بشأن تنظيم جمع المال من الجمهور.
المادة () : وزير العمل والشئون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات ...
المادة (1) : لا يجوز للجمعيات العاملة في الدولة جمع المال من الجمهور بأية وسيلة ولأي غرض إلا بترخيص صادر من وزار ...
المادة (2) : يشترط لمنح الترخيص تجمع المال ما يأتي:
1- أن تكون الجمعية طالبة الترخيص مشهرة طبقا لأحكام القانون ...
المادة (3) : لا يجوز منح أية جمعية أكثر من ترخيص لجمع المال في عام واحد، وألا تزيد مدة الترخيص على شه ...
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى إدارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالوزارة مبينا به طريقة جمع المال، المط ...
المادة (5) : إذا كان جمع المال عن طريق الطوابع أو الإيصالات أو الصناديق وجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية:
1- ن ...
المادة (6) : إذا كان جمع المال عن طريق إقامة الحفلات والأسواق الخيرية وجب أن يرفق بالطلب ما يأتي:
1- برنامج الح ...
المادة (7) : إذ كان الحفل يقام تحت رعاية شخص طبيعي أو معني وجب أن ...
المادة (8) : يصدر وكيل الوزارة أو من ينيبه الترخيص بجمع المال ويقيد بالسجل الخاص بالتراخيص بالوزارة.
وعلى الجهة ...
المادة (9) : على إدارة الرعاية والتنمية الاجتماعية عند انتهاء المدة المحددة لجمع المال اتخاذ الإجراءات التالية ب ...
المادة (10) : إذا كانت الجهة الطالبة جمع المال من خارج الدولة تقوم الوزارة بإبلاغ وزارة ...
المادة (11) : يجب على الجمعية إذا أرادت التبرع بمبلغ من المال أو قبول تبرع من إحدى الجهات خارج الدولة أن تتقدم بط ...
المادة (12) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات المبينة ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ...
التوقيع : وزير العمل والشئون الاجتماعية