تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون اتحادي رقم (1) لسنة 1979، في شأن تنظيم شؤون الصناعة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجرام أن الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992، في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004، في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009، في شأن المدخلات والمنتجات العضوية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، في شأن مكافحة التبغ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015، بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015، بشان سلامة الغذاء، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات أن الإدارية قي الحكومة الاتحادية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016، في شأن مكافحة الغش التجاري، - وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد - ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : التعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: هيئة الإمارات المواصفات والمقاييس. السلطة المختصة: الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون في الدولة. سلطات الجمارك: الهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر الجمركية المحلية في كل إمارة. المنتج: كل منتج بشكله النهائي موجه لاستخدام أو استعمال المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، ويكون قد تم الإمداد به في إطار تعامل تجاري أو مهني، بمقابل أو بدون مقابل، ويشمل: المنتج الجديدة والمستعمل الصالح للاستخدام، والمعاد تأهيله. المنتج الآمن: المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع استخدام المنتج، على أن يكون مقبولا ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص. المنتج غير الآمن: كل منتج لا تتوفر فيه شروط السلامة وفقا للمادة (4) من هذا القانون. المستهلك: كل من يحصل علي سلعة أو خدمة - بمقابل أو بدون مقابل - إشباعا لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين. سلسلة التزود: كل المراحل التي يمر بها المنتج بعد إنتاجه وصولا إلى المستهلك، وتشمل: عمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، والتوصيل، وأية عمليات أخرى ذاته صلة. الرقابة على الأسواق: الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها من قبل السلطة المختصة للتحقق من أن المنتجات المطروحة أو التي سوف يتم طرحها في الدولة هي منتجات آمنة وفقا لهذا القانون. سحب المنتج: أي إجراء يهدف إلى منع طرح منتج غير آمن في الدولة. استيراد المنتج: أي إجراء يهدف إلى قيام المزود باسترداد المنتج غير الآمن من المستهلك بعد تزويده به. المزود: يشمل كل من يأتي: 1. صانع المنتج في حال إقامته في الدولة، أو كل شخص يقدم هويته كصانع للمنتج وينك بتسميته للمنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، أو كل شخص يقدم على تجديد المنتج. 2. وكيل الصانع في الدولة في حال إقامة الصانع خارج الدولة، أو المستورد في حال عدم وجود ممثل له في الدولة 3. كل مهني من سلسلة التزويد، الذي قد يكون لنشاطه أثر على خصائص سلامة المنتج. التحفة: سلعة ذات قيمة معنوية أو مادية أو تاريخية غير معدة للاستهلاك. الطرح: أي عملية تتم على المنتج، تستهدف بيعه أو تأجيره أبو عرضه و تقديمه للمستهلك، أو الحيازة بهدف ذلك، وسواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع لقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختيار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. المواصفات القياسية: المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية. المعتمدة: الدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بالرمز (م ق /أ ع م) أو (UAE.S). بطاقة البيان: بطاقة تشمل أي بيانات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة أو مدموغة علي المنتجات تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بها، واللازم توافرها وفقا للضوابط الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة.
المادة (2) : أهداف القانون يهدف هذا القانون إلي ما يأتي: 1. ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق بما يتواءم مع التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر. 2. تحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعلاجية وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستورة. 3. دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. 4. تسهيل حركة التجاري بين الدولة والأسواق العالمية ودعم السياحة والاستثمار من خلاله زيادة الثقة في المنتجات المتداولة في الأسواق وتوفير بنية تحتية تشريعية لأنشطة التقييس والجودة.
المادة (3) : نطاق السريان والاستثناءات تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات الآتية: 1. الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها. 2. السلع التي تورد على أنها تحف. 3. المنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.
المادة (4) : المنتج الآمن 1. يعتبر المنتج آمنا في أي من الحالتين الآتيتين: أ. مطابقته للقوانين، أو القرارات أو اللوائح الفنية ذات الصلة الصادرة عن الهيئة التي تحدد مواصفات وخصائص المنتج والاشتراطات الإلزامية العمليات التي تتم عليه أو أية متطلبات فنية أخرى. ب. مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة التي تغطي جوانب السلامة المنتج، أو لأية مواصفة قياسية أخرى من جهة مقبولة من خارج الدولة وموافق عليها من قبل الهيئة، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. إذا لم تنطبق على المنتج الحالتين المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، فإنه يتم تقديم "تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانب المنتج" إلى الهيئة صادرا عن جهة مقبولة ويتم دراسته وقبوله من الهيئة، وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يراعي فيه المتطلبات الآتية: أ. خصائص المنتج، بما فيها: المكونات والتغليف وتعليمات التجميع والصيانة. ب. تأثيره على المنتجات الأخرى متى كان متوقعا استخدامه مع منتج آخر. ج. عرض المنتج وبطاقة البيان، وأية تعليمات تتعلق بالاستخدام أو التخلص منه بعد الاستعمال، وأية تعليقات أخري يحددها المصنع. د. تحديد فئات وأعمار المستهلكين المعرضين للمخاطر عند استخدام المنتج ويشكل خاص الأطفال والمعاقين وكبار السن. هـ. أية متطلبات أخرى ينص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : منع دخول المنتج غير الآمن تمنع سلطات الجمارك في الدولة دخول المنتج غير الآمن وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : التزامات المزود يلتزم المزود بما يأتي: 1. عدم طرح منتجات غير آمنة في الدولة. 2. ضمان بقاء المنتج آمنا بعد الطرح وخلال عملية الاستخدام العادية والمتكررة. 3. اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حال اكتشاف تغيير في خصائص المنتج وتحوله إلى منتج غير آمن نتيجة الاستخدام العادي.
المادة (7) : تظلم المزود يحق للمزود التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون بشأن منتجاته التي تثبت عدم مطابقتها لمتطلبات المنتج الآمن، وفقا للضوابط الآتية: 1. أن يقدم تظلمه خطيا للهيئة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون التظلم غير مقبول في حال تقديمه بعد الموعد المذكور. 2. أن يرفق الوثائق اللازمة التي توضح سمية التظلم. 3. أن يلتزم خلال فترة البت في تظلمه بتطبيق القرار الذي قدم بشأنه التظلم إلى أن تصدر الهيئة قرارا بخلاف ذلك. 4. تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالبت في التظلمات المقدمة بما في ذلك دراستها والتحقق من صحتها بالاستناد إلى المعلومات المقدمة من قبل المزود أو أية مصادر أخرى ذات علاقة ومصداقية. 5. تتخذ الهيئة قرارها بشأن أي تظلم خلال فترة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من استلامه، ويكون قرارها نهائيا.
المادة (8) : يعاقبه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرتكب أيا من الأفعال الآتية: 1. طرح منتجا غير مطابق لمتطلبات، المنتج الآمن الواردة في المادة (4) من هذا القانون. 2. استمر في طرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده. 3. طرح منتجا تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.
المادة (9) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرتكب أيا من الأفعال الآتية: 1. طرح منتجا في السوق قبل تقديم تقرير تقييم المخاطر المنتج أو لجوانب المنتج بناء على طلب السلطة المختصة، أو قام بطرح المنتج بعد تقديم ذلك التقرير وقبل أن يتم قبوله من الهيئة. 2. عدم الاستجابة للتعاون مع السلطة المختصة من أجل تفادي المخاطر التي قد تنجم عن المنتج غير الآمن. 3. عدم قيام المزود بما يلزم نحو متابعة سلامة المنتج خلال فترة عرضه في الدولة. 4. عدم تنفيذ قرار السحب أو عدم استرداد المنتج خلال الفترة التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم ترد عقوبة عليه أو القرارات الصادرة تنفيذا له. ويصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.
المادة (11) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (12) : عدم الإعفاء من العقوبة لا يعفي المزود من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المستهلك بعدم سلامة المنتج.
المادة (13) : عقوبات تكميلية يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة بموجب، أحكام هذا القانون أن تقضي بما يأتي: 1. مصادرة المنتجات المخالفة. 2. إتلاف المنتجات المخالفة. 3. إغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4. إلغاء الترخيص. وفي جميع الأحوال التي يصدر فيها الحكم بالمصادرة أو الإتلاف يلزم المخالف بدفع التكاليف.
المادة (14) : التصالح 1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، إلا بطلب كتابي من الهيئة. 2. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 المشار إليه، يجوز التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، قبل إحالة الدعوى، إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل نصف الغرامة المقررة لها، وينقضي الدعوي الجزائية بسداد مبلغ التصالح. 3. إذا رفض المخالف الصلح يحال الأمر إلى النيابة العامة.
المادة (15) : اللائحة التنفيذية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي: 1. إجراءات الرقابة على الأسواق. 2. إجراءات سحب واسترداد المنتجات عند اكتشاف منتج غير آمن. 3. الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير كافة المعلومات ذات الصلة وتحديثها، بشأن المخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات.
المادة (16) : الرسوم يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد الرسوم المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : الإشراف والرقابة من قبل الهيئة تتولى الهينة الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى السلطة المحلية المعنية في كل إمارة التنسيق مع الهيئة لتنفيذ أحكامه.
المادة (18) : الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثباته ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (19) : إصدار اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (20) : الإلغاءات يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : النشر والسريان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن