تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972، في شأن التعليم الإلزامي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972، في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983، في شأن دور الحضانة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992, بإصدار قالون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992، في شأن تنظيم المنشآت العقابية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، في شأن السير والمرور، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996، بشأن اختصاص المحاكم الشرعية ينظر بعض الجرائم، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001، في شأن الضمان الاجتماعي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001, بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2003، بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية, وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009, في شأن مكافحة التبغ, - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009, في شأن قيد المواليد والوفيات, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012, في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012, في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013, بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري, - وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : التعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل. الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل. الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره. القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته. الأسرة الحاضنة: الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل. اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية – حسب الأحوال – بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون. سوء معاملة الطفل: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي. إهمال الطفل: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة. العنف ضد الطفل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة. المصلحة الفضلى للطفل: هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى. إباحية الأطفال: إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.
المادة (2) : تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق الآتي: 1. الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة. 2. حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق الوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم. 3. تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التأخي الإنساني. 4. حماية المصالح الفضلى للطفل. 5. توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال. 6. تنشئة للطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي. 7. نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة. 8. إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنة ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.
المادة (3) : يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.
المادة (4) : 1. الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة. 2. تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها: أ- ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بسنه وصحته ووسطه العائلي وبخاصة حقه في الحضانة. ب- إعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ومن أية جريمة ترتكب ضده. ج- عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء أكان أحد أطراف القضية أو شاهداً فيها.
المادة (5) : للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون.
المادة (6) : تعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل.
المادة (7) : 1. للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه. 2. تكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقاً للقانون.
المادة (8) : للطفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف.
المادة (9) : يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن.
المادة (10) : للطفل الحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (11) : 1. للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة. 2. يلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانوناً باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقاً للقوانين السارية في الدولة.
المادة (12) : 1. للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة. 2. وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها.
المادة (13) : يُحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته. وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية.
المادة (14) : تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على الآتي: 1. حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة. 2. حظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها. وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال.
المادة (15) : 1. يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة. 2. يلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل.
المادة (16) : مع مراعاة القوانين المعمول بها، للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما.
المادة (17) : الطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (18) : للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية وفقاً لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة.
المادة (19) : تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
المادة (20) : تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة ويعدها وفق التشريعات السارية. كما تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي: 1. وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها. 2. القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن. 3. تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في أنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها. 4. دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي. 5. الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة. 6. وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون. 7. القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً. 8. اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.
المادة (21) : يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: 1. بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة. 2. التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل. 3. بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء. 4. استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة الغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لسبب الأطفال.
المادة (22) : تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها.
المادة (23) : للأطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدة الدولة وفقاً للقوانين المعمول بها.
المادة (24) : مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب، للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال: 1. الأسرة الحاضنة. 2. مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة.
المادة (25) : للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك.
المادة (26) : يُحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة الطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.
المادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأماكن التي يُحظر دخول الأطفال إليها، وضوابط دخول غيرها من الأماكن.
المادة (28) : على مديري دور العرض التي تعرض أفلاماً سينمائية وقنوات البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة المشار إليها في المادة السابقة أن يعلنوا وفي مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول أو المشاهدة للأطفال طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى المعمول بها.
المادة (29) : يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال.
المادة (30) : تعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومركز خاصة بالطفل، تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال.
المادة (31) : لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية.
المادة (32) : تتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية: 1. منع تسرب الأطفال من المدارس. 2. تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال. 3. حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج. 4. تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية. 5. وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (33) : يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي: 1. فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل. 2. تعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد. 3. التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية. 4. اعتياد سوء معاملة الطفل. 5. تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية. 6. تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع. 7. تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً. 8. عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل من رعايته أو تربيته. 9. تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال. 10. إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.
المادة (34) : يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.
المادة (35) : يُحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
المادة (36) : مع مراعاة ما ورد في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.
المادة (37) : يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: 1. استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية. 2. إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال المواد إباحية بأية وسيلة. 3. حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع. 4. تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات. 5. مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال. 6. استغلال الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (38) : يُحظر ما يأتي: 1. استغلال الطفل في التسول. 2. تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون. 3. تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
المادة (39) : 1. تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي: أ. اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها. ب. الشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.
المادة (40) : يؤدي اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص بالآتي: 1. التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر. 2. التدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال وكافة الحالات المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون.
المادة (41) : لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية: 1. جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع البلاغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر. 2. الدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته. 3. اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4. الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.
المادة (42) : 1. لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية. 2. يكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.
المادة (43) : على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل أخر في إحدى الحالات المبينة بالمادة (33) من هذا القانون.
المادة (44) : لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.
المادة (45) : على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية.
المادة (46) : مع مراعاة أحكام المادتين (47) و(51) من هذا القانون، على اختصاصي حماية الطفل بالاتفاق مع القائم على رعاية الطفل، اتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (47) : مع مراعاة حكم المادة (51) من هذا القانون، يقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، وذلك إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية: 1. إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة: أ- التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل. ب- تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة - بحسب الأحوال - بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته. ج- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل وما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية. 2. إيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (48) : في حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاماً. ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن - قدر الإمكان - إبقاء الطفل في محيطه العائلي.
المادة (49) : يجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.
المادة (50) : 1. على اختصاصي حماية الطفل رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناسب في الحالتين الآتيتين: أ. عدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتصال علمه بالحالة. ب. نقض الاتفاق من قبل والدي الطفل أو من يقوم على رعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً. 2. على الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة العامة.
المادة (51) : 1. بمراعاة أحكام المواد (33) و(34) و(35) و(36) و(37) و(38) يعتبر ضرراً بليغاً أو خطراً محدقاً كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بشكل لا يمكن تلاقيه بمرور الوقت. 2. مع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان أمن وتحت مسئوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة. 3. على اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك خلال (24) ساعة من وقت إخراج الطفل، ويصدر القاضي المختص قراره خلال (24) ساعة من عرض الطلب.
المادة (52) : يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (53) : على النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل.
المادة (54) : 1. يُحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره. 2. يحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل. 3. وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.
المادة (55) : ينشأ بالوزارة سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة، تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها، وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
المادة (56) : تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة: 1. بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها. 2. بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة. 3. تسري أحكام البندين (1 و2) من هذه المادة على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص في اللائحة التنفيذية.
المادة (57) : تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الآتية: 1. ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء. 2. مراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية.
المادة (58) : تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة الآتي: 1. حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها. 2. وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.
المادة (59) : مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية, على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار.
المادة (60) : يعاقب بالحبس بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند (2) من المادة (11) أو المواد (28) أو (34) أو المادة (35) أو البند (2) من المادة (42) من هذا القانون.
المادة (61) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم كل من: 1. خالف حكم المادة (43) من هذا القانون. 2. منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله. 3. أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.
المادة (62) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) آلاف درهم, كل من خالف أي حكم من أحكام البند (2) من المادة (21) من هذا القانون.
المادة (63) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام البندين (1، 3) من المادة (21) من هذا القانون.
المادة (64) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البند (4) من المادة (21) أو المادة (29) من هذا القانون.
المادة (65) : يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من خالف أي حكم من أحكام البنود (1, 2, 5, 6) من المادة (37) من هذا القانون.
المادة (66) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (26)، أو البندين (3, 4) من المادة (37) من هذا القانون.
المادة (67) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف (5000) درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (27) من هذا القانون.
المادة (68) : يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (14) أو حكم المادة (38) من هذا القانون. فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة (69) : يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون.
المادة (70) : في تطبيق أحكام هذا القانون لا يعتد بادعاء الجاني عدم العلم بسن المجني عليه.
المادة (71) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (72) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية حقوق وأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية المنصوص عليها في تشريعات أخرى معمول بها.
المادة (73) : يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (74) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (75) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن