تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم شؤون الصناعة لسنة 1970".
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: الدائرة: دائرة شؤون النفط والصناعة. المدير: مدير عام الدائرة. اللجنة: لجنة تنمية الصناعة الوطنية المؤلفة بموجب هذا القانون. المنشأة الصناعية: المؤسسة التي يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة, أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع. كما يدخل في ذلك أيضا مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها إذا كان العمل في المنشأة يدار بقوة آلية. مجلس التخطيط: المجلس المكون بالمرسوم الأميري رقم (14) لسنة 1968 وأية تعديلات له.
المادة (3) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كافة المنشآت الصناعية المشتغلة بالصناعات البترولية بموجب امتياز أو اتفاق خاص منح لها كما تستثنى المنشآت الصناعية التي يقل رأسمالها عن خمسة آلاف دينار.
المادة (4) : يجوز للدائرة أن تقوم بأية بحوث أو دراسة لازمة بشأن إقامة أية صناعة أو منشأة صناعية في الإقليم كما يجوز لها أن تتقدم بأية اقتراحات في هذا الشأن.
المادة (5) : مع مراعاة قرارات مجلس التخطيط في هذا الشأن تتولى الدائرة مسؤولية تنفيذ المنشآت الصناعية الحكومية والإشراف عليها.
المادة (6) : في سبيل القيام بمسؤولياتها المنصوص عنها في المادة السابقة يجوز للدائرة أن تبحث أفضل الوسائل لنجاح المنشأة الصناعية كما يجوز لها أن تستعين بالخبراء اللازمين.
المادة (7) : ليس في المادتين (4) و(6) ما يضر بالقواعد المقررة بشأن الصرف المالي.
المادة (8) : (1) تنشأ اللجنة بمرسوم من الحاكم. (2) يبين المرسوم عدد أعضاء اللجنة ويعين رئيسها وسكرتيرها ويحدد مدة عضوية اللجنة.
المادة (9) : (1) تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه أو بناء على طلب مكتوب يقدمه ثلث أعضائها على الأقل ولا يضر ذلك بحق المدير في دعوة اللجنة إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك. (2) لا يكون إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.
المادة (10) : تصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : (1) تبلغ توصيات اللجنة إلى رئيس الدائرة في مدة غايتها أسبوعان من تاريخ إصدارها. (2) للرئيس أن يوافق أو يعترض على توصيات اللجنة.
المادة (12) : (1) تختص اللجنة بالمسائل الآتية: (أ) إبداء الرأي فيما يعرض عليها من طلبات للحصول على تراخيص أو لإلغاء تراخيص ممنوحة. (ب) بحث أفضل الوسائل لحماية المصنوعات الوطنية وتشجيعها. (ج) كل ما تكلف به من رئيس الدائرة أو يدخل في اختصاصها بموجب القوانين. (2) للجنة في سبيل القيام بأعمالها الاستعانة بموظفي الدولة أو الخبراء المختصين.
المادة (13) : (1) لا يجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها أو مركزها إلا بترخيص. (2) الترخيص بإقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها أو مركزها يمنح مع مراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلى والتصدير في نطاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (14) : (1) يقدم طلب الترخيص المشار إليه في المادة السابقة على الاستمارة المقررة في المستندات المؤيدة له إلى الدائرة. (2) على الدائرة إحالة طلبات الترخيص إلى اللجنة لإبداء رأيها فيها خلال شهر.
المادة (15) : (1) على رئيس الدائرة بعد الاطلاع على رأي اللجنة ودراسة الدائرة أن يصدر قراره بمنح الترخيص أو رفضه. (2) قرار رئيس الدائرة يبلغ لطالب الترخيص.
المادة (16) : على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به طلبا إلى الدائرة بشأن منحها الترخيص المطلوب.
المادة (17) : (1) للدائرة بعد أخذ رأي اللجنة أن تلغي الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها خلال المهلة الواردة في الترخيص, كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له فيه مدة تزيد عن السنة أو إذا خالف شروط الترخيص. (2) الإلغاء المشار إليه في الفقرة السابقة لا يمنع من إصدار ترخيص جديد عند توافر الشروط اللازمة.
المادة (18) : للحاكم بعد أخذ رأي الدائرة واللجنة منح المنشآت الصناعية المرخصة المساعدات التالية: (أ) إعفاء الأرباح من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يحقق فيها أول ربح للمشروع. (ب) إعفاء المبالغ الاحتياطية التي تخصصها المنشأة الصناعية من أرباحها لأجل تحسين إنتاجها أو تكبير حجمها, من ضريبة الدخل وذلك بعد انقضاء فترة الإعفاء الأولى البالغة خمس سنوات وبشرط ألا تتجاوز هذه المبالغ 50% من مجموع الأرباح السنوية. (ج) الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية على الواردات الآتية: أولا: الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد المختبرية والإنشائية التي تحتاجها المنشأة من أجل القيام بأعمالها. ثانيا : المواد الأولية والبضائع نصف المصنوعة ومواد التغليف التي تحتاج إليها المنشأة. (د) إعفاء المنشأة الصناعية من كافة الضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ الترخيص. (هـ) رفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والمشابهة للإنتاج المحلي مع مراعاة كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك. (و) تخصيص الأرض اللازمة للمنشأة وبدون مقابل لمدة خمس سنوات, وبعد انتهاء المدة يجوز تأجيرها بإيجار اسمي أو تمليكها ببدل المثل.
المادة (19) : تمد الدائرة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمها في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها.
المادة (20) : لا تسري أحكام المادتين (18) و(19) على المنشآت الصناعية إلا عند توافر الشروط الآتية: (أ) أن يكون جميع موظفي وعمال المنشأة الصناعية من أهالي الإقليم أو أبناء البلاد العربية وذلك باستثناء الفنيين والخبراء الذين تستدعي الضرورة استخدامهم. (ب) ألا تقل نسبة مساهمة أهالي الإقليم وأبناء البلاد العربية في رأس مال المنشأة الصناعية عن 51%.
المادة (21) : يجوز للحاكم بعد أخذ رأي الدائرة واللجنة وقف المساعدات كلها أو بعضها عن المنشأة الصناعية التي تخالف شروط الترخيص أو أحكام هذا القانون.
المادة (22) : لا يجوز للمنشأة الصناعية التصرف في المواد المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية في غير الأغراض التي استوردت من أجلها.
المادة (23) : (1) على كل منشأة صناعية إخطار الدائرة خلال شهر في حالة البيع أو التأجير أو التنازل عنها كلها أو بعضها أو توقفها عن العمل كليا أو جزئيا مع بيان الأسباب. (2) على كل من انتقلت إليه المنشأة الصناعية كلها أو بعضها أن يقدم طلبا إلى الدائرة خلال شهرين من تاريخ النقل للحصول على الترخيص اللازم.
المادة (24) : على كل منشأة صناعية: (أ) مسك دفاتر منظمة. (ب) موافاة الدائرة: أولا: بالتقارير والبيانات والمعلومات التي توضح سير العمل. ثانيا : بالميزانية السنوية التي تتضمن حسابات التشغيل والأرباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية مصدقا عليها من محاسب قانوني.
المادة (25) : (1) لصاحب الشأن أن يتظلم لرئيس الدائرة من القرارات الإدارية الصادرة في شأن تطبيق أحكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار. (2) على رئيس الدائرة أن يصدر قراره بشأن الظلامة المرفوعة إليه.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز 1000 (ألف) دينار ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المنشأة الصناعية.
المادة (27) : في سبيل تغيير هذا القانون يجوز لرئيس الدائرة أن يصدر لوائح بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (28) : يلغى من القوانين الأخرى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن