تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الشؤون الاجتماعية: - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزا ...
المادة (1) : تشهر وتسجل جمعية ذات نفع عام باسم (جمعية أصدقاء مرضى التصلب اللويحي المتعدد) تحت رقم (130) بسجلات ا ...
المادة (1) : اسم الجمعية ومقرها: في يوم الثلاثاء الموافق: 2007/6/12م تأسست فيما بين الموقعين على هذا النظام ومن ...
المادة (2) : أغراض الجمعية: 1- تحسين نوعية حياة المرضى وعائلاتهم من خلال التثقيف الصحي ولقاءات مجموعات الدعم. ...
المادة (2) : على الجمعية المذكورة أعلاه الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى الجهات المع ...
المادة (3) : لا يجوز للجمعية أن تجادل في الأمور السياسية أو العقائد الدينية وتلتزم بكافة القوانين واللوائح ...
المادة (4) : تنقسم العضوية إلى: أ- العضوية العاملة: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- أل ...
المادة (5) : حقوق الأعضاء: أ- العضوية العاملة: 1- حق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة. 2- حق الاقتراع و ...
المادة (6) : واجبات الأعضاء: 1- أن يعمل على تحقيق أهداف الجمعية ويتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الجمعية أو يس ...
المادة (7) : يقدم طلب العضوية إلى أمين السر على الاستمارة المخصصة لذلك ويتخذ مجلس الإدارة قراره بهذا الطلب في أو ...
المادة (8) : يخطر طالب العضوية بقرار مجلس الإدارة بشأن عضويته وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب في ...
المادة (9) : إسقاط العضوية: ويكون ذلك في الحالات التالية: 1- الوفاة أو الاستقالة. 2- إذا فقد شرطا من شروط الع ...
المادة (10) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين أمضوا في عضو ...
المادة (11) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه بتفويض كتابي عضوا أخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية ولا يجوز أن ...
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة واحدة في السنة وفي موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الأشهر ا ...
المادة (13) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب مسبب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو مجلس الإدار ...
المادة (14) : لا يجوز للجمعية العمومية الغير عادية أن ...
المادة (15) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية قانونيا إذا حضره أكثر من نصف (½) عدد أعضاء الجمعية الذين لهم ح ...
المادة (16) : يكون اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية قانونيا إذا حضره ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء الجمعية الذين لهم ...
المادة (17) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قاهرة دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة ويعتبر الاجتم ...
المادة (18) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على مجلس الإدارة إخطار وزارة ا ...
المادة (19) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخ ...
المادة (20) : اختصاصات الجمعية العمومية العادية: 1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق. 2- مناقشة ...
المادة (21) : اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية: 1- بحث المسائل الهامة والعاجلة التي يرى عرضها مجلس الإدارة ...
المادة (22) : في حالة قبول استقالة مجلس الإدارة أو حله تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتأليف لجنة م ...
المادة (23) : تكون جميع قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم بالتصويت السري ويكو ...
المادة (24) : يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (12) عضوا/ أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ...
المادة (25) : تقوم الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري مرة كل ...
المادة (26) : إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساويا لعدد أعضاء مجلس الإدارة أو لع ...
المادة (27) : إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أقل من العدد المحدد في النظام الأساسي للجمعية وأكبر من ا ...
المادة (28) : إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أقل من العدد المطلوب في المادة (23) من القانون يكون ل ...
المادة (29) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له: 1- الرئيس. 2- نائبا لرئيس. 3- أمينا للسر. 4- أمينا للصن ...
المادة (30) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور ...
المادة (31) : يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر (15 ...
المادة (32) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس الإدارة لجمعية أخ ...
المادة (33) : يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مكافأة نظير خدماته للجمعية و ...
المادة (34) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ- الوفاة أو الاستقالة. ب- إذا تخلف عن اجتما ...
المادة (35) : إذا خلا أي منصب من هذه المناصب في المادة (30) لأي سبب، فعلى مجلس الإدارة تعين من يحل محله في المنصب ...
المادة (36) : إذا خلت بعض المقاعد في مجلس الإدارة لأي سبب فيتم شغلها من قائمة الاحتياط فإذا لم توجد قائمة احتياط ...
المادة (37) : إذا تقدم ثلث أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم في وقت واحد اعتبر مجلس الإدارة مست ...
المادة (38) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ولا يعتبر الاجتماع قانونيا إلا إذا حضره أكثر م ...
المادة (39) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير أعضائه لحضور ج ...
المادة (40) : اختصاصات مجلس الإدارة: 1- إدارة الجمعية والإشراف على أوجه النشاط فيها وله وحده حق تمثيل الجمعية و ...
المادة (41) : اختصاصات رئيس الجمعية: 1- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 2- يمثل الجمعية أمام الج ...
المادة (42) : اختصاصات نائب الرئيس: يمارس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أ ...
المادة (43) : اختصاصات أمين السر: 1- إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 2- تحديد المواضيع المراد ...
المادة (44) : اختصاصات أمين الصندوق: 1- تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية نظير إيصالات رسمية وإيداعها بالبنك ال ...
المادة (45) : تبدأ السنة المالية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر على أن تش ...
المادة (46) : تتكون مالية الجمعية من: 1- رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات وفقا لأحكام المادة (48) من النظام ...
المادة (47) : تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى واحد أو أكثر من البنوك الوطنية الذي يختاره مجلس الإدارة ولا ي ...
المادة (48) : لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها ...
المادة (49) : أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة وا ...
المادة (50) : كل عضو يتسبب في ضياع أو إتلاف أي من ممتلكات الجمعية يكون ملز ...
المادة (51) : لا يجوز التصرف في أي شيء من ممتلكات الجمعية المنقولة بالبي ...
المادة (52) : أ- رسم اشتراك العضو العامل (1) درهم سنويا. ...
المادة (53) : يقوم مجلس الإدارة خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة بعرض الحساب ...
المادة (54) : يقوم مجلس الإدارة بتقديم صور من الحسابات الختامية للسنة المنتهية ومشروع ميزانية السنة الجديدة إلى و ...
المادة (55) : يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ (1000) درهم بصفة سلفة م ...
المادة (56) : يجب أن تحتفظ الجمعية بمقرها الرئيسي بالدفاتر والمستندات التالية:- 1- سجلات أسماء الأعضاء وما يسددو ...
المادة (57) : تعتبر أموال الجمعية من الأموال العامة وتخضع لرقابة الجهة الح ...
المادة (58) : لا يجوز للجمعية قبول هبات أو وصايا أو إعانات أو جمع تبرعات من أي ش ...
المادة (59) : لا يجوز للجمعية التبرع نقدا أو عينا لأية مؤسسة أو هيئة ...
المادة (60) : يجوز للجمعية أن تنشئ فروعا ومراكز لها داخل الدولة، ويك ...
المادة (61) : يقوم بإدارة كل فرع هيئة إدارية مكونة من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع ...
المادة (62) : تنتخب الهيئات الإدارية للفروع رئيسا من بين أعضائها ويشترط ألا يكون قد سبق ان ...
المادة (63) : أعضاء الهيئة الإدارية للفرع مسؤولين مسؤولية كاملة أمام مجلس إدارة الجمعية الرئيسي ...
المادة (64) : يسري النظام الأساسي للجمعية على كافة الفروع وت ...
المادة (65) : تحدد ميزانية الفروع من قبل مجلس الإدارة وتعود جميع الموارد ...
المادة (66) : تعد ميزانية الفروع وحساباتها الختامية من قبل الهيئة الإدارية للفروع قبل ع ...
المادة (67) : كافة الاستمارات والأوراق والرسائل والبطاقات تح ...
المادة (68) : تحدد اختصاصات الهيئات الإدارية واللجان ...
المادة (69) : الدمج بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية بدلا من حل الجمعية وتصفيتها وتح ...
المادة (70) : الدمج بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية يجوز للجمعية العمومية غير العادية دمج الجمعية بجمعية أ ...
المادة (71) : الحل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية يجوز لوزير الشؤون الاجتماعي ...
المادة (72) : الحل بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية يجوز للجمعية العمومية الغير عادية حل الجمعية وفق الشروط ...
المادة (73) : لمجلس الإدارة الحق في تفسير هذا النظام والرجوع إليه وبما لا يخالف القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 20 ...
المادة (74) : لا يجوز للجمعية أن تمثل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو اللقاءات إل ...
المادة (75) : أعضاء مجلس الإدارة مسئولون بالتكافل والتض ...
المادة (76) : لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد م ...
المادة (77) : يعتبر هذا النظام نافذ الم ...
المادة (78) : ما لم يتم ذكره في هذا النظام يرجع فيه إلى نصوص القانون الاتحادي ر ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن