بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهاين، حاكم أبوظبي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته,
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي, وموافقة المجلس عليه,
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تلغى دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية, وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى دائرة المالية.
المادة (2) : ينقل موظفو دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية إلى دائرة المالية بدرجاتهم ورواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم.
المادة (3) : بمراعاة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، يتولى رئيس دائرة المالية إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة، ويصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي