بشأن العلاوة الاجتماعية .
المادة () : بموافقة سمو حاكم البلاد.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحك ...
المادة (1) : يمنح الموظفون والمستخدمون العاملون بحكومة إمارة أبو ظبي علاوة اجتماعية عن الأولاد بحد أقصى ستة - وذ ...
المادة (2) : يقتصر صرف العلاوة المنصوص عليها في المادة السابقة على المتمتعين بجنسية دولة ا ...
المادة (3) : يوقف صرف العلاوة الاجتماعية في الحالات الآتية:
أ- بلوغ الأولاد الذكور الرابعة والعشرين.
ب- زواج ا ...
المادة (4) : الموظفة أو المستخدمة الأرملة، أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز، تمنح هذه العلاوة عن أولادها الذ ...
المادة (5) : على كل موظف أو مستخدم معامل بأحكام هذا النظام أن يقدم بيانا بحالته الاجتماعية، وفقا للنموذج الذي تع ...
المادة (6) : تثبت البنوة بشهادة الميلاد أو بشهادة رسمية مستخرجة من سج ...
المادة (7) : كل من يقدم بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عن الإدلاء بالبيانات المشار إليها في المادة الخامسة من هذا ا ...
المادة (8) : يتم صرف العلاوة بناء على إجراء ذاتي تص ...
المادة (9) : ينفذ هذا النظام ويعمل به اعتبارا من أ ...
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس المجلس التنفيذي