بشأن قانون الأوامر المحلية لسنة 1969 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان.
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الأوامر المحلية لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : يجوز لرئيس أي دائرة من دوائر بلديات الإقليم أن يصدر في دائرة بلديته أي أوامر محلية بشأن الصحة العامة أو تنظيم المباني أو تقسيم الأراضي والمحلات العامة أو غيرها من المرافق العامة وما يتعلق بها بما لا يتعارض مع أحكام أي قانون يصدره الحاكم.
المادة (3) : (1) أي أمر محلي صادر بموجب المادة السابقة لم يؤيده الحاكم خلال شهر من تاريخ نفاذه يصبح باطلا من ذلك التاريخ.
(2) ليس في هذا القانون ما يضر بأي تصرف صادر من رئيس أي دائرة من دوائر بلديات الإقليم قبل العمل بهذا القانون إذا كان ذلك التصرف بشأن أي مسألة من المسائل المقررة.
المادة (4) : يجوز أن يضمن أي أمر محلي العقوبات التي توقع عند مخالفة أي حكم من أحكامه على ألا تتجاوز العقوبة مائتي دينار أو السجن لمدة ستة أشهر.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي