بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للإعلام.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2016م ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقضِ ...
المادة (2) : يُنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة مجلس حكومي يُسمى:
"مجلس الشارقة للإعلام"
يتمتع بالشخصية الاعتب ...
المادة (3) : يكون مقر المجلس الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من ال ...
المادة (4) : يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1- رسم السياسة الإعلامية للإمارة.
2- تعزيز مكانة الإمارة إعلامياً ع ...
المادة (5) : يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية وذلك بمراعاة التشريعات الاتحادية:-
1- رس ...
المادة (6) : يتبع المجلس ويعمل تحت إشرافه المؤسسات الإعلامية الآتية:-
1- المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
2- مؤ ...
المادة (7) : يتولى إدارة المجلس رئيس يُعاونه عدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم مرسوم أميري، على أن يضم المجلس في عضو ...
المادة (8) : يكون للمجلس أمين عام، يُعيّن بحسب الأنظمة المعمول بها في الإمارة بناءً على اقتراح من الرئيس، ويتولى ...
المادة (9) : بناءً على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس التن ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
1- الدعم الحكومي.
2- الإيرادات الذاتية للمج ...
المادة (11) : تلتزم المؤسسات الإعلامية بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كم ...
المادة (12) : يصدر المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح من الرئيس لائحة برسوم الخدمات والأنشطة الإعلام ...
المادة (13) : يُعفى المجلس من جميع الضرائب والرس ...
المادة (14) : يٌعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة