تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب ، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ، وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة . الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية . الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية . الجمعية : الجمعية ذات النفع العام . الاتحاد : تجمع يضم أكثر من جمعية ذات نفع عام . المجلس : مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد . العضو : عضو الجمعية . المؤسسة الأهلية : كل مؤسسة تتكون من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين تنشأ لمدة محددة أو غير محددة وذلك بتخصيص مال لتحقيق غرض من الأغراض الواردة في المادة ( 2 ) من هذا القانون دون أن تهدف إلى الربح المادي .
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجمعية ذات النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، بقصد تحقيق نشاط اجتماعي ، أو ديني ، أو ثقافي ، أو علمي ، أو تربوي ، أو مهني ، أو نسوي ، أو إبداعي ، أو فني ، أو تقديم خدمات إنسانية ، أو تحقيق غرض من أغراض البر ، أو التكافل سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي ، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله .
المادة (3) : يشترط لإنشاء الجمعية توافر الشروط الآتية : 1 . ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا ، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء . 2 . ألا يقل عمر العضو عن ثماني عشرة سنة ميلادية . 3 . أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 4 . أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة . وتسري الشروط السابقة على الجمعيات المؤلفة من الأشخاص الاعتبارية بالقدر الذي يمكن تطبيقها عليهم .
المادة (4) : يجتمع المؤسسون لوضع النظام الأساسي للجمعية والمشتمل على البيانات الآتية : 1 . اسم الجمعية مشتقاً من غرضها ومقرها ونطاق عملها بالدولة ، على ألا تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية أخرى تقع في دائرة نشاطها . 2 . أغراض الجمعية . 3 . شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم . 4 . طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته ونظام العمل فيه . 5 . قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها . 6 . قواعد تعديل نظام الجمعية وإنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إدماجها مع غيرها من الجمعيات وقواعد الانتساب والاشتراك في الهيئات والمنظمات والمؤتمرات خارج الدولة . 7 . موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمها لمواجهة المصروفات العاجلة وقواعد جمع التبرعات . 8 . شروط تصفية الجمعية اختياريا وقواعد تصفيتها ومصير أموالها . وتعد الوزارة نموذجا للنظام الأساسي للجمعية للاسترشاد به .
المادة (5) : تكون العضوية في الجمعية ثلاثة أنواع : عضوية عاملة - عضوية منتسبة - عضوية فخرية . الأعضاء العاملون : هم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي ممن يتمتعون بجنسية الدولة . الأعضاء المنتسبون : هم كل من ينضم إلى الجمعية طبقا لنظامها الأساسي من المقيمين بالدولة من غير مواطنيها . الأعضاء الفخريون : هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة والعمل التطوعي .
المادة (6) : ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تختار من بين أعضائها مندوبا ينوب عنها في اتخاذ إجراءات الإشهار المنصوص عليها في هذا القانون . ويقدم المندوب إلى الجهة المختصة بالوزارة طلب إشهار الجمعية من ثلاث نسخ مرفقا به الأوراق الآتية : 1 . النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين وملخص عنه . 2 . محضر اجتماع المؤسسين موقعاً عليه من الحضور . 3 . محضر اجتماع اللجنة المؤقتة . 4 . بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم ومهنهم ومحال إقامتهم وصور عن خلاصات قيدهم أو بطاقات هوياتهم . 5 . قرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الشهر . وتعد الوزارة سجلاً تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الوزارة المندوب إيصالا بتاريخ تقديمه الطلب .
المادة (7) : تلتزم الوزارة ببحث الطلب وتصدر خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تقديمه قراراً بالموافقة على إشهار الجمعية أو رفض إشهارها مع بيان أسباب الرفض ، أو التوجيه بإدخال ما تراه مناسباً من التعديلات في النظام الأساسي للجمعية ، أو بإحالة الطلب إلى جهات الاختصاص الأخرى .
المادة (8) : للجنة المؤقتة الحق في التظلم إلى الوزير خلال ( 180 ) مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بقرار رفض الإشهار أو انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب دون الرد عليه أيهما أقرب . ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ( 180 ) مائة وثمانين يوما من تاريخ تقديمه . ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائيا ، ويخطر به المتظلم . وللمتظلم اللجوء للقضاء خلال ( 180 ) مائة وثمانين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو مضي المدة المقررة للبت في التظلم دون الرد عليه أيهما أقرب .
المادة (9) : تشهر الجمعية عن طريق قيدها في سجل خاص بالوزارة ، تحدد بياناته في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (10) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بإتمام إجراءات شهرها طبقا لحكم المادة (9) من هذا القانون ، وينشر قرار الإشهار في الجريدة الرسمية .
المادة (11) : على اللجنة المؤقتة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار الجمعية ويدعى إلى هذا الاجتماع جميع الأعضاء العاملين إلى تاريخ عقد الاجتماع وذلك لغرض انتخاب مجلس إدارة الجمعية .
المادة (12) : يجوز للجمعية أن تنشئ فروعا ومراكز لها داخل الدولة ، ويحدد النظام الأساسي للجمعية طريقة تكوين هذه الفروع أو المراكز واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام .
المادة (13) : يجوز للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تطلب تكوين اتحادات فيما بينها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز لأية جمعية أن تطلق على نفسها اسم اتحاد إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد وفقا لأحكام هذا القانون ، وعلى الاتحادات القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها الوزير .
المادة (14) : يعتبر الاتحاد جمعية ذات نفع عام تطبق عليه أحكام القانون المنظمة لتأسيس وإشهار الجمعية وغيرها من الأحكام بالقدر الذي يناسب طبيعته .
المادة (15) : تتحدد مهمة الاتحاد بالنسبة إلى الجمعيات المنضمة إليه فيما يأتي : 1 . الإشراف على المصالح المشتركة لها وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أغراضها المشتركة . 2 . تنسيق جهودها والعمل على تحسين مستوى خدماتها . 3 . تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية إليها . 4 . العمل على حل ما ينشأ من خلاف بينها .
المادة (16) : لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ، ويحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية .
المادة (17) : 1 - يجوز للجمعية أن تمثل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو اللقاءات بعد موافقة الوزارة ، وعلى الوزارة أن تقوم بالرد على طلب الموافقة خلال أسبوعين من تقديم الطلب . وتعتبر أيام سفر ممثلي الجمعية لتلك المشاركات أيام عمل رسمية بالنسبة لموظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بشرط موافقة الجهة الإدارية المعنية بذلك . 2 - يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أية جمعية أو هيئة مقرها خارج الدولة أو أن تتعامل معها أو أن تمارس أية أنشطة أو أن تنفذ مشاريع خارج الدولة بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة . وعلى الوزارة أن تقوم بالرد على طلب الترخيص خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب .
المادة (18) : يجوز للجمعية عقد مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات أو فعاليات, يشارك فيها أشخاص من خارج الدولة بعد موافقة الوزارة. وعلى الوزارة أن تقوم بالرد على طلب الموافقة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (19) : للوزارة حق الإشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي ولها أن تنظم دورات تدريبية وأن تقدم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء .
المادة (20) : تخضع الجمعية لرقابة الوزارة من النواحي المالية وذلك للتثبت من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها الجمعية طبقا لنظامها الأساسي . وللوزارة في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها .
المادة (21) : تتعاون الوزارة مع غيرها من الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة فيما تراه لازما لتحقيق أغراض الجمعية ولها أن تنقل إلى أي منها بعض اختصاصاتها في الإشراف الفني وصرف الإعانات .
المادة (22) : يجب أن تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلاتها ودفاترها ومحرراتها ومطبوعاتها وعلى الأخص : 1 . سجلات أسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات . 2 . دفاتر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية . 3 . دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات المعتمدة . ويجب أن تشتمل دفاتر الجمعية وسجلاتها ومطبوعاتها على اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها .
المادة (23) : يكون لكل جمعية مجلس إدارة لمباشرة شئونها وتوفير السبل اللازمة للقيام بنشاطها وتحقيق أغراضها يتم انتخابه بالاقتراع السري ، ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته وانتخاب رئيس مجلس الإدارة . ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة وألا تزيد دورة المجلس على أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو وفقا للنظام الأساسي للجمعية . وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل سن عضو مجلس الإدارة عن ( 21 ) واحد وعشرين سنة ميلادية .
المادة (24) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من بين أعضائه أو من غير أعضائه للقيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية وعلى الأخص تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ما لم يرد نص في نظام الجمعية يقضي بخلاف ذلك .
المادة (25) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد ، باستثناء عضوية الاتحاد ، ومع ذلك يجوز للوزير أن يستثني من هذا الحظر إذا رأى مبررا لذلك .
المادة (26) : يجوز لمجلس الإدارة تقديم حوافز مادية لأي عضو من أعضاء الجمعية يؤدي خدمات متميزة للجمعية تعويضا عما يتحمله ودافعاً للمزيد من العمل وتشجيعاً للآخرين وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للجمعية . ويجوز باقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة لقاء قيامه بأي عمل من الأعمال التي تتعلق باختصاصه في مجلس الإدارة .
المادة (27) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية إلى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الذين مضى على عضويتهم بها ثلاثة أشهر على الأقل . ويستثنى من شرط الثلاثة ( 3 ) أشهر الاجتماع المحدد في المادة (11) من هذا القانون . وللأعضاء المنتسبين حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يحسبوا لأغراض النصاب ولا يكون لهم حق التصويت والترشيح . وعلى الوزارة أن توفد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية .
المادة (28) : يدعى الأعضاء وتخطر الوزارة لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق الدعوة ومرفقاتها .
المادة (29) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التي تهم الجمعية مما يدخل في نطاق أغراضها وخصوصاً المسائل الآتية : 1 . التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق . 2 . الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد . 3 . اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية . 4 . الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي للجمعية . 5 . انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة . 6 . اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته . 7 . ما يستجد من أعمال .
المادة (30) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء العاملين على الأقل فإذا لم يتوافر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما ولا يزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً من موعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء . وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين .
المادة (31) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الوزارة أو من مجلس الإدارة أو من ربع عدد الأعضاء العاملين وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الأعضاء جاز للوزارة أن تتولى دعوتها على نفقة الجمعية .
المادة (32) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 . البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الاستقالة الإخلال بالنصاب القانوني للمجلس . 2 . إسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء المجلس . 3 . شغل المراكز الشاغرة إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على النصاب القانوني للمجلس . 4 . اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض ويعتبر اقتراح الاندماج بمثابة طلب انضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الاندماج فيها بإجراءات مماثلة ويجب أن يتضمن قرار الموافقة على الاندماج إجراءات التنفيذ وآثاره . 5 . إبطال أي قرار من قرارات مجلس الإدارة . 6 . تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد موافقة الوزارة ، والتي عليها الرد على طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تقديمه . 7 . تصفية الجمعية تصفية اختيارية . 8 . أية أمور عاجلة ومؤثرة على سير العمل بالجمعية تستوجب دعوة الجمعية العمومية .
المادة (33) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء العاملين فإذا لم يتوافر النصاب وجب تأجيل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً من موعد الاجتماع الأول ويعد الاجتماع الثاني صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين فإذا لم يكتمل النصاب وجبت الدعوة لاجتماع ثالث خلال مدة مماثلة لموعد الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء العاملين . وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين من الحاضرين .
المادة (34) : لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال .
المادة (35) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه بتفويض كتابي عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يرد في النظام الأساسي للجمعية من أحكام في هذا الشأن . ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ، ويتعين أن يكون التفويض معتمداً من مجلس إدارة الجمعية .
المادة (36) : تتكون الموارد المالية للجمعية من : 1 . اشتراكات الأعضاء . 2 . عوائد الأنشطة والخدمات والاستثمارات . 3 . التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تتلقاها الجمعية طبقا لأحكام هذا القانون . 4 . سائر الإيرادات الأخرى .
المادة (37) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بصناديق التكافل والمؤسسات الفردية الخاصة ، تعتبر أموال الجمعية ملكا لها وليس لأعضائها حق فيها وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال .
المادة (38) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها في واحد أو أكثر من المصارف الوطنية في الدولة وأن تخطر الوزارة بذلك . وعلى الجمعية أن تخطر الوزارة عند تغيير المصرف المودع به أموالها خلال ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ حصول التغيير .
المادة (39) : على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، ولا يجوز لها الاتجار أو الدخول في مضاربات مالية . ويجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة استثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها بحيث يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها .
المادة (40) : على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة نسخة من الحساب الختامي للعام السابق ومشروع ميزانية العام الجديد في موعد لا يجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوماً من اعتماد الجمعية العمومية لهما .
المادة (41) : يخصص في ميزانية الوزارة اعتماد لإعانة الجمعيات وتنظم بقرار من الوزير أنواع الإعانات وكيفية الاستفادة منها .
المادة (42) : تسترشد الوزارة عند النظر في منح أو زيادة أو إنقاص أو إيقاف إعانات الجمعيات بالمعايير التالية كلها أو بعضها : 1 . الاعتمادات المخصصة للإعانات في الميزانية السنوية للوزارة . 2 . مدى حاجة الجمعية إلى إعانة . 3 . مدى نجاح الجمعية في تحقيق أغراضها . 4 . التقارير الدورية عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام نظامها الأساسي .
المادة (43) : لا يجوز جمع التبرعات إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون وبترخيص مسبق من الوزارة . كما لا يجوز للجمعيات بغير ترخيص من الوزارة قبول هبات أو وصايا أو إعانات أو جمع تبرعات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة أو منحها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة . ويصدر الوزير قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
المادة (44) : يضع المؤسسون نظاماً أساسياً للمؤسسة الأهلية يشمل على الأخص البيانات الآتية : 1 - اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بالدولة . 2 - الغرض الذي تنشأ المؤسسة من أجله . 3 - بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة . 4 - تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير . ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية موثقة ويعتبر كلاهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة ، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي للمؤسسات الأهلية للاسترشاد به .
المادة (45) : يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس أمناء وفقا لنظامها الأساسي ويمثلها رئيس مجلس الأمناء أمام القضاء وقبل الغير .
المادة (46) : تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك بالقدر الذي يناسب طبيعتها .
المادة (47) : 1 . يجوز للوزير إصدار قرار بحل وتصفية الجمعية ، بناء على اقتراح من لجنة تشكل بقرار منه برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد كبار موظفيها وممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل وعضوين من أعضاء الجمعيات ذات النفع العام من غير أعضاء الجمعية محل النظر في حلها وتصفيتها يختارهما الوزير في إحدى الحالات الآتية : أ - إذا خالفت حكم المادة (11) من هذا القانون . ب - إذا نقص عدد أعضائها عن الحد المبين في البند ( 1 ) من المادة (3) من هذا القانون . ج - إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو أنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض . د - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها . هـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية . و - إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل . ز - إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون . ح - إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية خلال سنتين متتاليتين . 2 . ينشر قرار الحل والتصفية في الجريدة الرسمية ، ولخمسة من أعضاء الجمعية مجتمعين التظلم من قرار الحل والتصفية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويخطر به المتظلم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . 3 . يجوز للوزير بدلا من حل الجمعية وتصفيتها وتحقيقاً للصالح العام : أ . أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية العاملين يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب ، وذلك لمدة ( 6 ) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها . ب . أن يدمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة في أغراضها على أن يصدر قرار الدمج من الجمعيتين وفق المادة (32) من هذا القانون .
المادة (48) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة (51) من هذا القانون يجوز تصفية الجمعية تصفية اختيارية بقرار من جمعية عمومية غير عادية على أن تخطر الوزارة بمكان انعقاد هذه الجمعية قبل الجلسة بخمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل .
المادة (49) : لا يجوز للقائمين على شؤون أية جمعية صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو إجبارياً أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويصدر الوزير قرارا يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي للجمعية أو تعذر تنفيذ ما نص عليه في هذا النظام .
المادة (50) : في جميع الأحوال إذا تم حل الجمعية وتصفيتها تبقى لها الشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية ، ويصدر الوزير قراراً بشطب الجمعية من السجل بعد إنجاز عملية التصفية على الوجه المطلوب . وينشر قرار الشطب في الجريدة الرسمية .
المادة (51) : تتولى الوزارة تسجيل وإشهار صناديق التكافل الاجتماعي وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير .
المادة (52) : لا تسري أحكام هذا القانون على أوجه النشاط المختلفة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون التي تقوم بها المدارس والمعاهد ، وكذلك الاتحادات والجمعيات والأندية والمراكز الشبابية والرياضية المعنية بشئون الشباب اجتماعيا وثقافيا ورياضيا في الدولة والتي ينظمها القانون رقم 25 لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة .
المادة (53) : تتمتع الجمعية بالإعفاء من الالتزامات المالية الآتية : 1 . الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والتجهيزات المستوردة لحسابها اللازمة لممارسة نشاطها ويحظر التصرف في هذه الأدوات والتجهيزات إلى جهة أخرى لا تتمتع بإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية قبل مضي سنة من تاريخ استيرادها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة . 2 . الضرائب والرسوم على الأنشطة المختلفة التي تقيمها . 3 . مقابل استهلاك الماء والكهرباء والغاز الطبيعي الذي تنتجه الجهات الحكومية .
المادة (54) : لا يجوز لأية جماعة أو جهة ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات إلا وفقاً لأحكام هذا القانون وبعد إتمام إجراءات إشهارها ، وفي حالة المخالفة ، تصدر الوزارة قراراً بإيقاف هذا النشاط أو إغلاق المقار المخالفة لذلك وعلى السلطات المختصة بالدولة تنفيذ هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتضاء ولا يخل ذلك بالمسؤولية المدنية والجزائية .
المادة (55) : الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إشهار الجمعيات ذات النفع العام أو الترخيص لها بممارسة نشاطها وعلى جميع الجمعيات المشهرة أو المرخص لها بموجب أنظمة خاصة أو أوامر محلية تعديل نظمها والتقدم بطلب إشهارها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة وتقوم الوزارة بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال .
المادة (56) : يتعين أن يكون اعتراض الوزارة أو رفضها للطلبات الواردة إليها على أحكام هذا القانون بخطاب مسجل بعلم الوصول يصل إلى مقدم الطلب خلال المدة المحددة في القانون .
المادة (57) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على ( 10.000 ) عشرة آلاف درهم وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر . وعلى المحكمة عند مخالفة أي حكم من أحكام المادة (43) أن تحكم بمصادرة الأموال التي حصلت عليها الجمعية دون ترخيص .
المادة (58) : يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
المادة (59) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 المشار إليه ويستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه إلى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (60) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (61) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن