تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1977 في شأن تأسيس شركة أبوظبي للاستثمار. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1994 في شأن المؤسسة العامة للصناعة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات. - وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم 15/1 جلسة 21/94 بشأن طرح مصانع المؤسسة العامة للصناعة للاكتتاب العام. - وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يدمج مصنع أبو ظبي للدقيق والعلف ومصنع العين لتعبئة المياه المعدنية والثلج المملوكين للمؤسسة العامة للصناعة في مشروع واحد تحت اسم (مصانع أبو ظبي للمواد الغذائية) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسسة المذكورة وغيرها, وتتمتع بالأهلية الكاملة في ممارسة نشاطاتها وجميع تصرفاتها.
المادة (2) : يحدد رأس مال المصانع بمبلغ وقدره (350.000.000) درهم ثلاثمائة وخمسون مليون درهم, مقسم الى (35.000.000) حصة (خمسة وثلاثون مليون حصة) قيمة كل حصة (10) عشرة دراهم, وتكون ملكية حصص المصانع كالتالي:- 1- 6.382.000 حصة لحكومة إمارة أبو ظبي وتمثلها المؤسسة العامة للصناعة. 2- 7.618.000 حصة توزع كمنحة على المواطنين المنتفعين بخدمات الشؤون الاجتماعية بإمارة أبو ظبي وبواقع (1000) ألف حصة لكل حالة. 3- 3.500.000 حصة بيعا لشركة أبو ظبي للإستثمار. 4- 17.500.000 حصة بيعا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا للقوائم الصادرة من المجلس التنفيذي, وبحد أدنى 300 حصة وحد أعلى 15000 حصة.
المادة (3) : تكون مسؤولية المصانع محددة برأس مالها وبموجوداتها ومسؤولية حملة الحصص محدودة بقيمة حصصهم.
المادة (4) : يتولى إدارة المصانع مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم إنتخاب ثلاثة منهم من قبل حملة الحصص من المواطنين, ويتم تعيين الأربعة الباقين بمن فيهم الرئيس ونائبه بقرار من المجلس التنفيذي. وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد. وإذا خلا مكان عضو فى مجلس الإدارة كان للجهة التى تملك انتخابه أو تعيينه أن تنتخب أو تعين عضوا آخر بدلا عنه وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسئولة عن المصانع وتصريف شئونها, ويمارس جميع الأعمال والتصرفات التى تقتضيها إدارة المصانع وفقا لأغراضها, ويختص بشكل خاص بما يلي:- 1- وضع النظام الأساسي للمصانع. 2- إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للمصانع ووضع أو تعديل الأنظمة وجميع الأحكام المتعلقة بالعاملين في المصانع. 3- رسم السياسة الإنتاجية للمصانع والإشراف على تنفيذها. 4- إعداد الخطط الصناعية للمصانع على ضوء السياسة الإنتاجية المعتمدة من المؤسسة العامة للصناعة. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمصانع. 6- إعداد الحساب الختامي للمصانع وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية في موعد يسمح بالعرض على الجمعية العمومية. 7- تعيين وعزل واستبدال وكلاء وممثلي المصانع وتحديد شروط التعاقد معهم. 8- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 9- إعداد تقرير سنوي عن المصانع وإنتاجياتها يعرض على الجمعية العمومية مع الحساب الختامي. 10- تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الغير بالقيام بعمل معين. 11- تحديد نسبة الأرباح الصافية التى توزع على حملة الحصص. 12- تقرير التوزيع مما يزيد من إحتياطي الأرباح على نصف رأس المال المدفوع - على حملة الحصص وذلك في السنوات التى لا تحقق فيها المصانع أرباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم من قبل مجلس الإدارة.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل في مقره الرئيسي, وعند الضرورة يجتمع في مركز إدارة المصانع أو في أي مكان آخر يعينه مجلس الإدارة.
المادة (7) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (8) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه, مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات أو العقود أو المشروعات أو العمليات التي تجريها المصانع. كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أن يجمع بين منصبه وبين أية وظيفة أو أي عمل في المصانع لقاء أجر أو مكافأة.
المادة (9) : يكون للمصانع مدقق حسابات تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة قابلة للتجديد, شريطة أن يكون من المسموح لهم بممارسة مهنة مدقق حسابات في الدولة, وإلى أن تنعقد أول جمعية عمومية للمصانع يستمر المدققون الحاليون في عملهم ما لم يقرر مجلس الإدارة استبدالهم.
المادة (10) : لا يجوز الجمع بين عمل مدقق الحسابات, والاشتراك في عضوية مجلس إدارة المصانع, أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
المادة (11) : على مدقق الحسابات التدقيق على حسابات المصانع عن السنة المالية التي عين لها, وله في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع في كل وقت على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات, وطلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها, وله كذلك أن يحقق موجودات المصانع والتزاماتها. وعلى مجلس الإدارة أن يمكن المدقق من أداء عمله, فإذا منع المدقق من مباشرة اختصاصاته, أو لم يمكن من ممارستها على الوجه الأكمل, أعد تقريرا بذلك وعرضه على الجمعية العمومية, كما يجب على المدقق أن يدعو الجمعية العمومية كلما تخلف مجلس الإدارة عن دعوتها. ويكون مدقق الحسابات مسئولا أمام الجمعية العمومية, وأمام الغير عن كل خطأ في التدقيق.
المادة (12) : على مدقق الحسابات أن يحضر إجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عليها, وعليه أن يتأكد من صحة الإجراءات التى اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع, وأن يدلي فيه برأيه في كل ما يتعلق بعمله, وبوجه خاص في ميزانية المصانع.
المادة (13) : تتكون الجمعية العمومية للمصانع من جميع حملة الحصص فيها. ويكون لكل حاضر من حملة الحصص عدد الأصوات. يساوي عدد الحصص التي يملكها أو يمثلها.
المادة (14) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة المصانع, وعند غيابه نائب الرئيس وعند غيابهما من تندبه الجمعية العمومية لهذا الغرض.
المادة (15) : تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل في السنة, خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للمصانع. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من حملة الحصص يمثلون 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال على الأقل, أو بناء على طلب مدقق الحسابات.
المادة (16) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره ممثلون عن أكثر من نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول, وجهت الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحا أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات حملة الحصص الحاضرين والممثلين.
المادة (17) : للجمعية العمومية العادية أن تنظر في جميع المسائل التي تتعلق بمصالح المصانع, وتختص بوجه خاص بما يأتي:- 1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصانع ومركزها المالي خلال السنة السابقة وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليها. 2- مناقشة الحساب الختامي للمصانع والمصادقة عليه أو رفضه واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. 3- الاطلاع على مشروع الميزانية للسنة التالية واعتماده. 4- تعيين مدقق الحسابات وتغييره وتحديد مكافأته. 5- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (18) : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للمصانع كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك. ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من حملة الحصص يمثلون 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال على الأقل أو بناء على طلب من حكومة أبو ظبي أو بناء على طلب مدقق الحسابات.
المادة (19) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا, إلا إذا حضره حملة حصص يمثلون أكثر من نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يجب أن يمثل فيه ثلث رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثالث, يكون صحيحا أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة فيه. وتصدر القرارات في جميع الأحوال بأغلبية أصوات حملة الحصص الحاضرين والممثلين.
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: - 1- خفض أو زيادة رأس مال المصانع. 2- إنهاء عمل المصانع وتصفيتها بعد موافقة المجلس التنفيذي. 3- تعديل النظام الأساسي للمصانع.
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للمصانع في أول يناير, وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
المادة (22) : يعد مجلس الإدارة في نهاية الستة أشهر الأولى من السنة المالية بيانا موجزا بما للمصانع وما عليها, ويضع المجلس هذا البيان تحت تصرف مدقق الحسابات. كما يعد في نهاية كل سنة مالية قائمة الجرد السنوي والحسابات الختامية ويضعها تحت تصرف مدقق الحسابات قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسين يوما على الأقل ولحملة الحصص الاطلاع في مركز إدارة المصانع على قائمة الجرد والحسابات الختامية للمصانع.
المادة (23) : يقتطع سنويا (10%) عشرة في المائة من صافي أرباح المصانع يخصص لتكوين الاحتياطي وذلك ما لم تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة إقتطاع نسبة أكبر. ويتم وقف هذا الإقتطاع متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال ما لم تقرر الجمعية غير ذلك. ولا يجوز توزيع الاحتياطي على حملة الحصص, وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع - في توزيع أرباح على حملة الحصص وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها المصانع أرباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم من قبل مجلس الإدارة.
المادة (24) : تتولى شركة أبو ظبي للاستثمار - تحت إشراف اللجنة المشكلة من المجلس التنفيذي - تحديد موعد تقديم الطلبات من المواطنين الراغبين في شراء حصص في المصانع وتكليف أحد المصارف العاملة في إمارة أبو ظبي باستلام المبالغ المدفوعة من المتقدمين الذين ترد أسماؤهم في القوائم الصادرة من المجلس التنفيذي, وإيداعها في حساب خاص باسم "مصانع أبو ظبي للمواد الغذائية", كما تتولى عملية تسجيل هذه الطلبات وإعداد كشوف بها, وتحدد أتعابها عن ذلك وعن إتمام عملية التخصيص بنسبة قدرها (10%) عشرة بالمائة من قيمة التكاليف المتوقعة لهذه العملية. ويصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قراره في شأن طلبات الشراء المقدمة من المواطنين مراعيا أن يقتصر بيع الحصص على المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية وصغار الموظفين والمستثمرين, وذلك ضمن توزيع الحصص الوارد في البند الرابع من المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (25) : تكون الحصص الموزعة كمنحة على المواطنين المنتفعين من خدمات الشؤون الاجتماعية غير قابلة للتنازل أو التصرف فيها إلى الغير بأي شكل من أشكال التصرف, إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون. ولا يجوز التنازل أو التصرف في الحصص المباعة إلى المواطنين قبل مرور سنتين على بيعها لهم.
المادة (26) : تغطى مصاريف عملية التخصيص بفرض رسوم إصدار على الحصص التي يتم بيعها إلى المواطنين بواقع عشرة فلوس لكل حصة.
المادة (27) : تتولى شركة أبو ظبي للاستثمار بالتعاون مع مدققي حسابات المصانع الحاليين وغيرهم من المستشارين الذي ترى الإستعانة بهم.. إصدار التعليمات والنشرات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التخصيص.
المادة (28) : تنتقل حقوق وأصول وموجودات والتزامات كل من مصنع أبو ظبي للدقيق والعلف ومصنع العين لتعبئة المياه المعدنية والثلج كما هي إلى مصانع أبو ظبي للمواد الغذائية, وتحل محلها في هذه الحقوق والإلتزامات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (29) : كل نزاع ينشأ بين المصانع وحملة الحصص أو غيرهم ويتعلق بأعمال المصانع يكون من اختصاص محكمة أبو ظبي الابتدائية المدنية.
المادة (30) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن