تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2002 بشأن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2004 في شأن التطوع في الدفاع المدني، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)، - وبناء على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة تنمية المجتمع. الوزير: وزير تنمية المجتمع. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة. الجهات المنظمة للعمل التطوعي: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص. العمل التطوعي: كل نشاط فردي أو جماعي، بدون مقابل مادي أو وظيفي يهدف إلى تحقيق منفعة للغير. المتطوع: كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل، يمارس عملا تطوعيا دون مقابل مادي أو وظيفي. الفريق التطوعي: مجموعة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مسجلين يشكلون فيما بينهم فريقا للقيام بأعمال تطوعية دون مقابل مادي أو وظيفي. الفرص التطوعية: برامج تطوعية محددة الأهداف والنتائج. ميثاق العمل التطوعي: الوثيقة التي تحدد القيم الأساسية للتطوع وحقوق وواجبات المتطوع والفرق التطوعية.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 1. نشر وتشجيع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته. 2. تنظيم وتطوير العمل التطوعي. 3. تحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية. 4. تعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية. 5. اعتماد مرجعية موحدة للعمل التطوعي في الدولة.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التطوعية والمتطوعين والفرق التطوعية، كما تسري أحكامه على الجهات المنظمة للعمل التطوعي.
المادة (4) : تكون ممارسة العمل التطوعي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (5) : 1. ينشأ في الوزارة سجل لتسجيل المتطوعين والفرق التطوعية. 2. للسلطة المختصة بعد التنسيق مع الوزارة تسجيل المتطوعين والفرق التطوعية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. يحظر تنظيم أي عمل تطوعي داخل الدولة أو خارجها ما لم يتم ترخيصه. 4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط وإجراءات التسجيل والترخيص.
المادة (6) : يشترط في المتطوع الطبيعي ما يأتي: 1. أن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين بها. 2. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة ميلادية، ويجوز لمن يقل عمره عن ذلك التطوع بموافقة ولي أمره. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4. أن يكون لائقا طبيا للعمل التطوعي المنوط به. 5. أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة إذا كان تطوعه في مجال مهنته. 6. أن يكون مسجلا لممارسة العمل التطوعي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أية شروط أخرى، بالإضافة إلى ضوابط تنفيذ حكم هذه المادة.
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطوع الأشخاص الاعتباريين.
المادة (8) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطوع الأشخاص الزائرين للدولة.
المادة (9) : تعد الوزارة بالتنسيق مع جهات الموارد البشرية الحكومية الاتحادية والمحلية سياسات وآليات وضوابط وشروط مشاركة موظفي الحكومة في العمل التطوعي.
المادة (10) : يجوز للمتطوعين تشكيل فريق تطوعي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : تلتزم الجهات المنظمة للعمل التطوعي بما يأتي: 1. توفير متطلبات الصحة والسلامة للمتطوعين والفرق التطوعية. 2. التأمين على المتطوعين والفرق التطوعية أثناء ممارسة العمل التطوعي، متى كان ذلك ضروريا. 3. تأهيل المتطوعين والفرق التطوعية من خلال إشراكهم في دورات تعريفية متخصصة بالعمل التطوعي. 4. تحديد المهام المطلوب تأديتها من المتطوع والفريق التطوعي. 5. توفير الاحتياجات اللازمة لأداء مهمة المتطوع والفريق التطوعي. 6. المحافظة على سرية المعلومات الشخصية للمتطوع والفريق التطوعي. 7. التأكد من استيفاء المتطوعين والفرق التطوعية لديه للتسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يلتزم المتطوع والفريق التطوعي بما يأتي: 1. الانضباط والعمل بروح الفريق الواحد حسب متطلبات العمل التطوعي. 2. التقيد بكافة التعليمات الصادرة إليه وتنفيذ ما يكلف به من مهام. 3. الالتزام بميثاق العمل التطوعي. 4. الالتزام بالتشريعات السارية في الدولة. 5. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامه التطوعية. 6. تحديث بياناته الشخصية. 7. التقيد بالمهمة وأهدافها واحترام سياسة وأنظمة ولوائح الجهة المنظمة للعمل التطوعي والمحافظة على ممتلكاتها. 8. تبليغ الجهة المنظمة للعمل التطوعي عند التوقف عن العمل التطوعي. 9. عدم عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية سلع أو خدمات أثناء ممارسة العمل التطوعي، تعود بالمنفعة المادية أو تحقيق مكاسب شخصية. 10. رد كل ما سلم إليه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة عند انتهاء العمل التطوعي. 11. الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.
المادة (13) : تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المنظمة للعمل التطوعي الاختصاصات الآتية: 1. عرض الفرص التطوعية حسب المهن والاختصاصات والاهتمامات. 2. بيانات المتطوعين والفرق التطوعية في مجال العمل التطوعي. 3. توثيق الأعمال والساعات التطوعية. 4. التسويق للفعاليات وجذب المزيد من المتطوعين لها. 5. اعتماد البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع ومؤسساته في كل ما يتعلق بالعمل التطوعي. 6. تقييم وتصنيف المتطوع والفرق التطوعية بما يتلاءم مع متطلبات العمل التطوعي. 7. تلقي الشكاوى من المتطوعين والفرق التطوعية وضدهما. 8. يحظر على المتطوعين أو الفرق التطوعية جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (14) : 1. تتولى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تنسيق أدوار الجهات المنظمة للعمل التطوعي والإشراف عليها في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث. 2. على الجهات المنظمة للعمل التطوعي أن تلتزم بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.
المادة (15) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة.
المادة (16) : للوزارة عند مخالفة المتطوع أو الفريق التطوعي أو منظم العمل التطوعي أحكام المواد (4) و(5) و(10) و(11) والبنود (1 و2 و3 و6 و7 و8 و9 و10 و11) من المادة (12) من هذا القانون اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1. التنبيه. 2. الإنذار الكتابي. 3. إزالة المخالفة وآثارها على نفقة المخالف. 4. إيقاف المتطوع أو الفريق التطوعي أو منظم العمل التطوعي للمدة التي تحددها الوزارة. 5. شطب المتطوع أو الفريق التطوعي أو منظم العمل التطوعي من السجل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات توقيع الجزاءات،
المادة (17) : 1. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. 2. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، كل من مارس العمل التطوعي داخل أو خارج الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3. يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم، كل من أفشى معلومات أو بيانات سرية أطلع عليها أثناء أداء مهامه التطوعية. 4. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم كل من قام بجمع تبرعات للأمور التطوعية بدون موافقة الوزارة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : يصدر الوزير ميثاق العمل التطوعي، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (20) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن