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من الرئيس وذلك وفقاً للتشريعات والنظم السارية في الإمارة.
المادة (13) : يسري على موظفي الهيئة قانون ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة . يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.
المادة (14) : يُنقل موظفي مجلس أبوظبي للتوطين وموظفي قطاع الخدمة المدنية ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى الهيئة، وتنقل كافة الأصول والحقوق والالتزامات إلى الهيئة.
المادة (15) : يلغي القانون رقم (30) لسنة 2005، والقانون رقم (14) لسنة 2009 المشار إليهما. يُلغي كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن