بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي وتعديلاته.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (3/ البند 16) و(6/ البند 6) و(15) من القانون رقم (16) لسنة 2005 المشار إليه, النصوص الآتية:
المادة (3/ البند 16):
إقامة وإدارة المراكز المتخصصة في تنمية الحياة الفطرية المهددة بالإنقراض والمراكز المتخصصة في حماية البيئة.
المادة (6/ البند 6):
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن الغير للقيام بالمهام التي تناط بتلك اللجان.
المادة (15):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون.
المادة (2) : تضاف إلى أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 المشار إليه مواد جديدة بأرقام (15/ مكررا أولا) و(15/ مكررا ثانيا) و(15/ مكررا ثالثا) يكون نصها كالآتي:
المادة (15/ مكررا أولا)
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم.
- يصدر بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدول يحدد المخالفات والغرامات المقررة لكل منها, وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
- على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره.
- على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل (50%) من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ عرض التصالح عليه, وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح.
- لا يجوز التصالح في حال تكرار نفس المخالفة إلا بعد مرور سنة من ارتكاب المخالفة السابقة.
- وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده المحكمة أو الهيئة, فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
- تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (15/ مكررا ثانيا)
- يكون للهيئة توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:
1- الإنذار.
2- وقف النشاط المخالف.
3- وقف الترخيص مؤقتا.
4- إلغاء الترخيص.
- تحدد قواعد وضوابط وإجراءات توقيع الجزاءات الإدارية بقرار يصدر عن مجلس الإدارة.
المادة (15/ مكررا ثالثا)
إذا تأخر المرخص له في تجديد الترخيص البيئي مدة تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء الترخيص, تفرض عليه غرامة بقيمة (100) مائة درهم عن كل يوم تأخير يلي مدة الخمسة عشر يوما وبحد أقصى (5000) خمسة آلاف درهم.
المادة (3) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي