تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة، وموافقة مجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب كل جماعة ذات تنظيم مستمر، تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتبارين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية كلها أو بعضها.
المادة (2) : يشترط لإنشاء أي ناد أو جمعية من الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب توفر الشروط الآتية: 1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا. 2- ألا يقل سن كل مؤسس عن ثمانية عشر عاما. 3- ألا يكون قد صدر ضد أي مؤسس حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5- مقر ثابت يكون صالحا لمباشرة نشاطها. 6- أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع نظام مكتوب موقع منهم ومشتمل على البيانات الآتية: أ- اسم النادي أو الجمعية ومقرا بدولة الإمارات العربية المتحدة والغرض من إنشائها. ب- أسماء الأعضاء المؤسسين ومحال إقامتهم، وجنسياتهم، ومهنهم. ج- شروط العضوية، وإجراءات قبولها وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم. د- طريقة تكوين مجلس الإدارة، واختصاصاته، وطرق إسقاط العضوية. هـ- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها. و- موارد النادي أو الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها، وبداية ونهاية السنة المالية. ز- طريقة إدماج الأندية أو الجمعيات مع بعضها البعض. ح- تكوين الفروع. ط- قواعد حل النادي أو الجمعية حلا اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل. وتسترشد النوادي والجمعيات في وضع نظمها بالنظام النموذجي الذي تعده وزارة الشباب والرياضة.
المادة (3) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول. ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوبا ينوب في اتخاذ إجراءات الشهر. وعلى هذا المندوب أن تقدم إلى الجهة المختصة بوزارة الشباب والرياضة طلب شهر النادي أو الجمعية مرفقا به الأوراق الآتية من ثلاث نسخ. 1- النظام الأساسي للنادي أو الجمعية. 2-محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. 3- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول. 4- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول. 5- قرار مجلس الإدارة بتفويض أحد أعضائه في تقديم أوراق الشهر. وتعد الوزارة سجلا تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الوزارة المندوب إيصالا بتاريخ استلامها الطلب.
المادة (4) : تقوم الجهة المختصة بوزارة الشباب والرياضة ببحث الطلب وتبدي رأيها في مدى جواز شهر النادي أو الجمعية في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقدم الطلب. ويصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بالموافقة عل شهر النادي أو الجمعية أو برفض شهرها مع بيان أسباب ذلك في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. ويخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (5) : لمجلس الإدارة الأول الحق في التظلم إلى وزير الشباب والرياضة من القرار الصادر برفض الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار. ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا، ويبلغ به المتظلم.
المادة (6) : تثبت الشخصية الاعتبارية للأندية والجمعيات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب بمجرد شهر نظامها. وتتولى وزارة الشباب والرياضة شهر قيام الأندية والجمعيات بنشر ملخص نظامها في الجريدة الرسمية دون مقابل. ويسري ذلك على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي.
المادة (7) : تتمتع الأندية والجمعيات بالامتيازات الآتية 1- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها. ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي سنة من تاريخ الأعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. 2- الإعفاء من مقابل استهلاك المياه والكهرباء. 3- الإعفاء من أية ضريبة على مختلف المباريات والحفلات التي تقيمها.
المادة (8) : يجوز للنوادي والجمعيات أن تنشئ لها فروعا في داخل الدولة. ويحدد النظام الأساسي للنادي أو الجمعية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وعلاقاتها بالنادي أو الجمعية وغير ذلك من الأحكام . وتخضع الفروع للسياسة العامة والتوجيهات الفنية التي يضعها النادي أو الجمعية الأصلية.
المادة (9) : لوزير الشباب والرياضة حق إدماج أي ناد أو جمعية من الأندية والجمعيات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب في ناد أو جمعية أخرى تشابهها في الأغراض إذا تبين أنها أصبحت غير قادرة على تحقيق أهدافها أو خدمة البيئة أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو خصصت أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي أو لوائحها الداخلية أو فقدت أي عنصر من عناصر إنشائها. كما يجوز للأندية والجمعيات المذكورة أن تقرر الاندماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع لكل من النادي أو الجمعية الدامجة والمندمجة، ويشترط في هذه الحالة اعتماد وزير الشباب والرياضة لقرارات الإدماج في خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود هذه القرارات إلى الوزارة. كما يشترط أن تتضمن قرارات الإدماج والاندماج المشار إليها إجراءات التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (10) : يجوز للأندية والجمعيات المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية متى سجلت وشهرت طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : تخضع الأندية والجمعيات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب لرقابة وزارة الشباب والرياضة من كافة الوجوه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية والصحية .
المادة (12) : لا يجوز للأندية والجمعيات أن تشترك في أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في خارج الدولة إلا بترخيص من وزارة الشباب والرياضة.
المادة (13) : لا يجوز للأندية والجمعيات أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى ناد أو جمعية أو هيئة مقرها خارج الدولة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية.
المادة (14) : لا يجوز أن يسعى النادي أو الجمعية إلى غرض غير مشروع أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي. ويحظر عليها التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة أية مسائل طائفية أو عنصرية.
المادة (15) : يجب أن يحتفظ النادي أو الجمعية في مقرها بسجلاتها ودفاترها ومحرراتها ومطبوعاتها وعلى الأخص: 1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات. 2- دفاتر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية. 3-دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعما بالمستندات المعتمدة.
المادة (16) : يجب على النادي أو الجمعية أن تذكر اسمها ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها. ولا يجوز لأي ناد أو جمعية أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين ناد أو جمعية أخرى تقع في دائرة نشاطها.
المادة (17) : يكون لكل ناد أو جمعية مجلس إدارة يباشر شئونها وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه. ويبين النظام الأساسي للنادي أو الجمعية اختصاصات مجلس الإدارة، والشروط الواجب توفرها في أعضائه، وعددهم، وطرق انتخابهم أو تعيينهم، وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوته وصحة اجتماعاته وقراراته. ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة، وألا تزيد مدة عضويتهم على أربع سنوات. ويجوز تحديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقا لنظام النادي أو الجمعية.
المادة (18) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من ناد أو جمعية تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد. ومع ذلك يجوز لوزير الشباب والرياضة الإعفاء من هذا الحظر إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى النادي أو الجمعية بأجر.
المادة (19) : يكون لكل ناد أو جمعية، جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم إلى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (20) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام في خلال الأشهر الثلاثة المالية لانتهاء السنة المالية للنادي أو الجمعية.
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد. 3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للعام المقبل. 4- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي. 5- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة. 6- غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.
المادة (22) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من وزارة الشباب والرياضة أو مجلس الإدارة، أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعة العمومية. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات، جاز لوزارة الشباب والرياضة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية على نفقة النادي أو الجمعية.
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة. 2- اقتراح إدماج النادي أو الجمعية في ناد أو جمعية أخرى تشابهها في الغرض. 3- إبطال قرارا من قرارات مجلس الإدارة. 4- غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة.
المادة (24) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (25) : تتكون موارد الأندية والجمعيات من: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة وزارة الشباب والرياضة. 3- حصيلة إيرادات المباريات والحفلات التي تقيمها. 4- الإعانات التي تمنحها وزارة الشباب والرياضة. 5- الإيرادات الأخرى المختلفة المتنوعة بشرط موافقة وزير الشباب والرياضة.
المادة (26) : على الأندية والجمعيات أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى أحد المصارف في الدولة. ويبين النظام الأساسي للنادي أو الجمعية نظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة.
المادة (27) : على الأندية والجمعيات أن تنفق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية.
المادة (28) : على مجلس إدارة النادي أو الجمعية أن يقدم إلى وزارة الشباب والرياضة صورة من الحساب الختامي للعام السابق ومشروع ميزانية العام الجديد في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية للنادي أو الجمعية. ولوزارة الشباب والرياضة إرجاء المراجعة المستندية على الدفاتر والسجلات وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية.
المادة (29) : يخصص في ميزانية وزارة الشباب والرياضة اعتماد لإعانة الأندية والجمعيات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب، وتنظم بقرار من وزير الشباب والرياضة أنواع الإعانات وطرق صرفها.
المادة (30) : تستهدي وزارة الشباب والرياضة عند النظر في منح إعانات للأندية والجمعيات بالمعايير الآتية كلها أو بعضها: 1- مدى حاجة النادي أو الجمعية لإعانة تأسيس. 2- قيام النادي أو الجمعية بمزاولة نشاط يسد فراغا في وجوه الرعاية الرياضية أو الاجتماعية أو الثقافية للنهوض بالمجتمع. 3- نشاط النادي أو الجمعية في تحقيق أهدافها وزيادة عدد الأعضاء فيها وتسديدهم لاشتراكاتهم. 4- التقارير الدورية التي تعدها وزارة الشباب والرياضة عن نشاط النادي أو الجمعية.
المادة (31) : يجوز لوزارة الشباب والرياضة زيادة أو وقف الإعانة طبقا لظروف النادي أو الجمعية ولاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة.
المادة (32) : لا يجوز لأي ناد أو جمعية أن تتلقى تبرعات أو هبات أو إعانات أو أية أموال من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الدولة أو ترسل شيئا مما ذكر إلا بموافقة وزارة الشباب والرياضة. ويستثنى من الحظر المفروض على إرسال أية أموال، المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية والأدوات وغيرها مما يتصل بنشاط النادي أو الجمعية.
المادة (33) : يجوز بقرار من وزير الشباب والرياضة حل النادي أو الجمعية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا تناقص عدد أعضائها إلى أقل من عشرين عضوا. 2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي. 3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية. 4- إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير الشباب والرياضة أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب بدلا من حل النادي أو الجمعية إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والصالح العام.
المادة (34) : يجوز حل النادي أو الجمعية حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين، وأن تخطر وزارة الشباب والرياضة بموعد ومكان انعقاد هذه الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (35) : لا يجوز للقائمين على شئون أي ناد أو جمعية صدر قرار بحلها اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزارة الشباب والرياضة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها الأموال عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام الأساسي .
المادة (36) : لا تسري أحكام هذا القانون على أوجه النشاط المختلفة في المدارس والمعاهد.
المادة (37) : على الأندية أو الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها والتقدم بطلب شهرها طبقا لأحكام هذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة، وفي هذه الحالة تقوم وزارة الشباب والرياضة بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول إليها.
المادة (38) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال قطر ودبي أو خمسين دينارا بحرينيا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر.
المادة (39) : يتولى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الذين يندبهم وزير الشباب والرياضة لهذا الغرض ويبلغونها للجهات المختصة.
المادة (40) : يصدر وزير الشباب والرياضة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (41) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن