تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1978 في شأن بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط، - وبناء على موافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الجهات الاتحادية: الوزارات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية. اللوائح الإدارية: القرارات واللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط التي يصدرها مجلس الوزراء. المخالفة الإدارية: القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه أن يشكل مخالفة للتشريعات الاتحادية المعمول بها في الدولة. الجزاءات الإدارية: أي من الجزاءات الإدارية المقررة وفقا لأحكام المادة (3) من هذا القانون. المنشأة: أي مؤسسة أو شركة تمارس أي نشاط اقتصادي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو زراعي أو غير ذلك من الأنشطة الأخرى، كما تشمل الجمعيات التعاونية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المخالفات الإدارية، على أن تستثنى من أحكامه المخالفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
المادة (3) : يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض ضمن أحكام اللوائح الإدارية على مرتكبي المخالفات الإدارية من الأشخاص أو المنشآت جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية: 1. الإنذار. 2. الغرامة الإدارية على ألا تقل عن (100) مئة درهم، ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم. 3. مضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة الإدارية، على ألا تزيد على (2.000.000) مليونين درهم. 4. إيقاع الحجز الإداري على المنشآت والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالف، والتي تكون محلا في ارتكاب المخالفة الإدارية على ألا تزيد مدة الحجز عن ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. 5. الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة إداريا لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد، ويجوز إغلاق المنشآت غير المرخصة إغلاقا دائما. 6. إلغاء التراخيص والموافقات الصادرة من قبل الجهات الاتحادية للأشخاص أو المنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسؤولين عنها. 7. الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية. 8. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
المادة (4) : يتولى مجلس الوزراء إقرار الجزاءات الإدارية وفقا للضوابط الآتية: 1. أن تتضمن اللوائح الإدارية نصا بالمخالفات الإدارية، والجزاءات الإدارية المترتبة عليها بشكل صريح. 2. أن تحدد اللوائح الإدارية الجهات الاتحادية المكلفة بتطبيق الجزاءات الإدارية، وإجراءات تنفيذها. 3. أن تتناسب هذه الجزاءات مع جسامة المخالفات الإدارية. 4. أن تحدد اللوائح الإدارية مواعيد وإجراءات وشروط التظلم من الجزاءات الإدارية. 5. أن يتم نشر اللوائح الإدارية التي تتضمن المخالفات والجزاءات الإدارية في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : لا يخل تطبيق الجزاءات الإدارية بأي جزاء إداري أشد ورد النص عليه في أي تشريع آخر، أو بالمسؤولية الجزائية أو المدنية أو التأديبية للأشخاص والمنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسؤولين عنها.
المادة (6) : يلغى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1978 في شأن بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن