بشأن القواعد المالية الخاصة بالصرف من الميزانيات الخاصة للاتحادات الرياضية.
المادة () : وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ...
المادة (1) : تدفع الإعانة سنويا للاتحادات الرياضية للصرف على أوجه النشاط الخاصة بكل اتحاد معني ويكون الصرف من ال ...
المادة (2) : الوزارة تتكفل بجميع رواتب موظفي ومستخدمي الاتحادات الرياضية ومجالس إدارات الاتحادات هي الجهة المسئو ...
المادة (3) : نظرا للتوقف النسبي لنشاطات الاتحادات الرياضية في فصل الصيف فلا ...
المادة (4) : لا تصرف أي مكافآت أو أجور يومية أو أجور إضافية لموظفي ومستخدمي الاتحادات من ميزانيات الاتحادات وعلى ...
المادة (5) : بالنسبة للدورات الرياضية الخارجية التي تشارك فيها الاتحادات الرياضية، تقوم الوزارة بتحمل بدلات السف ...
المادة (6) : إذا كان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة المشتركة في الدورة أو ...
المادة (7) : يعتبر عضو مجلس الإدارة في مهمة خلال الثلاثة أيام السابقة واللاحقة على ميعاد انعقاد وانتهاء المؤتمر ...
المادة (8) : لا يصرف بدل السفر عن يوم ...
المادة (9) : يقوم مجلس إدارة الاتحاد بالصرف على الفرق القومية من ميزانيته الخاصة بالنسبة لأوجه الصرف الخاصة بالم ...
المادة (10) : يتحمل الاتحاد المعني مصاريف تنقلات موظفيه ومستخدميه ومدربي الفرق القومية التابعين له، على أن تصدر أ ...
المادة (11) : تتحمل الوزارة بقيمة الإيجار السنوي لمقرات الاتحادات الرياضية وتتح ...
المادة (12) : على مجالس إدارات الاتحادات الرياضية موافاة الوزارة بمشروع ميزانيتها السنوية قبل 31 يوليو من ...
المادة (13) : لا يجوز لمجلس إدارة أي اتحاد رياضي السحب من البنوك على المكشوف أو الاقتراض إلا بعد الحص ...
المادة (14) : بالنسبة للأمور التي لم يرد تنظيمها في هذا القرار فيرجع فيها للقان ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرا ...
التوقيع : راشد حميد سلطان - وزير الشباب والرياضة