بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1979 فى شأن أنشاء المؤسسة العامة للصناعة .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي.
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1979 في شأن إنشاء المؤسسة العامة للصناعة.
وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس المذكور عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم (5) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:
"يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن سبعة ولا يزيد على تسعة بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس ومدير عام المؤسسة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة مرسوم أميري، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي.
ويتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة تنفيذ سياستها مستهدفا تحقيق أغراضها على الوجه الأكمل، كما يقوم بتمثيل المؤسسة تجاه الغير وأمام المحاكم، وإعداد اللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالمؤسسة قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، ولرئيس المؤسسة تفويض المدير العام أو كبار موظفيها في ممارسة بعض صلاحياته المقررة.
ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي راتب رئيس المؤسسة والمدير العام والمخصصات المالية لكل منهما".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم (5) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:-
"مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ويمارس الأعمال التي تقتضيها إدارة المؤسسة وفقاً لأغراضها.
ويختص مجلس الإدارة بوجه خاص بما يأتي:-
1- اعتماد اللوائح والقرارات التي تحدد طريقة إدارة المصانع التابعة للمؤسسة.
2- اعتماد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للمؤسسة.
3- اعتماد اللائحة الخاصة بالعاملين في المؤسسة التي تبين الأحكام الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وقواعد تأديبهم وانتهاء خدمتهم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم.
4- إعداد ميزانية المؤسسة والمصانع التابعة لها، وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية.
5- تحديد صلاحيات واختصاصات المديرين العامين للمصانع وكبار المشرفين على مشروعات المؤسسة".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم (5) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:-
"يجتمع مجلس إدارة المؤسسة مرة كل شهر على الأقل في المقر الرئيسي للمؤسسة أو في أي مكان آخر داخل إمارة أبو ظبي يعينه رئيس مجلس الإدارة ويكون الاجتماع بناء علي دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه".
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى