بشأن الرقابة على الدقيق والخبز .
المادة () : وزير البلديات والزراعة.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 في شأن إعادة ...
المادة (1) : توضع علامة ظاهرة على نوع الدقيق المعروض للبيع أو المعد للصنع تبين نوع الدقيق المستخلص منه كدقيق الق ...
المادة (2) : يجب أن يكون الدقيق المعروض للبيع أو المعد للصنع محتفظا بخواصه الطبيعية وخاليا من الفساد أو العفن أو ...
المادة (3) : كل دقيق لا يكون مطابقا للشروط والمواصفات السابقة يمنع دخوله إل ...
المادة (4) : لا يجوز أن تزيد نسبة الرطوبة في الخبز المعد أو المعروض للبيع على 40% ويجب أن تكون رائحته وطعمه طبيع ...
المادة (5) : يحظر بيع الخبز بجميع مسمياته أو عرضه أو نقله إلا في أوعية أو عربات أو سيارات تخصص لهذا الغرض وتكون ...
المادة (6) : يكون لرجال الشرطة وموظفي وزارة البلديات والزراعة المندوبين لهذا الغرض الحق في دخول الم ...
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز ألفي درهم والسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا ت ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : طحنون بن محمد ال نهيان - وزير البلديات والزراعة