بشأن قانون تنظيم الأندية لسنة 1970 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي,
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم الأندية لسنة 1970" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : ما لم يقتض السياق معنى أخر يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي:
الدائرة المعنية: يقصد بها أي من دوائر العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم.
الرئيس: يقصد به رئيس الدائرة المعنية.
المادة (3) : لا يجوز إنشاء أي ناد في أي دائرة معنية ما لم يوافق رئيس تلك الدائرة على تسجيله كما هو مقرر.
المادة (4) : (1) طلبات تسجيل الأندية تقدم للرئيس على الاستمارة المقررة وتشفع بالمستندات الآتية:
(أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعا عليه من الأعضاء المؤسسين.
(ب) نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي تم فيها انتخاب أول مجلس للإدارة.
(جـ) أسماء الأعضاء المؤسسين ومهنهم وجنسياتهم وأعمارهم وعناوينهم.
(2) مع مراعاة أحكام البند السابق على الأندية القائمة في الإقليم أن تتقدم خلال شهر من العمل بهذا القانون للتسجيل وفقا لأحكامه.
المادة (5) : يشمل النظام الأساسي المنصوص عنه في المادة (4) من هذا القانون الآتي:
(أ) اسم النادي.
(ب) مقره.
(جـ) غرض إنشائه.
(د) موارده وكيفية استغلالها والسجلات التي تحفظ وكيفية الحفظ.
(هـ) الجمعية العمومية وسلطاتها واجتماعاتها.
(و) مجلس الإدارة واختصاصه وكيفية انتخاب أعضائه وعزلهم.
(ز) حل النادي والجهة التي تؤول إليها ممتلكاته.
المادة (6) : لا يجوز تسجيل أي ناد على الوجه السابق ما لم يكن غرض إنشائه رفع مستوى أعضائه الثقافي أو الاجتماعي أو الرياضي وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرة.
المادة (7) : (1) مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز للرئيس خلال شهر من تقديم الطلب أن يوافق على تسجيل النادي أو أن يرفض تسجيله.
(2) إذا رفض الرئيس تسجيل النادي وفق أحكام البند السابق تذكر أسباب الرفض.
(3) ليس في البند السابق ما يجيز تدخل المحاكم.
المادة (8) : مع مراعاة القواعد المقررة بشأن الصرف المالي يجوز للرئيس أن يخصص إعانة مالية لأي ناد سجل على الوجه السابق.
المادة (9) : للرئيس أن يعين أي شخص للاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها أي ناد ولا يجوز لأي مسؤول فيه اعتراض من يعينه الرئيس لذلك الغرض.
المادة (10) : (1) للرئيس أن يأمر بحل أي ناد متى:
(أ) خالف أي قانون.
(ب) قام بأي عمل ينافي النظام أو الآداب العامة.
(2) ليس في البند السابق ما يمنع الرئيس من تعيين مجلس مؤقت للإدارة ليتولى الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي بدلا من حل النادي. على أن لا تزيد مدته عن الثلاثة أشهر.
المادة (11) : من غير المساس بتطبيق أي عقوبة يفرضها أي قانون أخر يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بالعقوبتين معا كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : للرئيس أن يصدر لوائح لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لتنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي