تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 في شأن الأوامر المحلية، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي وتعديلاته، وعلى نظام المجالس البلدية رقم (17) لسنة 1972 وتعديلاته، وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يكون لكل من مدينتي أبو ظبي والعين مجلس بلدي، ويجوز إنشاء مجالس بلدية في مدن أخرى بمرسوم أميري.
المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثنين وثلاثين عضوا من بينهم الرئيس ونائبه، ويكون اختيارهم من بين المواطنين من أهالي المدينة الكائن بها المجلس البلدي المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وحسن السمعة، ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري. كما تحدد مكافآتهم الشهرية بمقتضى مرسوم أميري.
المادة (3) : مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم في المجلس.
المادة (4) : يؤدي كل عضو أمام المجلس في جلسة علنية وقبل مباشرته أعماله في المجلس اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم القوانين وأن أراعي المصلحة العامة وأن أؤدي أعمالي في المجلس بالصدق والأمانة".
المادة (5) : ينتخب المجلس البلدي بالاقتراع السري رئيسا ونائبا له من بين أعضائه وذلك في أول جلسة له.
المادة (6) : يخلو محل عضو المجلس في الحالات التالية: 1 - بالوفاة. 2 - بالاستقالة. 3 - إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف.
المادة (7) : إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية عضويته لسبب من الأسباب، يعين الحاكم خلفا له خلال شهرين من تاريخ تحقق السبب ما لم يقع الخلو خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
المادة (8) : تكون مدة دورة المجلس البلدي العادية عشرة أشهر اعتبارا من أول شهر سبتمبر من كل عام. ويجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين، ويجوز أن يجتمع اجتماعا غير عادي بناء على طلب رئيس دائرة البلدية. ويضع المجلس البلدي نظامه الداخلي وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات والتوصيات والاقتراحات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (10) : يشكل المجلس اللجان اللازمة لمباشرة مهامه ويجب أن يشترك كل عضو من أعضائه في لجنة على الأقل، وأن لا تزيد اللجان للمشترك فيها عن لجنتين.
المادة (11) : لا يجوز لعضو المجلس أن يشترك في المناقشة أو التصويت على قرار في جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له مصلحة في المناقشة أو في إصدار القرار.
المادة (12) : يستهدف المجلس البلدي السعي إلى تحقيق أهداف السياسة العامة للحكومة بما فيها النواحي العمرانية والزراعية والصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها بما يحقق المصلحة العامة. ويقوم المجلس البلدي بتلقي طلبات المواطنين الخاصة ببيع وشراء الأراضي، وفحصها، ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي. كما يتولى المجلس البلدي بوجه خاص المسئوليات التالية: 1- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمباني والصحة العامة والطرق وصيانتها والمواصلات الداخلية والرخص والحدائق ونقل ملكية العقارات وتوزيع الأراضي والمحلات العامة. 2- اقتراح التعويضات المستحقة للمواطنين عن المناطق التي تتأثر بالتخطيط أو المنفعة العامة. 3- اقتراح المشروعات العمرانية ومشروعات تجميل المدينة والقرى التابعة لها وإنشاء الطرق والشوارع والأماكن العامة ومدها بالمرافق. وإنشاء الحدائق وتشجير الشوارع ووضع النظم الخاصة بالإعلان وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها. 4- التوصية بمنح الأراضي بالمناطق السكنية والصناعية والزراعية للمستحقين وفقا للقوانين واللوائح. 5- اقتراح قواعد توزيع المساكن الشعبية على المواطنين المستحقين وإقرار التوزيع، وكذلك قواعد بيع وشراء الأراضي بين المواطنين. 6- اقتراح النظم والأسس التي يتم بمقتضاها منح الرخص التجارية وغيرها من التراخيص للمواطنين وتلقي طلبات الرخص المهنية والتجارية وغيرها. 7- اقتراح تسمية الأحياء والميادين العامة والشوارع. 8- اقتراح إنشاء الأسواق والمذابح والمدافن. 9- بحث أية موضوعات أخرى يكلفه بها الحاكم أو نائبه أو المجلس التنفيذي أو يطلبها رئيس دائرة البلدية المعنية. 10- تلقي اقتراحات وآراء وطلبات المواطنين وفحصها وإبداء الرأي فيها. ويرفع المجلس البلدي كافة توصياته وما ينتهي إليه من رأي إلى رئيس دائرة البلدية المعنية، ونسخة منها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
المادة (13) : يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم أميري، وفي هذه الحالة يجرى تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال شهرين من تاريخ صدور مرسوم الحل. ويدعى المجلس الجديد للانعقاد خلال العشرة أيام التالية لصدور مرسوم التعيين.
المادة (14) : يلغى القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الأوامر المحلية. ويلغى نظام المجالس البلدية رقم (17) لسنة 1972. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : تستمر المجالس البلدية الحالية إلى حين انتهاء مدتها القانونية.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن