تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980، في شأن المطبوعات والنشر. وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1999، بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للإعلام، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011، في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011، في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، بشأن تنظيم مهنة مدققى الحسابات، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن مكافحة التمييز والكراهية، - وبناء على موافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة. المجلس: المجلس الوطني للإعلام. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس. المدير العام: مدير عام المجلس. المؤسسات الإعلامية: الهيئات أو المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تعني بالشأن الإعلامي. وسائل الإعلام: الوسائل المستخدمة لنقل أي من الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها وأشكالها بما فيها الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية معلومات أخرى. الأنشطة الإعلامية: أية أنشطة تتعلق بإنتاج ونقل وبث وتوزيع وإرسال المعلومات المقروءة والرقمية والمسموعة والمرئية، بما فيها أنشطة الصحافة والمطبوعات والبث المرئي والمسموع والأفلام السينمائية، وأية أنشطة أخرى ذات علاقة يحددها المجلس.
المادة (2) : ماهية المجلس المجلس هو الهيئة الاتحادية المشرفة والمسئولة عن الإعلام بالدولة وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويلحق بمجلس الوزراء.
المادة (3) : مقر المجلس يكون مقر المجلس الرئيس في مدينة أبوظبي، وللمجلس أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل وخارج الدولة.
المادة (4) : أهداف المجلس يهدف المجلس إلى تحقيق الآتي: 1- رسم السياسة الإعلامية للدولة. 2- إعداد التشريعات الإعلامية وضمان تنفيذها. 3- تنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية.
المادة (5) : اختصاصات المجلس يختص المجلس بالآتي: 1- وضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام. 2- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 3- إعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لعمل وترخيص واعتماد وسائل الإعلام والعاملين بها وممارسة الأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني. 4- إصدار القواعد والنظم التي تضمن تحقيق أهداف المجلس، وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن. 5- التنسيق مع سلطات المناطق الحرة الإعلامية لوضع إطار تنظيمي ينظم العلاقة بين المجلس وهذه المناطق. 6- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها. 7- الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى القوانين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة الواردة باللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (6) : إدارة المجلس يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) : اختصاصات مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمجلس، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للمجلس واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة التي تتصل بعمل المجلس واختصاصاته وتحقيق أهدافه ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 3- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس، وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات الواردة به، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده. 4- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع إقرار الحساب الختامي السنوي. 5- أي اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء. ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.
المادة (8) : الرئيس الرئيس هو المشرف على إدارة المجلس من كافة الجوانب، وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح النافذة في المجلس.
المادة (9) : مدير عام المجلس يكون للمجلس مدير عام يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الرئيس ويكون هو الممثل القانوني للمجلس، ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتحديد اختصاصاته وصلاحياته.
المادة (10) : المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس تلتزم المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام في الدولة بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه.
المادة (11) : السنة المالية تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (12) : إيرادات المجلس تتكون إيرادات المجلس من الموارد الآتية: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة. 2- الإيرادات التي يحققها المجلس من ممارسة أنشطته بما في ذلك أية رسوم وعوائد أخرى مستحقة بموجب اللوائح والأنظمة والقرارات النافذة. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس الوزراء أو من يفوضه قبولها.
المادة (13) : التدقيق على الحسابات للمجلس لغايات تدقيق حساباته تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
المادة (14) : لائحة الرسوم والمخالفات والتدابير الإدارية يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة لائحة برسوم الخدمات والأنشطة الإعلامية التي يقدمها المجلس والمخالفات والتدابير الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (15) : إلغاء النص المخالف أو المعارض يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا القانون.
المادة (16) : استمرار العمل بالأنظمة يستمر العمل بالأنظمة والقرارات النافذة في المجلس الوطني للإعلام وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (17) : النشر والسريان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن