بشأن تاسيس شركة الانشاءات البترولية الوطنية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1979 في شأن إنشاء المؤسسة العامة للصناعة وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية.
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) جلسة 7/1973 في شأن تأسيس شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وقراره رقم (82) جلسة 3/87 في شأن الشركة المذكورة.
وبناء على ما عرضه نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والمجلس الاستشاري الوطني.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تكون شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شركة مساهمة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (2) : غرض الشركة القيام بأعمال صنع سقايل بحرية لشركات النفط وتجهيز أي منشأت لصناعة وتصدير النفط وصناعة بارجات وبواخر صغيرة وأعمال تجهيز أنابيب النفط، وللشركة أن تقوم بأية أعمال أخرى ذات صلة بتحقيق أهدافها.
المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (4) : مدة الشركة خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ تأسيسها في 2/4/1973، تكون قابلة للتجديد ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ -/ 100.000.000 (مائة مليون) درهم، مقسم إلى -/ 100.000 (مائه ألف) سهم، قيمة كل سهم ألف درهم، تساهم شركة بترول أبو ظبي الوطنية بسبعين ألف سهم، وتساهم شركة مجموعة اتحاد المقاولين شركة مساهمة لبنانية بثلاثين ألف سهم.
المادة (6) : أسهم الشركة اسمية ومملوكة كما يلي:
1- شركة بترول أبو ظبي الوطنية 70% (سبعون بالمائة).
2- شركة مجموعة اتحاد المقاولين، شركة مساهمة لبنانية.
(شركة قابضة 30 % ثلاثون بالمائة).
المادة (7) : مسئولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها، ومسئولية المساهم محدودة بالقيمة الأسمية للأسهم التي يملكها.
المادة (8) : يحق لشركة بترول أبو ظبي طرح ما لا يزيد عن 50% من حصتها في هذه الشركة للإكتتاب بها من قبل المواطنين.
المادة (9) : تعفى الشركة من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية المقررة على ما تستورده من المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار.
المادة (10) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون، تعمل الشركة وفقا لعقد تأسيسها وتعديلاته المعتمدة من المجلس التنفيذي.
المادة (11) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي