تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة . الإمارة: إمارة أبوظبي . الحاكم:حاكم إمارة أبوظبي . الحكومة:حكومة إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي :المجلس التنفيذي للإمارة. ولي العهد : ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي. الدوائر المحلية: دوائر حكومة أبوظبي وما في حكمها من الأجهزة الحكومية المحلية. الجهاز: جهاز أبوظبي للمحاسبة. الجهات الخاضعة : الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون. الرئيس: رئيس الجهاز. الموظف: الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في أي من الجهات الخاضعة. التقارير المالية : تشمل البيانات والحسابات والقوائم والمعلومات المالية وغيرها من التقارير المالية التي تعدها الجهة بصورة دورية. مدقق الحسابات : مدقق أو مراقب أو مراجع الحسابات .
المادة (2) : تنشأ هيئة مستقلة تسمى " جهاز أبوظبي للمحاسبة " ذات شخصية اعتبارية تتبع ولي العهد وتحل محل جهاز الرقابة المالية.
المادة (3) : مقر الجهاز الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من ولي العهد بناء على توصية الرئيس إنشاء فروع له في الإمارة .
المادة (4) : يهدف الجهاز إلى ما يأتي : 1 - التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد الجهات الخاضعة يتم بكفاءة وفعالية واقتصادية. 2 - التحقق من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة على النحو المبين في هذا القانون. 3 - الارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية في الجهات الخاضعة.
المادة (5) : يكون للجهاز رئيس من المواطنين يصدر بتعيينه مرسوم أميري، بناء على اقتراح ولي العهد ويكون بدرجة رئيس دائرة.
المادة (6) : يعين نائبا للرئيس من المواطنين - بناء على اقتراحه - بدرجة وكيل دائرة وينوب عن الرئيس حال غيابه. ويجوز للرئيس أن يعهد إليه ببعض اختصاصاته.
المادة (7) : يجوز بقرار من ولي العهد منح الرئيس ونائبه بدل تفرغ وبالقدر الذي يراه مناسبا.
المادة (8) : يمارس الرئيس جميع الاختصاصات المحددة له وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الأخص ما يأتي: 1 - إعداد الاستراتيجية والخطة والميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز واعتمادها من ولي العهد قبل عرضها على المجلس التنفيذي. 2 - عرض تقرير الجهاز المتعلق بتدقيق التقارير المالية الموحدة للحكومــة على ولي العهد. 3 - تقديم تقرير سنوي عن أعمال الجهاز إلى ولي العهد والمجلس التنفيذي. 4 - إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز بعد اعتماده من ولي العهد. 5 - رفع تقارير دورية عن نتائج أعمال الجهاز إلى ولي العهد .
المادة (9) : يؤدي الرئيس اليمين التالية قبل مباشرته مهام وظيفته أمام الحاكم: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للحاكم وللبلاد وأن أحترم الدستور والقانون وأن أعمل على صيانة الأموال العامة وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق وأن أحافظ على سرية الأعمال ". ويؤدي باقي موظفي الجهاز ذات اليمين أمام الرئيس.
المادة (10) : لا يجوز للرئيس أو نائبه أو لأي من موظفي الجهاز أن يجمعوا بين وظائفهم بالجهاز وأية وظيفة عامة أو خاصة أخرى كما يحظر عليهم ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية التي تتعارض مع مهام عملهم أو تنال من مظهرهم ومصداقيتهم. كما يحظر عليهم طيلة تقلدهم لوظائفهم أن يكونوا أعضاء بمجالس إدارة أي من الجهات الخاضعة للجهاز.
المادة (11) : على الرئيس أن يكون مستقلاً فيما يتعلق بتنفيذ اختصاصاته ومهامه ومسؤولياته وأن يلتزم الحياد والموضوعية كما يجب عليه التأكد من استقلال وحياد وموضوعية موظفي الجهاز.
المادة (12) : يشكل الجهاز من عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية التي تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل. أعضاء الجهاز الفنيون غير قابلين للعزل وتحدد النظم واللوائح الداخلية آلية عملهم وتأديبهم وعزلهم وقواعد وضوابط ذلك.
المادة (13) : يمارس الجهاز اختصاصاته ومهامه ومسؤولياته على الجهات الآتية: 1 - الدوائر المحلية. 2 - المجالس والهيئات المحلية وما في حكمها. 3 - المؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 50 والجهات التابعة لتلك المؤسسات والشركات والمشروعات. لولي العهد تكليف الجهاز بممارسة اختصاصاته على أية جهة تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقدم لها إعانات أو منح ورفع تقرير بما يتكشف له في هذا الشأن.
المادة (14) : يباشر الجهاز الاختصاصات الآتية: 1 - تدقيق التقارير المالية الموحدة للحكومة والتقارير المالية للجهات الخاضعة وإذا تطلب قانون تأسيس أية جهة من هذه الجهات بأن يتم تدقيق التقارير المالية لها من قبل مدقق حسابات فيتعين على هذه الجهة ومدقق حساباتها الالتزام بالقواعد التي يعتمدها الرئيس لتعيين مدقق الحسابات فيها ويكون للجهاز الاطلاع على مستندات وسجلات وأوراق عمل مدقق الحسابات والحصول على المعلومات والبيانات والتقارير التي يرى ضرورة الحصول عليها. 2 - مراجعة الأداء والمخاطر وله في سبيل ذلك من وقت لآخر ما يلي: .. فحص كفاءة وفعالية واقتصادية الأنشطة التشغيلية والمالية للجهات الخاضعة. .. التأكد من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة. .. فحص المخالفات التي تقوم الجهات الخاضعة بالتحقيق فيها. 3 - تقديم المشورة ورفع التوصيات والقيام بأية إجراءات أو خدمات أخرى للجهات الخاضعة يرى الرئيس أنها مناسبة وملائمة. 4 - تدريب وتأهيل خريجي الجامعات والمعاهد من مواطني الدولة وتأمين مراكز التدريب اللازمة لذلك. 5 - إصدار الأنظمة واللوائح والإرشادات والمعايير التي تمكن الجهاز من آداء مهامه ومسؤولياته بقرار من الرئيس. 6 - القيام بأية مهام ومسؤوليات أخرى يراها ولي العهد. .. يباشر الجهاز التحقيق في البلاغات المحالة إليه وكذا ما يتكشف له من مخالفات.
المادة (15) : يكون للرئيس في سبيل قيامه بمهامه ومسؤولياته ما يأتي: 1 - تدقيق ومراجعة أي مستند أو سجل أو أوراق وتعقب أي شخص أو أصول لدى الجهة الخاضعة أو أية جهة أخرى لتمكينه من القيام بمهامه على الوجه الأكمل وتجرى عمليات التدقيق والمراجعة في مقر الجهاز أو في أية جهة أخرى. 2 - طلب المعلومات والقرائن كتابة أو شفاهة. 3 - دخول أي من المباني والمنشآت والمرافق الحيوية للجهات الخاضعة. 4 - حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجهات الخاضعة. 5 - حضور لجان التدقيق للجهات الخاضعة. 6 - ممارسة مهامه ومسؤولياته عن طريق التدقيق والمراجعة والفحص بصورة دورية أو مفاجئة. 7 - تكليف أي شخص أو جهة لتنفيذ أي من مهام ومسؤوليات الجهاز لأسباب يقدرها.
المادة (16) : يبلغ الجهاز نتائج أعماله إلى الجهة الخاضعة مشفوعة بتوصياته لاتخاذ ما يلزم بشأنها وعلى الجهة موافاة الجهاز بالرد خلال المهلة المحددة من قبله إذا طلب منها ذلك.
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي .. 1 - ما يخصص له من ميزانية سنوية. 2 - الأموال المحصلة لقاء الأعمال المقدمة للجهات غير الخاضعة. 3 - أية موارد مالية أخرى تتفق مع أهداف الجهاز ويقرها ولي العهد.
المادة (18) : تعتبر مخالفة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: 1 - مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة واللوائح وغيرها من التشريعات المعمول بها. 2 - مخالفة أحكام الميزانية العامة للإمارة وكذلك ميزانيات الجهات الخاضعة. 3 - مخالفة الأحكام المنظمة للمشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات وكافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعاميم المالية والمحاسبية المطبقة لدى الجهات الخاضعة. 4 - كل إهمال أو تقصير يترتب عليه مباشرة ضرراً مالياً للإمارة أو الأشخاص العامة الأخرى أو الجهات الخاضعة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية .
المادة (19) : يكون التصرف في المخالفات التي يقوم الجهاز بالتحقيق فيها على النحو الآتي: 1 - الحفظ لعدم الصحة أو عدم المخالفة أو عدم الأهمية. 2 - الجزاء التأديبي حال ثبوت الواقعة. 3 - الإحالة إلى مجلس التأديب المختص. 4 - إذا أسفر التحقيق في المخالفة عن وجود شبهة جريمة جزائية يتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه.
المادة (20) : يتعين علي الجهات الخاضعة ما يأتي: 1 - إبلاغ الجهاز فور اكتشاف أية مخالفة أو وقوع حدث تترتب عليه مخالفة. 2 - إحالة ما تجريه من تحقيقات للجهاز مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (21) : .. مع مراعاة ما ورد في قانون الخدمة المدنية المعمول به في الإمارة للرئيس إحالة أي من موظفي الجهات الخاضعة مباشرة للتحقيق بمعرفة الجهاز وله أن يقرر الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو إحالته إلى مجلس التأديب في كل من الحالات الآتية .. 1 - القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه إعاقة الجهاز عن القيام بمهامه ومسؤولياته. 2 - عدم موافاة الجهاز بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك ، أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها. 3 - عدم الرد خلال المهلة المحددة على الجهاز أو التأخر في الرد عليه بغير عذر مقبول. .. يكون للموظف التظلم من قرار الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به وللرئيس إعادة النظر في قراره سواء بسحب الجزاء أو بإنقاص مقداره أو استبداله بآخر أخف.
المادة (22) : إذا وقع خلاف بين الجهاز وبين إحدى الجهات الخاضعةيعرض الخلاف على ولي العهد لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (23) : لا يخضع الرئيس في ممارسته لسلطاته لرقابة أية دائرة أو جهة أخرى.
المادة (24) : يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع الرئيس قراراً بتحديد موظفي الجهاز ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لكافة المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (25) : ينقل موظفو ومستخدمو جهاز الرقابة المالية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس إلى الجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية.
المادة (26) : يسري على موظفي الجهاز قانون ونظم الخدمة المدنية المعمول به في الإمارة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة تنفيذاً له كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (27) : يلغى القانون رقم 6 لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن