بشأن بدل السكن والعلاوة الاجتماعية للمواطنين العاملين لدى شركات البترول العاملة فى امارة أبو ظبى .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وعلى النظام رقم (9) لسنة 1975 في شأن العلاوة الاجتماعية،
وعلى النظام رقم (1) لسنة 1976 في شأن بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين،
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني.
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تسرى أحكام النظام رقم (9) لسنة 1975 في شأن العلاوة الاجتماعية وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1976 في شأن نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من العاملين في:
أ- شركة بترول أبو ظبي الوطنية.
ب- الشركات التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية والمملوكة لها كليا أو جزئيا والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بناء على اقتراح من شركة بترول أبو ظبي الوطنية.
ج- شركات البترول العاملة في إمارة أبو ظبي، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بناء على اقتراح من دائرة النفط.
2- يقصد بكلمة "الشركة" أو "الشركات" حيثما وردت في هذا القانون، الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (2) : يستبدل بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في النظام رقم (9) لسنة 1975، وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1976 المشار إليهما، الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
دائرة التنظيم والإدارة: الشركة.
الهيئة أو اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية المختصة التي تحددها الشركة.
المستخدم: المستخدم أو العامل.
المادة (3) : يستبدل بعبارة "إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة الاتحادية"، التي وردت في نص المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1976، المشار إليه، العبارة الآتية:
"إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة شركة أو أكثر، أو في خدمتها والخدمة في الحكومة الاتحادية".
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1976 المشار إليه، النص الآتي:
"لا يجوز الجمع بين بدل السكن وبين التمتع بمسكن حكومي مجاني أو بمسكن تؤمنه الشركة للعاملين بها أو تملكه لهم، ويكون للعامل الخيار في الانتفاع بأيهم".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) 1977.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى