تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعاريف في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير الصحة. الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الجهات المعنية: جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة وخارجها.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تختص بشؤون البيئة تسمى الهيئة الاتحادية للبيئة، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتلحق بمجلس الوزراء.
المادة (3) : يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها داخل الدولة وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (4) : يكون الهدف من إنشاء الهيئة حماية وتطوير البيئة في الدولة، ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ، وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للقيام بما يأتي:- 1- إعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم التي تحقق سلامة وحماية وتطوير البيئة. 2- بحث ودراسة واقتراح الخطط والسياسة العامة لشؤون البيئة على مستوى الدولة. 3- دراسة ومناقشة السياسات والخطط التي تضعها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاط قد يؤثر على نوعية البيئة، واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية تواجه هذه البرامج والمشروعات. 4- بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة تحال إليها من مجلس الوزراء أو من أية جهة أخرى، رسمية أو غير رسمية، في الدولة. 5- إجراء أو الإشراف على إجراء أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والبيئة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله. 6- وضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وذلك بإدراج التدابير البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي تتولى تنفيذها الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص عن طريق تقييم المردود البيئي للمشروعات. 7- مراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على نوعية البيئة والموافقة على المشروعات ذات الأثر السلبي على البيئة قبل الترخيص بها ويصدر بهذه المشروعات قرار من مجلس الوزراء. 8- تجميع وتنفيذ الدراسات الهادفة الخاصة بتلوث الهواء والماء والبحار والتربة وحماية مصادرها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والحية. 9- الاهتمام بتنمية وتطوير الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية. 10- دراسة طبيعة التربة والمياه والطاقة، واقتراح وسائل المحافظة عليها من التدهور وانخفاض كفايتها، وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة للحد من سوء استخدامها أو استنزافها والتركيز على دراسة المياه الجوفية والمناطق الصحراوية والحد من التصحر. 11- دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها. 12- وضع وتطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوث البحري وتطوير القوى العاملة وتدريبها لتنفيذ خطط المكافحة في المناطق الساحلية. 13- إنشاء مختبر مركزي للبيئة، وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيله. 14- تحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء. 15- العمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية لزيادة وتطوير الوعي البيئي وذلك لتمكين المجتمع من المساهمة الفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على البيئة وتطويرها. 16- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال شؤون البيئة. 17- وضع الأساليب المناسبة للتنبؤ والحد من الكوارث الطبيعية. 18- إجراء حصر شامل لمشكلات الاستيطان البشري في المدينة والقرية ومناطق البادية وتتبع آثار تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التجمعات البشرية واقتراح البرامج التي توفر الحلول المناسبة ووضعها موضع التنفيذ، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:- أ) الوصول إلى التوزيع الأمثل للتجمعات السكانية في الحضر ومناطق البادية. ب) ضمان استخدام التكنولوجيا المناسبة في تصميم المباني والإنشاءات من الناحية البيئية. ج) مراعاة أنسب الظروف الملائمة لحياة الإنسان عند تخطيط المدن والقرى. د) الحد من مشكلات الضوضاء وتلوث الهواء عن طريق الاستعمال الأمثل لوسائل النقل. 19- وضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات والمعلومات وتبادلها والاستفادة من معاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شؤون البيئة سواء داخل الدولة أو خارجها.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية تسعة من كبار المعنيين بشؤون البيئة والتنمية في الدولة يكون من بينهم نائب للرئيس يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه. ويتم ترشيح أعضاء المجلس من قبل الوزير ويصدر بتسميتهم وتحديد المكافآت التي تمنح لهم قرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها وتصريف شؤونها، وبإصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها الهيئة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك. وللمجلس على الأخص ما يأتي: 1- وضع خطط وسياسات الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراض الهيئة. 2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع الحساب الختامي لها. 3- إعداد اللائحة الداخلية واللائحة المالية ولائحة العقود والمخازن للهيئة. 4- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، وتحديد اختصاصات الوحدات الرئيسية والفرعية بها. 5- إعداد توصيف جميع الوظائف في الهيئة. 6- إعداد لائحة شؤون العاملين في الهيئة، متضمنة الأحكام والقواعد التي تطبق في شأن التعيين والأجور والعلاوات والبدلات والإجازات والتأديب وإنهاء الخدمة، وجميع الشؤون الوظيفية الأخرى. 7- الموافقة على العقود والاتفاقات التي تقرر حقوقاً للهيئة أو ترتب التزامات عليها، وفقاً للأحكام المقررة في لوائح الهيئة. 8- الموافقة على قبول الهبات والمساعدات التي تقدم للهيئة. 9- النظر في كل ما يرى الوزير عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. 10- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : يجتمع المجلس دورياً، أربع مرات في العام على الأقل بدعوة من رئيسه ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناءً على طلب الرئيس أو بناءً على طلب أربعة من أعضاء المجلس. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة، إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (8) : تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة، وتصدر قرارات المجلس بتوقيع الرئيس.
المادة (9) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجنة يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ خطط وسياسات الهيئة أو بعض الاختصاصات الأخرى التي يرى أن يعهد بها إلى اللجنة المشار إليها. كما يجوز للمجلس، أن يؤلف بالهيئة لجاناً متخصصة، مؤقتة أو دائمة، حسبما تقتضيه المصلحة العامة. ويصدر بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها وواجباتها ومكافأة أعضائها وتنظيم سير العمل بها قرار من الرئيس.
المادة (10) : مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات من تاريخ القرار الصادر بتشكيله.
المادة (11) : يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضائه أو المدير العام بالتوقيع في بعض المسائل التي يختص بها المجلس.
المادة (13) : يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة من ذوي التخصصات العلمية والخبرة والكفاءة في مجال شؤون البيئة. ويتولى المدير العام تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً لقانون ولوائح الهيئة ونظمها وقرارات مجلس الإدارة.
المادة (14) : يكون للمدير العام جهاز فني وإداري ومالي، يعين أعضاؤه وتحدد اختصاصاته بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (15) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة.
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (17) : يجوز النقل من بند إلى بند في ميزانية الهيئة بقرار من الرئيس، كما يجوز النقل من باب إلى باب بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (17) : يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويقدمه لمجلس الإدارة لإقراره قبل أول سبتمبر من كل عام، كما يعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة.
المادة (18) : تتكون الإيرادات السنوية من:- 1- الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة. 2- الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة. 3- المبالغ المقدمة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة لدعم أو تنفيذ برامج مشتركة. 4- الهبات والإعانات والمنح التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها. 5- الإيرادات الأخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.
المادة (19) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.
المادة (20) : يضع مجلس الإدارة، النظام الخاص بدعوة الخبراء وتحديد مكافآتهم ومصاريفهم.
المادة (21) : تصدر لوائح الهيئة وهيكلها التنظيمي وتوصيف وظائفها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (22) : تسري على موظفي ومستخدمي الهيئة فيما لم يرد به نص في هذا القانون. ولائحة شؤون موظفي الهيئة، أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
المادة (23) : تكون قرارات الهيئة في مجال اختصاصها ملزمة للجهات المعنية داخل الدولة.
المادة (24) : في تطبيق أحكام المادة (4/7) من هذا القانون، تتحمل الجهة طالبة الترخيص بالمشروعات الجديدة ذات الأثر السلبي على البيئة أتعاب الخبراء وتكاليف إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتقييم هذه المشروعات وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة.
المادة (25) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن