بشأن عدم الإجازة للجمعيات العاملة في الدولة جمع المال من الجمهور بأية وسيلة لأي غرض إلا بعد الحصول على ترخيص صادر من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة () : وزير العمل والشئون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : لا يجوز للجمعيات العاملة في الدولة جمع المال من الجمهور بأية وسيلة لأي غرض إلا بعد الحصول على ترخيص ...
المادة (2) : يشترط لمنح الترخيص لجمع المال ما يأتي:-
1- أن تكون الجمعية طالبة الترخيص مشهرة طبقاً لأحكام القانو ...
المادة (3) : لا يجوز منح أية جمعية أكثر من ترخيص لجمع المال في عام واحد وألا تزيد مدة الترخيص على شهر ...
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مبيناً به طريقة جمع المال المطلوب والغاية منه و ...
المادة (5) : إذا كان جمع المال عن طريق الطوابع أو الإيصالات أو الصناديق وجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية:-
1- ...
المادة (6) : إذا كان جمع المال عن طريق إقامة الحفلات والأسواق الخيرية وجب أن يرفق بالطلب ما يأتي:-
1- برنامج ال ...
المادة (7) : إذا كان الحفل يقام تحت رعاية شخص طبيعي أو معنوي وجب أ ...
المادة (8) : 1- يصدر وكيل الوزارة الترخيص بجمع المال ويقيد بالسجل الخاص بالتراخيص بالوزارة.
2- على إدارة الجمعي ...
المادة (9) : على إدارة الجمعيات ذات النفع العام عند انتهاء المدة المحددة لجمع المال اتخاذ الإجراءات التالية بحضو ...
المادة (10) : 1- لا يجوز وضع صناديق لجمع التبرعات في دور العبادة أو الأماكن العامة أو الخاصة إلا بعد التصريح الخط ...
المادة (11) : 1- يجب على الجمعية إذا أرادت التبرع بمبلغ من المال أو قبول تبرع من إحدى الجهات خارج الدولة أن تتقدم ...
المادة (12) : لا يجوز فتح أي حساب في أي مصرف بالدولة لإيداع أي مبالغ تم جمعها طبقاً لأحكام هذا القرار تخص أية جمع ...
المادة (13) : على وكيل الوزارة إصدار التعليمات ...
المادة (14) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات المبينة بالمادة رقم ( ...
المادة (15) : يلغى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 1978م المشار إلي ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ...
التوقيع : سيف بن علي الجروان - وزير العمل والشئون الاجتماعية