بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم،
وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2006 في شأن تعيين رئيس لدائرة القضاء الشرعي في إمارة أبو ظبي،
وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي،
وموافقة المجلس عليه،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 1974 المشار إليه، مادة جديدة برقم (5) مكرر نصها الآتي:
تنشأ في الإمارة بموجب قانون مستقل دائرة للقضاء في إمارة أبو ظبي، تتبع الحاكم مباشرةً، وتحل محل دائرة القضاء الشرعي.
المادة (2) : تُلغى دائرة القضاء الشرعي اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد بن زايد آل نهيان ـ ولي العهد ـ رئيس المجلس التنفيذي