تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب، وبناءً على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجمعية ذات النفع العام، ويشار إليها في أحكام هذا القانون بالجمعية، كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة، أو غير معينة، تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي أو ديني أو ثقافي أو تربوي أو فني أو تقديم خدمات إنسانية أو تحقيق غرض من أغراض البر أو غير ذلك من الرعاية، سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها إلى المشاركة في تلك الأعمال للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي. وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي قامت من أجله.
المادة (2) : يشترط لإنشاء الجمعية توفر الشروط الآتية: 1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا. ويجوز عند الاقتضاء لوزير الشؤون الاجتماعية ويشار إليه بالوزير في أحكام هذا القانون التصريح بأن يكون عدد المؤسسين أقل من ذلك بحد أدنى خمسة أشخاص. 2- ألا تقل سن العضو عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يكون العضو متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 4- أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن صدر عفو عنها وعن آثارها الجنائية أو رد إليه اعتباره ولا تسري هذه الشروط على الجمعيات المؤلفة من الأشخاص الاعتباريين.
المادة (3) : على المؤسسين أن يجتمعوا في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي للجمعية يشتمل على البيانات الآتية:- أ- اسم الجمعية ومقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة. ب- الغرض الذي من أجله أنشئت الجمعية. ج- أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم ومحال إقامتهم. د- شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم. هـ- طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته ونظام العمل فيه. و- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها واختصاصاتها. ز- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية. حـ- قواعد تعديل نظام الجمعية وإنشاء فروع لها أو إدماجها مع غيرها من الجمعيات. ط- شروط حل الجمعية حلا اختياريا وقواعد تصفيتها ومصير أموالها. وتعد وزارة الشؤون الاجتماعية ويشار إليها بالوزارة في أحكام هذا القانون، نموذجا للنظام الأساسي للجمعية للاسترشاد به.
المادة (4) : تكون العضوية في الجمعية نوعين: 1- عضوية عاملة. 2- عضوية فخرية. والأعضاء العاملون هم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية طبقا لنظامها الداخلي. والأعضاء الفخريون هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة. ويجوز قبول أعضاء منتسبين ومؤقتين بالجمعية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية شروط قبولهم.
المادة (5) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس إدارة مؤقت يختار من بين أعضائه مندوبا ينوب عنه في اتخاذ إجراءات الشهر المنصوص عنها في هذا القانون. ويقدم المندوب إلى الجهة المختصة بالوزارة طلب شهر الجمعية من ثلاث نسخ مرفقا به الأوراق الآتية:- 1- النظام الأساسي للجمعية موقعا عليه من الأعضاء المؤسسين، وملخص منه. 2- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. 3- محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤقت. 4- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المؤقت. 5- قرار مجلس الإدارة بتفويض أحد أعضائه في تقديم أوراق الشهر. وتعد الوزارة سجلا تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الوزارة المندوب إيصالا بتاريخ تقديمه الطلب.
المادة (6) : تقوم الجهة المختصة بالوزارة ببحث الطلب وتصدر في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه قرارا بالموافقة على شهر الجمعية أو رفض شهرها مع بيان أسباب الرفض أو بإدخال ما تراه لازما من تعديلات في النظام الأساسي للجمعية أو بإحالة الطلب إلى جهات الاختصاص الأخرى ويخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (7) : لمجلس الإدارة المؤقت الحق في التظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في المادة السابقة. ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وللوزير أن يعهد إلى لجنة يعينها لذلك ببحث أسباب التظلم وتقديم رأيها إليه مسببا. ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائيا ويخطر به المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (8) : تشهر الجمعية عن طريق قيدها في سجل خاص بالوزارة يبين به اسم الجمعية وأغراضها ومقرها وبدء سنتها المالية وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم رئيسها وأمين الصندوق ومن يمثلها قانونا وأي تعديل يرد على هذه البيانات. وينشر ملخص نظامها الأساسي دون مقابل في الجريدة الرسمية أو أية نشرة رسمية تقرها الوزارة.
المادة (9) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بإتمام إجراءات شهرها طبقا للأحكام السابقة.
المادة (10) : تتمتع الجمعية بالإعفاء من الالتزامات المالية الآتية: 1- الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها اللازمة لممارسة نشاطها ويحظر التصرف في هذه الأدوات والمهمات إلى جهة أخرى لا تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية قبل مضي سنة من تاريخ استيرادها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة. 2- مقابل استهلاك المياه والكهرباء. 3- الضرائب على الحفلات المختلفة التي تقيمها.
المادة (11) : يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا داخل دولة الإمارات. ويحدد النظام الأساسي للجمعية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام.
المادة (12) : للوزير حق إدماج أي جمعية في جمعية أخرى مماثلة في أغراضها متى تبين أنها غير قادرة على تحقيق أهدافها أو عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو خالفت أغراضها أو خصصت أموالها لغير ما أنشئت من أجله أو ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي أو فقدت أي عنصر من عناصر إنشائها كما يجوز للجمعية أن تقترح الإندماج في جمعية أخرى متماثلة في أغراضها وذلك بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. ويشترط في هذه الحالة موافقة الوزير على هذا الاقتراح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك. ويجب أن تتضمن قرارات الإدماج أو الإندماج المشار إليها إجراءات التنفيذ وآثارها.
المادة (13) : لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، ويحظر على أعضائها التدخل في السياسة أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
المادة (14) : لا يجوز للجمعية أن تشترك في أية مؤتمرات أو اجتماعات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بترخيص مسبق من الوزارة. كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أية جمعية أو هيئة مقرها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.
المادة (15) : للوزارة حق التوجيه والإشراف الفني على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أهدافها المحددة في نظامها الأساسي ولها أن تنظم دورات تدريبية وأن تقدم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق كفاية الأداء.
المادة (16) : تخضع الجمعية لرقابة الوزارة من النواحي المالية وذلك للتثبت من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية إلى الأغراض والمشروعات التي تقوم بها الجمعية طبقا لنظامها الأساسي. وللوزارة في سبيل ذلك الاطلاع في أي وقت على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها كلما رأت ذلك.
المادة (17) : تتعاون الوزارة مع غيرها من الوزارات والهيئات فيما تراه لازما لتحقيق أغراض الجمعية. ولها بالاتفاق مع الوزارات الأخرى المتصلة بنشاط الجمعية أن تعهد إليها القيام بالتوجيه والإشراف الفني في الأمور المتصلة بها.
المادة (18) : يجب أن تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلاتها ودفاترها ومحرراتها ومطبوعاتها وعلى الأخص: أ- سجلات أسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات. ب- دفاتر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. جـ- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
المادة (19) : يجب أن تشتمل دفاتر الجمعية وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها على اسم الجمعية والغرض منها ورقم شهرها ودائرة نشاطها0 ولا يجوز للجمعية أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية أخري تقع في دائرة نشاطها0
المادة (20) : يكون لكل جمعية مجلس إدارة لمباشرة شؤونها وتوفير السبل اللازمة للقيام بنشاطها وتحقيق أغراضها. ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس وصحة اجتماعاته وقراراته. ويجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة وأن لا تزيد مدة العضوية على أربع سنوات ويجوز تجديد العضوية وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
المادة (21) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد0 ومع ذلك يجوز للوزير أن يستثنى من هذا الحظر متى رأى مبررا لذلك. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية في أية وظيفة بأجر أو مكافأة0
المادة (22) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية إلى تاريخ انعقاد الجمعية، ومضى على عضويتهم بها ستة أشهر على الأقل. ويشرط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل قبل بدء الاجتماع فإذا لم يتوفر العدد المطلوب، يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويصح انعقاده في هذه الحالة بحضور ربع عدد الأعضاء. فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يكون لمجلس الإدارة أن يطلب من الوزير تفويضه اختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة. وللوزارة في جميع الأحوال أن توفد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية.
المادة (23) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التالية:- أ- التصديق على محضر الاجتماع السابق. ب- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد. جـ- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للعام الجديد0 د- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني الذي يحدده النظام الأساسي للجمعية. هـ- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة. و- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته0 ز- غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (24) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الوزارة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الأعضاء جاز للوزارة أن تتولى دعوتها على نفقة الجمعية.
المادة (25) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية: أ- البت في الاستقالات المسلمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنهم وشغل المراكز الشاغرة. ب- اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخري طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (12)0 جـ- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة. د- تعديل النظام الأساسي للجمعية. هـ- حل الجمعية حلا اختياريا. و- غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة0 وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (26) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال0 ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في موضوع سبق أن اتخذت فيه قرارا إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
المادة (27) : تتكون موارد الجمعية من: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية0 3- الإعانات التي تمنحها الوزارة. 4- حصيلة إيراد الحفلات التي تقيمها الجمعية. 5- سائر الإيرادات الأخرى.
المادة (28) : تعتبر أموال الجمعية ملكا لها وليس لأعضائها حق فيها وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال.
المادة (29) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها في أحد المصارف في الدولة وأن تخطر الوزارة بذلك. ويبين النظام الأساسي للجمعية نظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة.
المادة (30) : على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله. ولا يجوز لها الاتجار بأية صورة أو الدخول في مضاربات مالية.
المادة (31) : على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة صورة من الحساب الختامي للعام السابق ومشروع ميزانية العام الجديد في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من اعتماد الجمعية العمومية لهما.
المادة (32) : يخصص في ميزانية الوزارة اعتماد لإعانة الجمعية وتنظم بقرار من الوزير أنواع الإعانات وطرق إنفاقها0
المادة (33) : تسترشد الوزارة عند النظر في منح إعانات للجمعية بالمعايير الآتية كلها أو بعضها: أ- مدى حاجة الجمعية إلى إعانة تأسيس. ب- مدى ما تحتاج إليه الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها والعمل في مجالات نشاطها0 جـ- مدى إسهام الجمعية في تأدية الخدمات الإنسانية المتصلة بأوجه نشاطها. د- التقارير الدورية التي تعدها الوزارة عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام نظامها الداخلي.
المادة (34) : للوزارة زيادة أو إنقاص أو وقف الإعانة تبعا لظروف الجمعية ولاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة.
المادة (35) : لا يجوز جمع المال من الجمهور لغرض خيري أو اجتماعي إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون وبترخيص مسبق من الوزارة.
المادة (35) : لا يجوز للجمعية جمع تبرعات بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص سابق بذلك من الوزارة0 كما لا يجوز لها قبول هبات أو منافع أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أو منحها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (36) : يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا نقص عدد أعضائها عن الحد المبين في البند 1 من المادة 2. 2- إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض0 3- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها0 4- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية0 5- إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل. 6- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز للوزير بدلا من حل الجمعية أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام. وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى0 ويصدر قرار الحل بناء على اقتراح لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد كبار موظفيها ومندوب من وزارة العدل يختاره وزير العدل0
المادة (37) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة (25) يجوز حل الجمعية حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية، على أن تخطر الوزارة ومكان انعقاد هذه الجمعية قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل0
المادة (38) : لا يجوز للقائمين على شؤون أية جمعية صدر قرار بحلها اختياريا أو جبرا أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي للجمعية أو تعذر تنفيذ ما نص عليه في هذا النظام0
المادة (39) : لا تسري أحكام هذا القانون على أوجه النشاط المختلفة المشار إليها في المادة (1) التي تقوم بها المدارس والمعاهد والأندية والاتحادات التي تعمل في ميدان رعاية الشباب.
المادة (40) : على الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها والتقدم بطلب شهرها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة وقامت الوزارة بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول إليها.
المادة (40) : لا يجوز لأية جماعة أو جهة ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات إلا بعد تمام إجراءات شهرها. وفي حالة المخالفة يكون للوزارة إصدار قرار بإيقاف هذا النشاط وإغلاق المقار المخالفة لذلك، وعلى السلطات المختصة بالدولة تنفيذ هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتضاء. ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
المادة (41) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (42) : يكون لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لتلك الأحكام والقرارات المنفذة له.
المادة (43) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.
المادة (44) : يلغى كل نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (45) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن