بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانونين رقمي (2) لسنة 1980 و(1) لسنة 1990،
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي، النص الآتي:
تكون الدوائر كما يلي:
1- دائرة المالية.
2- دائرة الأشغال.
3- دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين.
4- دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالعين.
5- دائرة الماء والكهرباء.
6- دائرة المشتريات.
7- دائرة التنظيم والإدارة.
8- دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية.
9- دائرة التخطيط.
10- دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن.
11- دائرة الطيران المدني.
12- دائرة الموانئ البحرية.
13- دائرة الاقتصاد.
14- دائرة الجمارك".
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى