تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمـــــــارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. المجلس: مجلس أبوظبي للتوطين. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.
المادة (2) : ينشأ في الإمارة مجلس يسمى "مجلس أبوظبي للتوطين" له شخصية اعتبارية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، والاستقلال المالي والإداري، ويلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة (3) : مقر المجلس مدينة أبوظبي.
المادة (4) : يهدف المجلس إلى دعم وتطوير استراتيجيات وخطط التوطين في القطاعين العام والخاص في الإمارة. وفي سبيل ذلك يختص بما يلي: 1- وضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في القطاعين العام والخاص في الإمارة. 2- وضع ومراقبة تنفيذ الآليات الهادفة إلى رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص ضمن إطار زمني محدد, وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة, مع مراعاة خصوصيات سوق العمل في الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية لتنمية اقتصادها المحلي. 3- اعتماد تعريف للعاطل عن العمل والبطالة وتحديد الفئات الذين يشملهم التعريف. 4- اعتماد برامج وخطط لدعم المبادرات الفردية للتشغيل الذاتي وفرص العمل الحر. 5- إنشاء قاعدة بيانات تتضمن الإحصائيات السكانية والقوى العاملة والبطالة وفرص العمل المتاحة بين المواطنين في الإمارة. 6- إصدار التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارة وبما يخدم أهداف التوطين في كافة القطاعات. 7- دعم وتطوير البرامج الناجحة والقائمة حاليا, والتي تهدف لتأهيل المواطنين للوظائف المطلوبة في الإمارة ودعم أية برامج جديدة لذات الغاية. 8- التنسيق مع الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة ودعم الجهود التي تبذلها لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط التوطين في الإمارة. 9- تقديم المقترحات والتوصيات للمجلس التنفيذي بشأن إصدار التشريعات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أغراضه. 10- القيام بكافة الأعمال الأخرى التي تساعد المجلس على تحقيق أغراضه أو ممارسة صلاحياته وفقا للقانون. 11- أية اختصاصات أخرى أو مهام يعهد بها إليه من المجلس التنفيذي.
المادة (5) : يتولى إدارة المجلس, مجلس إدارة يتكون من رئيس وثمانية أعضاء على الأقل يمثلون القطاعين الحكومي والخاص ممن يشغلون الوظائف العليا, ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (6) : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه وتتخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للمجلس, وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والتعاقد معهم مباشرة وتحديد أتعابهم.
المادة (9) : للمجلس ميزانية مستقلة يتم تمويلها على النحو الآتي: 1) الاعتمادات السنوية التي يخصصها له المجلس التنفيذي. 2) الهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمجلس من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (11) : يرفع مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية عن أعمال ومنجزات المجلس خلال الفترة المعنية، إلى المجلس التنفيذي.
المادة (12) : للمجلس حساب مصرفي أو أكثر لدى أي من فروع البنوك أو المصارف الوطنية العاملة في الإمارة.
المادة (13) : يصغ مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح الداخلية للمجلس, بما في ذلك المتعلقة بسير عمله وكافة الشؤون المالية والإدارية والفنية له, وتحديد مرتبات ومكافآت العاملين به, ويخضع موظفو المجلس ومستخدموه لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد السارية في الإمارة, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالأنظمة أو اللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (14) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن