تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي, بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني, وعلى القانون رقم (9) لسنة 1969 في شأن الرخص التجارية, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 في شأن تنظيم شئون الصناعة, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شئون الصناعة, وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 2- الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. 3- المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. 4- المصانع: المصانع والمشاريع الصناعية.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون, مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للصناعة", تكون لها الشخصية الأعتبارية المستقلة, وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (3) : غرض المؤسسة القيام بالأعمال الآتية: 1- اقتراح السياسة الصناعية للإمارة, والإشراف على تنفيذها, بعد إقرارها. 2- إعداد الخطة الصناعية للإمارة, في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة, بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- دراسة, وتنفيذ, وإدارة, المصانع المملوكة كليا للحكومة, وتسويق منتجاتها على أسس تجارية. 4- دعم وتشجيع القطاع الصناعي الخاص. 5- الاشتراك مع الغير, سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا, في القيام بتنفيذ وإدارة المصانع. وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها, أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام المؤسسة بأعمالها, داخل دولة الإمارات العربية المتحدة, أو خارجها.
المادة (4) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال في صناعة البترول, أو في أية مشاريع تدخل في اختصاص شركة بترول أبو ظبي الوطنية طبقا لقانون تأسيسها. فإذا كانت طبيعة المشروع الصناعي, أو تحديد الجهة المختصة بتنفيذه, محل خلاف, يعرض الأمر على المجلس التنفيذي للبت فيه.
المادة (5) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة أبو ظبي. ولمجلس إدارة المؤسسة أن ينشئ لها فروعا, أو مكاتب, داخل دولة الإمارات العربية المتحدة, أو خارجها.
المادة (6) : يتكون رأس مال المؤسسة من: 1- تكلفة إنشاء المصانع المنقولة إلى المؤسسة طبقا لنص المادة (24) من هذا القانون وكافة حقوقها وموجوداتها, وتتولى لجنة - يصدر بتشكيلها قرار من المجلس التنفيذي - تقييم أصول المصانع المشار إليها. 2- الأموال التي تخصصها الحكومة للمؤسسة. ويصدر بتحديد رأس مال المؤسسة مرسوم أميري.
المادة (7) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة, لا يقل عدد أعضائه عن سبعة، ولا يزيد على تسعة, بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس ومدير عام المؤسسة, ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة مرسوم أميري, بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات, قابلة للتجديد. وتحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة, بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (8) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها, وتصريف أمورها, ويزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة المؤسسة وفقا لأغراضها. ويختص مجلس الإدارة بوجه خاص بما يأتي: 1- وضع اللوائح والقرارات التي تحدد طريقة إدارة المصانع التابعة للمؤسسة. 2- وضع اللوائح الداخلية والنظمة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للمؤسسة. 3- وضع لائحة العاملين في المؤسسة, تبين الأحكام الخاصة بتعيينهم, وترقيتهم, وتحديد مرتباتهم, وبدلاتهم, ومكافآتهم, ومعاشاتهم, وقواعد تأديبهم, وإنتهاء خدمتهم, وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 4- إعداد ميزانية المؤسسة والمصانع التابعة لها، وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية. 5- تحديد صلاحيات واختصاصات مدير عام المؤسسة والمدراء العامين للمصانع التابعة لها. 6- تحديد أسعار المنتجات التي تنتحها المصانع التابعة للمؤسسة، وفقا للأصول التجارية وحسب حاجة السوق. 7- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة. 8- تفويض أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، أو مديرها العام، للقيام بعمل معين.
المادة (9) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة مرة كل شهر على الأقل, في المركز الرئيسي للمؤسسة, أو في أي مكان آخر داخل إمارة أبو ظبي يعينه مجلس الإدارة. ويكون الاجتماع بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو مدير عام المؤسسة.
المادة (10) : لا يكون اجتماع مجلس إدارة المؤسسة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين, وتثبت في هذه المحاضر أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع, وأسماء الأعضاء الغائبين, وللعضو المخالف أن يطلب إثبات رأيه في المحضر.
المادة (12) : يكون للمؤسسة مدير عام, يصدر بتعيينه مرسوم أميري.
المادة (13) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة, أو لأي عضو من أعضائه, أو لمدير عام المؤسسة, مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، في الاتفاقيات, والعقود, والمشاريع, والعمليات, والتصرفات, التي تبرمها المؤسسة, أو تقوم بتنفيذها.
المادة (14) : يجب عرض القرارات أو التوصيات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة في المسائل الآتية على المجلس التنفيذي: 1- تغيير اسم المؤسسة. 2- نقل مركز المؤسسة الرئيسي إلى مكان آخر في إمارة أبو ظبي. 3- خفض أو زيادة رأس مال المؤسسة. 4- عقد القروض الداخلية أو الخارجية. 5- السياسة الصناعية للإمارة. 6- الخطة الصناعية للإمارة. 7- الميزانية السنوية للمؤسسة. 8- قيام المؤسسة بإقامة أي مصنع. 9- اشتراك المؤسسة مع الغير في القيام بتنفيذ, أو إدارة, أي مصنع. 10- إبرام العقد أو البت في المناقصات المتعلقة بالمشاريع الصناعية التي ترغب المؤسسة في تنفيذها, التي تزيد قيمتها على 10 (عشرة ملايين) درهم.
المادة (15) : يكون لمؤسسة مراقب للحسابات أو أكثر, من المحاسبين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني أو على درجة جامعية تعادلها من جامعة معترف بها. ويعين مجلس إدارة المؤسسة مراقب الحسابات, لمدة سنة, قابلة للتجديد, ويحدد مكافأته.
المادة (16) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات, وبين الاشتراك في عضوية مجلس إدارة المؤسسة أو الأشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
المادة (17) : يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات المؤسسة والمصانع التابعة لها, وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر, وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى مجلس إدارة المؤسسة ويرفع نسخة منه إلى المجلس التنفيذي.
المادة (18) : لمراقب الحسابات حق الاطلاع في كل وقت, على جميع دفاتر المؤسسة والمصانع التابعة لها, وسجلاتها, ومستنداتها, وطلب البيانات والايضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته, وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك.
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير (كانون الثاني), وتنتهي في أخر ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ إنشاء المؤسسة، وتنتهي في أخر ديسمبر (كانون الأول) من السنة التالية.
المادة (20) : يقتطع سنويا 10% (عشرة في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني, وتحول الأرباح الباقية إلى الحكومة. ويجب ألا يجاوز مجموع الاحتياطي 20% (عشرين في المائة) من رأس مال المؤسسة.
المادة (21) : تعفى المؤسسة والمصانع التابعة والمملوكة لها كليا أو جزئيا, من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها.
المادة (22) : على المصانع الخاصة موافاة المؤسسة بالتقارير والبيانات والمعلومات التي توضح سير العمل بها.
المادة (23) : للمؤسسة أن تقوم بالتفتيش على المصانع الخاصة, للتأكد من سلامة عمليات الإنتاج وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي تحقق المصلحة العامة.
المادة (24) : تنقل إلى المؤسسة جميع المصانع التابعة لدائرة النفط, بكافة حقوقها والتزاماتها. كما ينقل إلى المؤسسة كافة موظفي ومستخدمي مديرية الصناعة بدائرة النفط, وكذلك كافة العاملين بالمصانع المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة (25) : يلغى القانون رقم (10) لسنة 1970 في شأن تنظيم شئون الصناعة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن