بشأن النظافة العامة في الأسواق*
تم تعديل مسمى النظافة العامة في الأسواق المعدة لبيع المأكولات ليصبح النظافة العامة في الأسواق وفقا للنظام رقم 3 لسنة 1975
المادة () : وزير البلديات والزراعة.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 في شأن إعادة ...
المادة (1) : يجب تفريغ العربات المعدة لنقل البضائع في أسرع وقت ولا يجوز وقوفها ...
المادة (2) : لا يجوز للباعة المتجولين عرض بضا ...
المادة (3) : لا يجوز لأصحاب المحلات بالأسواق العامة فتح وتفريغ ...
المادة (4) : يجب تفريغ العربات المعدة لنقل البضائع في أسرع وقت ولا يجوز وقوفها ...
المادة (5) : يحظر إلقاء القاذورات أو مياه الاستعمال أو غير ذلك من المواد أيا ك ...
المادة (6) : على أصحاب المخازن أو الأماكن العامة المعدة للبيع والعاملين فيها المحافظة على النظافة ...
المادة (7) : لرجال الشرطة وموظفي دائرة البلدية المندوبين لهذا الغرض الحق في دخول الأسواق العامة ا ...
المادة (8) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين درهما ولا تجاوز ألفي درهم و ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : طحنون بن محمد ال نهيان - وزير البلديات والزراعة