بشأن المحتوى الإعلامي.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) 1972, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ا ...
المادة (1) : التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها م ...
المادة (2) : نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على المحتوى الإعلامي لأي نشاط إعلامي تتم ممارسته داخل الدولة ب ...
المادة (3) : المبادئ الأساسية لتنظيم طباعة وتداول المحتوى الإعلامي
يهدف هذا القرار إلى تنظيم طباعة وتداول المحت ...
المادة (4) : معايير المحتوى الإعلامي
يجب أن يتوافق المحتوى الإعلامي مع المعايير الآتية:
1. احترام الذات الإل ...
المادة (5) : التصنيف العمري
1. يحدد المجلس معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات التي تتطلب ذلك, وعل ...
المادة (6) : إلزامية الحصول على الإذن
يحظر طباعة أو تداول أو إدخال أي مطبوع للدولة إلا بعد صدور قرار بالموافقة ...
المادة (7) : تقديم طلب الإذن
1. يجب على أي شخص أو ممثله القانوني قبل طباعة أو تداول المحتوى الإعلامي أو إدخال ...
المادة (8) : إيداع النسخ
1. مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القرار يجب على ناشر ومستورد المطبوع أن يودع لدى ...
المادة (9) : يبت المجلس في طلب الإذن المشار إليه في هذا القرار خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه, ...
المادة (10) : يجوز للمجلس اتخاذ الإجراء أو القرار الذي يراه مناسبا بشأن طلب الإذن المشار إليه في هذا القرار بما ف ...
المادة (11) : رفض الطلب
يجوز للمجلس رفض طلب منح الإذن في أي من الحالات الآتية:
1. إذا لم يكن مستوفيا لمتطلبات ...
المادة (12) : التزامات صاحب الإذن
يجب على صاحب الإذن الالتزام بما يأتي:
1. التقيد بالمحتوى الإعلامي والتصنيف ...
المادة (13) : ضبط المحتوى الإعلامي في معارض الكتب
1. يجب على كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الحصول على ...
المادة (14) : 1. تخضع جميع أنشطة الإعلام الإلكتروني سواء المرخصة من المجلس أم غير المرخصة منه للرقابة ولمبادئ ومع ...
المادة (15) : 1. تشكل لجنة تسمى "لجنة رقابة المواقع الإلكترونية" برئاسة ممثل عن المجلس وعضوية ممثل عن كل من الجها ...
المادة (16) : تتولى اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة (15) من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم مخال ...
المادة (17) : يتولى المجلس وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي يتم ...
المادة (18) : يجب على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإع ...
المادة (19) : يجب تضمين جميع المواد الإعلانية المدفوعة الأجر ما يش ...
المادة (20) : يجوز للمجلس إصدار تعليمات وتوجيهات لدور العرض السينمائية وغيرها من الأماكن المماثلة, للمحافظة على م ...
المادة (21) : يجب على دور العرض السينمائية وغيرها من الأماكن المماثلة الإعلان وبذات اللغة التي استعملت في الدعاية ...
المادة (22) : 1. يحظر على أي جهة تقديم أي عرض للأفلام السينمائية أو أي مصنف آخر بما في ذلك الإشارة إلى فلم أو إعل ...
المادة (23) : أحكام عامة
1. يجب الالتزام بطباعة وتداول المحتوى الإعلامي بالشكل والشروط التي يحددها المجلس ووفقا ...
المادة (24) : المخالفات والجزاءات
دون الإخلال بأي إجراء إداري أو أي عقوبة تنص عليها في التشريعات ذات العلاقة يجو ...
المادة (25) : إجراءات التظلم
1. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم لمدير عام المجلس من أي قرار صادر سندا لأحكام هذا ا ...
المادة (26) : تنفيذ القرار
يصدر الرئيس القرارات ويحدد ...
المادة (27) : الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف ...
المادة (28) : النشر والسريان
ينشر هذا القرار في الجريدة ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء