تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بإنشاء مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة. الزراعة: تشمل كل الأنشطة النباتية والحيوانية المرتبطة بالسلسلة الغذائية. السلسلة الغذائية: كافة المراحل التي يمر بها الغذاء بدءا من العلف ومرورا بالإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك بما في ذلك مراحل تصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه. الإنتاج الأولي: المراحل التي تسبق تصنيع وتجهيز الغذاء وتشمل الزراعة والحصاد، وتربية حيوانات المزرعة والحلب، وصيد الحيوانات البرية، وصيد الأسماك والأحياء المائية، وجمع وحصاد المنتجات البرية. مدخلات الإنتاج الزراعي: مادة أو خليط من المواد أو المدخلات البيولوجية المستخدمة في الإدارة المباشرة للنباتات والحيوانات، ويمكن تطبيقها على الأرض أو في المياه أو على النباتات والحيوانات، وتشمل مدخلات الإنتاج الزراعي مبيدات الآفات بما في ذلك المبيدات الحيوية والمبيدات الكيميائية ومنظمات نمو الحشرات والأدوية البيطرية بما في ذلك اللقاحات والهرمونات بالإضافة إلى عوامل المكافحة البيولوجية والأسمدة والأعلاف والفيرمونات. الأمن الحيوي: نهج استراتيجي متكامل لتحليل وإدارة المخاطر المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان والنبات بما في ذلك المخاطر ذات الصلة بالبيئة. الأمن الغذائي: الحالة التي يمكن فيها للإنسان في جميع الأوقات الوصول المادي والاقتصادي إلى أغذية كافية وذات قيمة تلبي احتياجاته الغذائية من أجل حياة صحية ونشطة. الحيوان: كافة الأنواع التي تضمها الثدييات والطيور والأسماك والنحل والزواحف المرتبطة بالسلسلة الغذائية. النبات: النباتات الحية أو أي أجزاء منها بما في ذلك البذور. الغذاء: أية مادة أو جزء من مادة مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو الشرب سواء أكانت مادة أولية أو مصنعة أو شبه مصنعة، بما في ذلك المشروبات ومياه الشرب المعبأة ولبان المضغ، وأية مادة تدخل في تصنيع وتحضير ومعالجة الغذاء، إلا أنها لا تشمل مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي لا تستخدم إلا كعقاقير. السلامة الغذائية: ضمان عدم تسبب الغذاء بضرر على المستهلك عند تداوله أو استهلاكه. المنشأة: الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص لممارسة أي نشاط زراعي أو غذائي، سواء كان من خلال مرفق ثابت أو متحرك دائم أو مؤقت. المزرعة: مساحة الأرض المخصصة للاستخدام في المجال الحيواني أو النباتي أو كلاهما معا. العزبة: مساحة الأرض المؤجرة كمأوى لتربية أو إنتاج الحيوانات المصرح بتربيتها أو إنتاجها.
المادة (2) : - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المجلس التنفيذي. - تحل الهيئة محل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي وكافة المراكز التابعة لهما كمركز الأمن الغذائي وغيره، وتؤول إليها جميع أصولهم وموجوداتهم وحقوقهم والتزاماتهم وتعتبر الخلف القانوني لهم. - ينقل إلى الهيئة موظفو ومستخدمو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي وموظفو كافة المراكز التابعة لهما دون المساس بحقوقهم المالية.
المادة (3) : مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مراكز أو فروع أو مكاتب داخل الإمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - الهيئة هي السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في الإمارة، وتهدف إلى تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1 . إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات في مجالات عمل الهيئة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 2 . إعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي. 3 . الدخول في شراكات واستثمارات مع صناديق الاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص في مجالات عمل الهيئة والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع التوجهات الحكومية. 4 . إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة أي نشاط يتعلق بالزراعة أو الغذاء وفق التشريعات السارية. 5 . الرقابة والتفتيش على المنشآت والمزارع والعزب في الإمارة وعلى مدخلات الإنتاج الزراعي في كافة مراحل استخدامه وعلى المواد الغذائية والزراعية المستوردة أو المصدرة أو المنتجة داخل الدولة والمتداولة في الإمارة بما يتضمن الرقابة على متبقيات المبيدات والأدوية البيطرية وذلك وفق التشريعات السارية. 6 . الإشراف على إنشاء وإدارة مخزون احتياطي للطوارئ من الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية. 7 . إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية ذات الصلة بمجالات عملها. 8 . التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بالخدمات الزراعية في الإمارة. 9 . إيجاد قنوات تسويقية وترويجية للمنتجات الزراعية المحلية. 10 . وضع الخطط وبرامج الأمن الحيوي للمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية، والإشراف والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 11 . نشر الوعي وتثقيف مختلف شرائح المجتمع فيما يخص الزراعة والسلامة الغذائية والتعريف بالهيئة وأهدافها. 12 . تنظيم برامج الدعم الزراعي والغذائي في الإمارة. 13 . تنظيم المؤتمرات والمعارض والمهرجانات المتعلقة بأعمالها أو المشاركة فيها. 14 . التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إدراج متطلبات الأمن الغذائي والحيوي ضمن خططهم، وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لإدارة الحوادث والأزمات والطوارئ المتعلقة باختصاصات الهيئة. 15 . الرقابة والتفتيش على متطلبات السلامة الغذائية والأمن الحيوي والغذائي في المسالخ بكافة أنواعها والأسواق الزراعية والحيوانية في الإمارة. 16 . تعزيز التنمية الزراعية المستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية ذات العلاقة بأعمال الهيئة والعمل على رفع مستوى الخدمات الإرشادية. 17 . التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات المعنية بمجالات عمل الهيئة. 18 . عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة داخل الإمارة أو خارجها وفق النظم المتبعة. 19 . أية اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الهيئة من المجلس التنفيذي. - للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل. - للهيئة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. - تحدد مكافآت مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي. - لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت. - تحدد اللائحة الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (6) : - مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها ويتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1. الموافقة على السياسة العامة واستراتيجيات الهيئة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها. 2 . إقرار التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للمجلس التنفيذي وفق التشريعات السارية. 3 . إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة. 4 . إقرار الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. 5 . إقرار مشروع الموازنة السنوية ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 6 . اعتماد البيانات المالية للهيئة وفقا للتشريعات السارية. 7 . تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من الغير للقيام بالمهام الموكلة إليهم. 8 . أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لمدير عام الهيئة بقدر ما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل.
المادة (7) : - يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي يتولى تسيير العمل اليومي للهيئة، ويمارس بصفة خاصة ما يأتي: 1 . اقتراح الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للهيئة وفقا للتشريعات السارية. 2 . إدارة وتطوير ومتابعة تنفيذ كافة الخطط والمهام الإستراتيجية والتنفيذية الموكلة للهيئة إما مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعينها أو يعهد إليها بمهام وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 3 . اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والسياسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للنظم المتبعة ومتابعة تنفيذها. 4 . اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 5 . إعداد البيانات المالية للهيئة ورفعها لمجلس الإدارة. 6 . اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 7 . اقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها لمجلس الإدارة. 8 . اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 9 . فتح الحسابات المصرفية باسم الهيئة وفقا للتشريعات السارية. 10 . تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي الهيئة ومن خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم. 11 . تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 12 . أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة. - للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي الهيئة شريطة أن يكون التفويض كتابي.
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1. الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من الحكومة. 2 . الإيرادات التي تحققها من عائد دخل الخدمات التي تقدمها من خلال ممارسة نشاطها واختصاصاتها. 3. الهبات والمنح والتبرعات أو أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (10) : يكون للهيئة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة وفقا للتشريعات السارية.
المادة (11) : على كافة الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة تزويد الهيئة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصها.
المادة (12) : - تسري على الهيئة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي الهيئة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (13) : يصدر رئيس دائرة القضاء - أبوظبي بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة قرارا بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق التفتيش والرقابة للتحقق من التزام كافة الجهات والشركات والأشخاص بتطبيق أحكام التشريعات المرتبطة باختصاصات الهيئة.
المادة (14) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بالآتي: 1. ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يتعلق بالزراعة أو الغذاء أو أي نشاط مرتبط باختصاص الهيئة، إلا بعد الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة من الهيئة. 2. ممارسة أي عمل يؤدي لانتشار الآفات والأوبئة والأمراض بما يخل بمنظومة الأمن الحيوي ويشكل ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. 3 . المتاجرة - بدون تصريح أو ترخيص من الهيئة - في كافة مدخلات الإنتاج الزراعي أو مياه الري أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو أية مواد أو سلع سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة أو أية خدمات أخرى تقدمها الهيئة للمتعاملين.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام البندين (2) و(3) من المادة (14) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (16) : - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10.000.000 عشرة ملايين درهم على كل ما يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. - تتولى الهيئة تحصيل الغرامات الإدارية ويصدر رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. - يجوز لمأموري الضبط القضائي عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض التصالح عليه. - في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الهيئة بإزالتها على نفقة المخالف. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح المشار إليه بما في ذلك مدده الزمنية.
المادة (17) : - للهيئة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية الآتية: 1. لفت نظر. 2. الإنذار. 3 . وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 4 . تعليق نشاط المنشأة مؤقتا. 5 . وقف أي خدمات أو برامج تقدمها الهيئة للمنشأة أو المزرعة أو العزبة بشكل مؤقت أو نهائي. 6 . إلغاء أو وقف الترخيص. 7. إغلاق المنشأة مؤقتا أو نهائيا. - يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق الإجراءات الإدارية المشار إليها أعلاه.
المادة (18) : - يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون. - يصدر مجلس الإدارة السياسات والنظم والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. - يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات واللوائح والأنظمة والقرارات المنفذة لأحكامه.
المادة (19) : - يلغى القانون رقم (2) لسنة 2005 المشار إليه. - يلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن