تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، - على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 في شأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير - وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. الرئيس: رئيس الهيئة. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة. اللجنة: لجنة الرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة. الدمغ: وسم المعادن الثمينة للدلالة على نوعها وعيارها القانوني أو درجة نقائها. الدمغة الرسمية: الدمغة المعتمدة في الدولة من الهيئة. الدمغة الأجنبية: الدمغة الأجنبية المعترف بها من الهيئة. الجهة المسجلة: الجهة الحكومية المحلية أو الأجنبية المسجلة لدى الهيئة. الجهة المعتمدة: الجهة التي تستوفي متطلبات نظام الاعتماد الوطني طبقاً لقانون إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. جهة الدمغ: الجهة المعتمدة أو المسجلة لدى الهيئة لدمغ المعادن الثمينة بالدمغة الرسمية. الجهة المانحة للشهادات: الجهة المعتمدة أو المسجلة لدى الهيئة لمنح شهادات في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين ومجموعته، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو غير مشغولة. الأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية، العضوية وغير العضوية، والأحجار الكريمة الصناعية والأحجار شبه الكريمة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأصناف المشغولة: كل قطعة مصنعة كليا أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتشمل أيضاً السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً أو تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو تلك التي لها قيمة تاريخية. الأصناف غير المشغولة: سبائك المعادن الثمينة غير المصنعة. الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة: كل قطعة من معدن ثمين تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد باللائحة التنفيذية لھذا القانون. الأصناف المطعمة: كل قطعة من معدن ثمين أو غيره مرصعة بمعادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة. الأصناف المطلية: كل قطعة من معدن ثمين أو غير ثمين مطلية بمعدن ثمين. العيارات القانونية: الأرقام التي تبين نسبة المعدن الثمين النقي في الأصناف المشغولة أو غير المشغولة كما تعني عدد الأجزاء أو الأسهم بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل ألف جزء بالوزن من هذه الأصناف. السهم: جزء واحد من كل ألف جزء (1000/1). الشهادة: الوثيقة الصادرة عن الجهة المعتمدة أو المسجلة والتي تحتوي على البيانات التعريفية للأحجار ذات القيمة أو لقطع المجوهرات أو للمعادن الثمينة وفقا للقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون. بطاقة التعريف: البطاقة الملصقة أو المثبتة أو المرفقة مع الأحجار ذات القيمة أو مع قطعة من المجوهرات أو مع مشغولات المعادن الثمينة التي يصعب دمغها والتي تحتوي على البيانات التعريفية لتلك الأحجار والمعادن وفقاً للمعايير الدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : تحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها وفق أحكام هذا القانون على النحو الأتي: أ- المشغلات الذهبية: 1- ذهب عيار 24 قيراط وهو الذهب النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم. 2- ذهاب عيار 22 قيراط ويحتوي على 916 سهم. 3- ذهب عيار 21 قيراط ويحتوي على 875 سهم. 4- ذهب عيار 18 قيراط ويحتوي على 750 سهم. 5- ذهب عيار 16 قيراط ويحتوي على 666 سهم. 6- ذهب عيار 14 قيراط ويحتوي على 583 سهم. 7- ذهب عيار 12 قيراط ويحتوي على 500 سهم. ب - المشغلات الفضية: 1- درجة النقاوة 999 وهو الفضة النقية الخالصة وتحتوي على 999 سهم فضة. 2- درجة النقاوة 925 وتحتوي على 925 سهم فضة. 3- درجة النقاوة 835 وتحتوي على 835 سهم فضة. 4- درجة النقاوة 830 وتحتوي على 830 سهم فضة. 5- درجة النقاوة 800 وتحتوي على 800 سهم فضة. ج – المشغولات البلاتينية: 1- درجة النقاوة 999 وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم بلاتين. 2- درجة النقاوة 950 وتحتوي على 950 سهم بلاتين . 3- درجة النقاوة 900 وتحتوي على 900 سهم بلاتين. 4- درجة النقاوة 850 وتحتوي على 850 سهم بلاتين. ولمجلس الوزراء إضافة عيارات قانونية أخرى بناء على اقتراح الرئيس إذا استدعت الحاجة ذلك.
المادة (3) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحجار ذات القيمة ومجموعة البلاتين، وذلك طبقاً للمعايير الدولية.
المادة (4) : يحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية، وإذا لم يسمح حجمها بالدمغ وجب أن تصاحبها بطاقة التعريف.
المادة (5) : لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة أو بطاقة تعريف وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : يستثنى من أحكام الدمغ المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي: 1. الأصناف غير المشغولة. 2. العملات الرسمية التي لم يعد لها قيمة إبرائية، أو ذات القيمة التاريخية أو الميداليات الرسمية من المعادن الثمينة أو المطقمة التي يتم عرضها أو بيعها. 3. القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية والفنية. 4. المعدات والأدوات وأجزاؤها المستخدمة لأغراض الأبحاث العلمية أو الصناعية أو الطبية. 5. السبائك غير المخصصة للبيع، شريطة أن ترفق بها الشهادة. 6. أصناف المشغولات من الذهب أو البلاتين ومجموعته التي يقل وزنها عن جرام واحد وأصناف المشغولات من الفضة التي يقل وزنها عن خمسة جرامات. 7. المعادن الثمينة التي تصلح للصهر وإعادة التصنيع ولا تصلح للعرض أو الاستعمال. 8. أية أصناف أخرى تستثنى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس.
المادة (7) : 1. يجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على العناصر الآتية: أ- الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ب – عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون. ج- الشكل المميز المعتمد من الهيئة الذي يدل على جهة الدمغ. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية وشروط الدمغ وإصدار شهادات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
المادة (8) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التعامل التجاري بالأصناف ذات العيار المنخفض والأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة والأصناف المطقمة والمطلية والحد الأدنى لحجم أو وزن الأحجار ذات القيمة التي لا يشترط أن يصاحبها بطاقة تعريف أو شهادة.
المادة (9) : إذا احتوت الأصناف المشغولة على أحجار ذات قيمة فيجب أن تكون مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بتلك الأحجار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : 1. تدمغ الأصناف المشغولة المطلية، بدمغة ذات الصنف المشغول. 2. إذا كان أكثر من نصف وزن الصنف المشغول من معدن ثمين وباقي الصنف المشغول من معدن ثمين آخر أو أكثر، يدمغ الصنف المشغول بدمغة المعدن الثمين الأكثر وزناً.
المادة (11) : يحظر بيع الأحجار ذات القيمة كقطع لوحدها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بهذه الأحجار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12) : لا يجوز استخدام مادة اللحام لغرض زيادة وزن الصنف المشغول، وتحدد بقرار من الرئيس بالتنسيق مع السلطة المختصة العيارات القانونية لدرجة نقاء مادة لحام الأصناف المشغولة ونسبتها إلى الوزن الإجمالي لهذه الأصناف.
المادة (13) : 1. يحظر على أية جهة مزاولة نشاط الدمغ أو إصدار شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة ما لم تكن معتمدة أو مسجلة لدى الهيئة. 2. تحدد اللائحة التنفيذية، الشروط المطلوبة لاعتماد وتسجيل جهات الدمغ والجهات المانحة لشهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة في الدولة.
المادة (14) : يصدر الرئيس بالتنسيق مع السلطة المختصة قراراً بالاعتراف بعلامات الدمغة الرسمية للدول الأجنبية.
المادة (15) : يحظر إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة دون ترخيص من السلطة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) : 1. تختص جهة الدمغ بتحديد نسبة المعدن الثمين النقي في الصنف المراد فحصه أو دمغه، وتحديد نوعه من حيث كونه مشغولا أو غير مشغول. 2. تختص الجهات المانحة للشهادات بتحديد نوع ومواصفات الأحجار ذات القيمة.
المادة (17) : 1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس بالتنسيق مع السلطة المختصة لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى "لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها". 2. يجوز للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لاستشارته في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهم صوت معدود. 3. يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها ومكافآت أعضائها.
المادة (18) : تختص اللجنة بما يأتي: 1. النظر في التقارير التي تحال إليها من الهيئة أو السلطة المختصة بشأن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2. التوصية بتوقيع أحد الجزاءين التاليين وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون: - إنذار الجهة المخالفة. - غرامة مالية لا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم. 3. إبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له التي تحال إليها من الرئيس أو السلطة المختصة. 4. تقديم التوصيات والمقترحات والتقارير الدورية للرئيس عن المسائل التي أحيلت إليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (19) : يجوز لمن تم وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، الطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبليغه بتوقيع الجزاء،
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. دمغ الأصناف المشغولة بدمغات مزورة. 2. باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع الأصناف المشغولة أو تعامل فيها مع علمه بتزوير الدمغة. 3. زور في شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة. 4. زاول نشاط دمغ المعادن الثمينة أو منح شهادات في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة دون أن يكون مسجلاً أو معتمداً لدى الهيئة. 5. أحدث في الأصناف المشغولة بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً بأية طريقة من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به. 6. أحدث في الأحجار ذات القيمة تعديلاً أو تغييراً بعد إصدار شهادتها بأية طريقة من شأنها أن تغير من خصائص الحجر أو مواصفاته. 7. باع الأصناف المشغولة والأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بما تم فيها من تغيير أو تعديل.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. تعامل تجاريا في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة دون دمغها وذلك مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون. 2. تعامل تجارياً في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة من دون بطاقة تعريف أو شهادة من الجهة المانحة للشهادات. 3. تعامل تجاريا في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة بموجب شهادة صادرة عن غير الجهة المانحة للشهادات. 4. تعامل تجارياً في الأصناف المشغولة المدموغة بغير الدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية.
المادة (22) : 1. تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم كل جهة معتمدة إذا ارتكبت إحدى المخالفات الآتية: ا. أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة مخالفة للبيانات الخاصة بها. ب. أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة غير مطابقة لحقيقة المعدن أو الحجر. ج. دمغت الأصناف المشغولة بدمغة غير مطابقة لواقعها. 2. تضاعف العقوبة في حالة العود كما يلغى الاعتماد الممنوح.
المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم أخر من أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة: 1. أن تقضي بمصادرة الأصناف المخالفة. 2. أن تأمر بإغلاق المحل لمدة معينة تحدد في الحكم. 3. أن تقضي – في حالة العود – بإلغاء الترخيص.
المادة (25) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر.
المادة (26) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس وبالتنسيق مع السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. ويشترط أن يكون هؤلاء الموظفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
المادة (27) : تحدد رسوم الترخيص وغيرها من الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس وبالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (28) : على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (29) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس وبالتنسيق مع السلطة المختصة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (30) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن