بشأن بيانات بطاقات المواد الغذائية المعبأة والمعلبة .
المادة () : رئيس دائرة البلدية والزراعة بالعين.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعاد ...
المادة (1) : تطبق الأحكام الواردة في هذا الأمر، في حدود نطاق دائرة البلدية والزراعة بالعين، على جميع البطاقات ال ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا الأمر، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1- بطاقة: ك ...
المادة (3) : لا يجوز أن توصف المواد الغذائية المعبأة أو تعرض ببطاقة أو ببيانات إيضاحية مضللة، ...
المادة (4) : لا يجوز أن توصف المادة الغذائية المعبأة أو تعرض ببطاقة أو ببيانات إيضاحية، سواء بالكتابة أو بالصورة ...
المادة (5) : يجب أن تكون البيانات المدونة ببطاقة المادة الغذائية المعبأة أو المصاحبة لها ظاهرة وواضحة، بحيث يسهل ...
المادة (6) : إذا كانت العبوة مغطاة بغلاف خارجي، فيجب أن يحمل هذا الغلاف جميع البيانات الضرورية، وألا يكون من شأن ...
المادة (7) : يجب أن يكون اسم المادة الغذائية محددا للطبيعة الحقيقية للمادة الغذائية، كما يجب أن يكون خاصا بها لا ...
المادة (8) : يجب أن توضح بالبطاقة قائمة بمكونات المادة الغذائية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب نسبة كل منها، وذلك فيما ...
المادة (9) : يتعين في الأحوال التي يكون فيها أحد مكونات المادة الغذائية مشتملا على عدة أجزاء، أن تتضمن قائمة الم ...
المادة (10) : يذكر الماء المضاف في قائمة المكونات، إذا كان هذا التوضيح يؤدي إلى فهم أفضل ل ...
المادة (11) : إذا كانت المادة الغذائية تحتوي على مواد مضافة مسموح بها، سواء كانت من المواد الحافظة أو ...
المادة (12) : يوضح صافي المحتويات بالوحدات الدولية، وذلك على الوجه الآتي:
1- بالحجم بالنسبة للمواد الغذائية السا ...
المادة (13) : إذا كانت المواد الغذائية معبأة وسط سائل يتم التخلص منه قبل الاستعمال، وجب أن يذكر الوزن الصافي ...
المادة (14) : يجب توضيح اسم وعنوان صانع أو معبئ أو مستورد المادة الغذائية كما يجب ذكر تاريخ الصنع أو التعبئة وكذل ...
المادة (15) : إذا كانت المواد الغذائية معدة لأغراض خاصة كالحمية وغيرها، أو كانت توصف بأنها تحتوي على فيتامينات أو ...
المادة (16) : يجوز توضيح أية بيانات أو رسومات إضافية على البطاقة، بش ...
المادة (17) : يجب أن تكون اللغة العربية إحدى اللغات المستعملة في ب ...
المادة (18) : يكون لمفتشي الصحة في دائرة البلدية والزراعة بالعين كل فيما يخصه، حق مراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر وض ...
المادة (19) : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر أو القرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 1000 (ألف) درهم و ...
المادة (20) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
ولا يجوز بعد مضي تلك السنة استي ...
التوقيع : طحنون بن محمد ال نهيان - رئيس دائرة البلدية والزراعة بالعين