بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (17) والبند (3) من المادة (27) من القانون رقم (6) لسنة 1974 المشار إليه النصان الآتيان:
’’مادة (17):
تتعاون الوزارة مع غيرها من الوزارات والهيئات فيما تراه لازما لتحقيق أغراض الجمعية. وللوزارة بالاتفاق مع إحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الدوائر الحكومية المحلية الأخرى المتصلة بنشاط الجمعية أن تنقل إليها اختصاصاتها في التوجيه والإشراف الفني وصرف الإعانات التأسيسية الدورية‘‘.
’’مادة (27):
(3) الإعانات التي تمنحها الوزارة أو الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الدوائر الحكومية المحلية الأخرى طبقا لأحكام هذا القانون‘‘.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم (6) لسنة 1974 المشار إليه نصها الأتي:
"كما يشترط أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة".
المادة (3) : تضاف مادتان جديدتان برقمي (35) مكررا و(40) مكررا إلى القانون رقم (6) لسنة 1974 المشار إليه نصها كالآتي
مادة (35) مكررا:
"لا يجوز جمع المال من الجمهور لغرض خيري أو اجتماعي إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون وبترخيص مسبق من الوزارة".
مادة (40) مكررا:
"لا يجوز لأية جماعة أو جهة ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات إلا بعد تمام إجراءات شهرها. وفي حالة المخالفة يكون للوزارة إصدار قرار بإيقاف هذا النشاط وإغلاق المقار المخالفة لذلك، وعلى السلطات المختصة بالدولة تنفيذ هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتضاء.
ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية أو المدنية".
المادة (4) : لا يسري شرط التمتع بجنسية الإمارات العربية المتحدة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون على الأعضاء المؤسسين والعاملين بالجمعيات المشهرة وقت العمل بهذا القانون.
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة