بشأن نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبو ظبي
المادة () : رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنش ...
المادة (1) : تعتمد كافة التعريفات الواردة في نص المادة 1 من ق ...
المادة (2) : يهدف هذا النظام إلى تطبيق النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية استنادا إلى تحديد المخاطر ا ...
المادة (3) : يعتمد النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية على تشديد المعايير الرقابية على المواد الغذائية ...
المادة (4) : تصنف المواد الغذائية ضمن ثلاث فئات بناء على درجة خطورتها على صحة الإنسان:
أ- المواد الغذائية ذات ا ...
المادة (5) : يعتمد النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية مبدأ المسارات الصحية بحيث يرتبط المسار بسلسلة م ...
المادة (6) : يتم دمج مجموعات المواد الغذائية المصنفة بحسب درجة الخطورة الصحية مع المسار الصحي لتحديد مستويات وتك ...
المادة (7) : في حال ورود خمسة إرساليات مستوردة لنفس المادة الغذائية (بغض النظر عن درجة الخطورة الصحية) ومن نفس ا ...
المادة (8) : في حال ثبوت وجود أي مخالفة صحية يترتب عليها رفض الإرسالية الغذائية, فتلغى أي حوافز ممنوحة لهذه الم ...
المادة (9) : يتم إدراج ما نسبته 10% من كافة الإرساليات الغذائية المستوردة إ ...
المادة (10) : لا يسمح بتفتيش المواد الغذائية التي صدر قرار بمنع إدخالها من قبل الجهات الرسمية ...
المادة (11) : يتم حجز الأغذية تلقائيا في حال دخولها الإمارة لأول مرة أو تلك التي يصدر تحذ ...
المادة (12) : ينفذ هذا النظام من تاريخ صدو ...
التوقيع : منصور بن زايد آل نهيان / رئيس مجلس الإدارة