بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5) و(6) و(13) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993م المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (5):
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية أربعة عشر عضوا من المعنيين بشؤون الصحة العامة والبيئة والتنمية في الدولة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويكون المدير العام مقررا للمجلس.
ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
وللمجلس الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة.
المادة (6):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها وتصريف شؤونها. وبإصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها الهيئة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك.
وللمجلس على الأخص ما يأتي:
1- وضع خطط وسياسات الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراض الهيئة.
2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع الحساب الختامي لها.
3- إعداد اللائحة الداخلية واللائحة المالية ولائحة العقود والمخازن للهيئة.
4- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد اختصاصات الوحدات الرئيسية والفرعية بها، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.
5- إعداد توصيف جميع الوظائف في الهيئة.
6- إعداد لائحة شؤون العاملين في الهيئة. متضمنة الأحكام والقواعد التي تطبق في شأن التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات والإجازات والتأديب وإنهاء الخدمة. وجميع الشؤون الوظيفية الأخرى. ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
7- الموافقة على العقود والاتفاقات التي تقرر حقوقا للهيئة أو ترتب التزامات عليها. وفقا للأحكام المقررة في لوائح الهيئة.
8- الموافقة على قبول الهبات والمساعدات التي تقدم للهيئة بشرط ألا تتعارض مع أهداف الهيئة.
9- النظر في كل ما يرى الوزير عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
10- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13):
يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة من ذوي التخصصات العلمية والخبرة والكفاءة في شؤون البيئة. يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح الوزير.
ويتولى المدير العام تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقا لقانون ولوائح ونظم الهيئة وقرارات مجلس الإدارة.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم (17مكررا) نصها الآتي:
المادة (17 مكررا):
يجوز النقل من بند إلى بند في ميزانية الهيئة بقرار من الرئيس، كما يجوز النقل من باب إلى باب بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة